عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلنده بشأن التعاون الاقتصادي والفني رقم (87) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-04 00:00:00
يصدق الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العطمى وشمال ايرلندة بشان التعاون الاقتصادي والفني الموقع في الندن بتاريخ 24 – 6 – 1981.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزارء تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة