قانون تصديق اتفاقية النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية رقم (85) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية رقم (85) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية رقم (85) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 85
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-04 00:00:00

تصدق اتفاقية النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية الموقعة في بخارست بتاريخ 24 – 3 – 1981 .

مادة 2
ينش هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزارء تنفيذ احكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة