عنوان التشريع: قرار رقم 1033 شمول دور مشيدة في محافظة التأميم باحكام القرار 646 لسنة 1978
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 1033
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-04 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قررمجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 8 – 1981 ما يلي: –
1 – شمول الدور المشيدة على القطعة المرقمة 30 مقاطعة 53/ خاصة تيماري في محافظة التاميم (البالغ عددها 78 دارا) وكذلك الدور المشيدة على القطعة 2/61 من المقاطعة ذاتها (البالغ عددها 60 دارا) باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 646 في 11 – 5 – 1978 .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة