عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث والثلاثين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 84
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-31 00:00:00
تحل عبارة (40 بالمائة) محل عبارة (75 بالمائة) الواردة تحت حقل (مقدار الرسم) المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (21 /7) من جدول الواردات الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 .
مادة 2
لا تسري احكام المادة الاولى من هذا القانون على المواد المستلمة فعلا قبل نفاذه .
مادة 3
ينفذ هذا القانون منتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة