عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية رقم (85) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 85
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-04 00:00:00
تصدق اتفاقية النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية الموقعة في بخارست بتاريخ 24 – 3 – 1981 .
مادة 2
ينش هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزارء تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة