قانون تصديق اتفاقية التعاون في مجال اليد العاملة بين الجمهورية العراقية والمملكة المغربية رقم (83) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون في مجال اليد العاملة بين الجمهورية العراقية والمملكة المغربية رقم (83) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون في مجال اليد العاملة بين الجمهورية العراقية والمملكة المغربية رقم (83) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-26 00:00:00

تصدق اتفاقية التعاون في مجال اليد العاملة بين الجمهورية العراقية والمملكة الغربية الموقعة في بغداد بتاريخ 20 – 5 – 1981 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة