عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون في مجال اليد العاملة بين الجمهورية العراقية والمملكة المغربية رقم (83) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-26 00:00:00
تصدق اتفاقية التعاون في مجال اليد العاملة بين الجمهورية العراقية والمملكة الغربية الموقعة في بغداد بتاريخ 20 – 5 – 1981 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة