قانون التعديل الثالث والثلاثين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955

      التعليقات على قانون التعديل الثالث والثلاثين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث والثلاثين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 84
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-31 00:00:00

تحل عبارة (40 بالمائة) محل عبارة (75 بالمائة) الواردة تحت حقل (مقدار الرسم) المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (21 /7) من جدول الواردات الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 .

مادة 2
لا تسري احكام المادة الاولى من هذا القانون على المواد المستلمة فعلا قبل نفاذه .

مادة 3
ينفذ هذا القانون منتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة