عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية رقم (88) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-04 00:00:00
يصدق الاتفاق التجاري المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية الموقع في موسكو بترايخ 19 – 6 – 1981 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة