قانون تصديق اتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلنده بشأن التعاون الاقتصادي والفني رقم (87) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلنده بشأن التعاون الاقتصادي والفني رقم (87) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلنده بشأن التعاون الاقتصادي والفني رقم (87) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-04 00:00:00

يصدق الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العطمى وشمال ايرلندة بشان التعاون الاقتصادي والفني الموقع في الندن بتاريخ 24 – 6 – 1981.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزارء تنفيذ احكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة