عنوان التشريع: قرار رقم 1019 ربط هيئات الحكم الذاتي لمنطقة كردستان بمجلس الوزراء
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 1019
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-04 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قررمجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 8 – 1981 ما يلي: –
1 – ترتبط هيئات الحكم الذاتي المشمولة بقانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم (33) لسنة 1984, بمجلس الوزراء .
2 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة