قانون تصديق الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية رقم (88) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية رقم (88) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية رقم (88) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-04 00:00:00

يصدق الاتفاق التجاري المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية الموقع في موسكو بترايخ 19 – 6 – 1981 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة