عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية زامبيا رقم (86) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-04 00:00:00
تصدق اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية الرعاقية وحكومة جمهورية زامبيا الموقعة في بغداد بتاريخ 25 – 5 – 1981 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزارء تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة