قرار رقم 1033 شمول دور مشيدة في محافظة التأميم باحكام القرار 646 لسنة 1978

      التعليقات على قرار رقم 1033 شمول دور مشيدة في محافظة التأميم باحكام القرار 646 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1033 شمول دور مشيدة في محافظة التأميم باحكام القرار 646 لسنة 1978
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 1033
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-04 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قررمجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 8 – 1981 ما يلي: –
1 – شمول الدور المشيدة على القطعة المرقمة 30 مقاطعة 53/ خاصة تيماري في محافظة التاميم (البالغ عددها 78 دارا) وكذلك الدور المشيدة على القطعة 2/61 من المقاطعة ذاتها (البالغ عددها 60 دارا) باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 646 في 11 – 5 – 1978 .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة