قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية زامبيا رقم (86) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية زامبيا رقم (86) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية زامبيا رقم (86) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-04 00:00:00

تصدق اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية الرعاقية وحكومة جمهورية زامبيا الموقعة في بغداد بتاريخ 25 – 5 – 1981 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزارء تنفيذ احكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة