عنوان التشريع: تعليمات رقم 7158 المؤسسة العامة للتصدير العراقية/ هيئة التمور العراقية لموسم 1981 – 1982
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 7158
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
تنظيما لتجارة التمور وكبسها وتصديرها للاستهلاك البشري ولتنسيق اسواقها الخارجية وبناء على ما جاء بخطة الهيئة لموسم 81 / 82 وعملا بقرارات رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية اصدرنا التعليمات التالية:
اولا – الاستلام
1 – تلتزم هيئة التمور العراقية باستلام الاصناف التالية من التمور بكامل كمياتها المنتجة ووفق الاسعار المقررة من قبل لجنة تنظيم التجارة بقراراها المرقم 687 بتاريخ 30 – 6 – 1981 وكالاتي:
دينار / طن
الزهدي – /36
الخضراوي – /58
الحلاوي – /58
الساير – /53
الجبجاب – /93
البريم – /103
الشكر – /60
الديري – /50
2 – على هيئة التمور تسليم اقيام التمور المستلمة من قبلها الى المنتجين مباشرة بعد الاستلام .
3 – يكون المنتج حرا في تسويق انتاجه سواء بتسليمه الى هيئة التمور العراقية حسب الاسعار اعلاه او بيعه في الاسواق مباشرة بالسعر الذي يرتايه .
4 – تعليمات الاستلام .
على منتجي التمور اتباع مايلي: –
1 – عزل التمور الرديئة المتضررة من التمور المجنية حديثا .
2 – جمع التمور بعد جنيها بشكل سليم والمحافظة عليها منالتلوث نتيجة لملامستها الارض ومنع اختلاطها مع التمور القديمة .
3 – انشاء غرف صغيرة (حضائر ) لخزن التمور في الباستين لفترة مؤقتة لحين تسليمها الى مراكز الاستلام حيث تسهل هذه الغرف تبخير التمور في البساتين .
4 – الالتزام بتسليم التمور ذات المواصفات العالية في بداية الموسم من اجل تمكين هيئة التمور العراقية من انجاز صفقات الكبس المحسن مكلوب تنفيذها بوقت مبكر والتي تمتاز بمردودها الكبير .
5 – العمل على تسليم التمور الى الهيئة في الموعد المحدد وذلك لتقصير فترة الخزن في البساتين وتقليل نسبة الاصابة بالاقات الزراعية بعد الجني .
6 – تخزين التمور بعد جنيها في غرف يتم رئها مسبقا بالمبيدات للتخلص من حشرات المخازن وتغطية التمور بقماش مناسب وعدم تركها مكشوفة .
7 – جمع التمور المتساقطة (الدوسان) قبل موعد جني التمور وتسويقها بشكل مفرد وعدم خلطها مع التمور السليمة التي يتم جنيها فيما بعد .
8 – خدمة باستين النخيل بصورة عامة من حيث الحراثة او التخلص من الادغال وتسميدها وكري ترع الري فيها وتكريب النخيل في اوقاتها المحددة .
5 – شروط الاستلام
1 – الشراء بالاسعار المحددة على ان لا تزيد نسبة الاصابة بالافات الزراعية والعيوب التجارية في التمور عن 20% .
2 – تخصم نسبة 10% من السعر اذا كانت الاصابة والعيوب اكثر من 20% ولحد 30% .
3 – تشتري التمور بنصف السعر اذا كانت الاصابة فيها اكثر من 30% ولحد 50%
4 – يرفض استلام التمور اذا كانت الاصابة اكثر من 50% .
6 – المواصفات والحوافز
بهدف تشجيع وتحفيز المنتجين في انتاج الاصناف الجيدة والعناية بالتمور المنتجة ورفع مستوى دخول المنتجين عن طريق زيادة الانتاجية وتحسين النوعية يتبع الاتي: –
أ – تمور الساير والحلاوى
1 – الانواع الممتازة
يدفع 40 دينار زيادة عن كل طن من التمور الممتازة على السعر المقرر اذا كانت المطابقة للمواصفات التالية: –
اولا – تامة النضج طبيعيا وخالية من العيوب ومتماثلة في اللون والشكل والحجم وقشرتها سليمة ويسمح بنسبة 5% من التمور غير المطابقة لهذا الوصف .
ثانيا – ان لا تتجاوز نسبة اصابتها بالافات الزراعية (الحية والميتة) واثارها على 5% عددا .
ثالثا – ان تكون خالية من التمور المحمضة والمعفنة المممطورة .
رابعا – ان لا يزيد وزن كيلو غرام واحد من هذه التمور عن 160 تمرة .
خامسا – ان تكون معبأة في صناديق .
2 – الدرجة الاولى
يدفع 15 دينار زيادة عن كل طن من تمور الدرجة الاولى (ساير – حلاوى – خضراوي) على السعر المقرر اذا كانت مطابقة للمواصفات التالية: –
اولا – تامة النضج طيبعيا وقشرتها سليمة ومتماثلة في اللون والحجم والشكل وخالية من العيوب بصورة عامة ويسمح بنسبة 8% من التمور غير المطابقة لهذا الوصف .
ثانيا – ان لا تتجاوز نسبة اصابتها بالافات الزراعية (الحية والميتة) واثارها على 10% عددا .
ثالثا – ان تكون خالية من التمور المعفنة والمحمضة والممطورة .
رابعا – ان لا يزيد عدد التمرات في الكيلو غرام الواحد عن _170) تمرة .
خامسا – ان تكون معبآة في صناديق .
ب – الزهدي (درجة اولى)
يدفع مبلغ عشرة دنانير زيادة عن كل طن من تمور الدرجة الاولى (زهيدي) على السعر المقرر اذا كانت مطابقة للمواصفات التالية: –
اولا – تامة النضج خالية من الرطب والحشف والكسب ولا تزيد نسبة الرطوبة فيها عن 17% وذات لون متجانس وخالية من الضرر الميكانيكي ويسمح بنسبة 5% من التمور غير المطابقة لهذا الوصف .
ثاينا – ان يحتوي وزن كيلو غرام واحد من هذه التمور على 110 – 125 تمرة .
ثالثا – ان لا تتجاوز نسبة اصابتها بالافات الزراعية (الحية والميتة) واثارها عن 5% عددا .
رابعا – ان تكون خالية من التمور المعفنة والممطورة والممزقة .
خامسا – ان تكون معبأة فيث صناديق .
7 – تقوم هيئة التمور العراقية بتوزيد الفطاع الصناعي والقطاعات الاخرى (معامل الكحول والدبس واصحاب البزارات والعشائر) باحتياجاتها من التمور للاغراض الصناعية المختلفة والعلف الحيواني .
8 – نقل التمور داخل القطر
يسمح ينقل جميع انواع التمور من محافظة الى اخرى او داخل الحدود الادارية للمحخافظة الواحدة
9 – يسمح للمنتجين الزراعيين ببيع الرطب في الاسواق المحلية .
ثانيا – توزيع الاسواق حسب اصناف التمور
أ – يسمح بتصدير كافة اصناف التمور التجارية التالية الى الخارج:
1 – الحلاوى
2 – ساير البصرة وميسان وذي قار .
3 – خضراوي البصرة وذي قار .
4 – الحلان المطبوخ من اصناف البريم والجبجاب .
5 – الديري
6 – الشكر
7 – الزهدي
ب – لا يسمح بتصدير التمور غير المحسنة الكبس (أي بالاكياس او الصفائح اوالخصاف) الى الاسوقا التالية لغرض الاستهلاك البشري .
المملكة المتحدة, كندا, الاولايات المتحدة وامريكا الجنوبية, استراليا ونيوزيلندا, اليابان وكافة الاقطار الاوربية الغربية والاشتاركية .
ثالثا – تصدير التمور
1 – السماح للعاملين في النشاط الخاص بتصدير منتجاتهم الى خارج القطر بموجب اجازات تصدرها المؤسسة العامة للتصدير العراقية/ هيئة التصدير ولكافة الاصناف المدرجة ادناه .
1 – الديري
2 – الخلال المطبوخ من اصناف البريم والجبجاب .
3 – الشكر
4 – الساير, الحلاوزي, الخضراوي .
5 – الزهدي
2 – من اجل تمكني هيئة التمور العراقية من انجاز صفقات الكبس المحسن وتنفيذ العقود والالتزامات السابقة المتفق عليه لحصر الاسواق التالية ولكافة اصناف التمور بالهيئة ولا يجوز للقطاع الخاص التصدير لها .
امريكا – كندا – استراليا – نيوزيلندا – كافة الدول الاوربية سواء الغربية منها او الاشتراكية – الاتحاد السوفياتي – الصين ولرئيس المؤسسة السماح بالتصدير وفق الطلبات المقدمة كل على حدة .
3 – للقطاع الخاص التصدير لكافة انحاء العاليم عدا مارود في الفقرة (2) من ثالثا .
4 – يكون القطاع التخاص مسؤولا امام هيئة التمور العراقية فيما يتعلق بالوجهة النهائية للتصدير ونوعية التمور حرصا على سمعة العراق .
التمور الصناعية
يسم بتصدير التمور المعبأة بالاكياس من المواسم السابقة او من نفس الموسم للاغرابض الصناعية للاسواق التالية .
انكلترا – كندا – استراليا ونيوزيلندا – اليابان وكافة الاقطار الاوربية الغربية والشرقية ولرئيس المؤسسة السماح بالتصدير وفق الطلبا المقدمة كل على حدة .
رابعا – تعليمات تصدير التمور
لغرض تنظيم عملية التصدير الى خارج العراق تقرر مايلي: –
1 – لا يجوز شحن التمور الى خارج العراق الا من المراكز التي تعينها دوائر الكمارك والمكوس .
2 – لا يسمح بتصدير التمور قبل الكشف عليها من قبل الهيئة او من الجهات الزراعية ثانيا للتاكد من جودتها وخلوها من المواد الغريبة والتمور الممطورة او القديمة ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري .
3 – يكون المهندس الزراعي في المكابس مسؤولا عن فحص التمور المعدة للتصدير والتاكد من انها مبخرة حديثا بالنسبة للتمور المحسنة الكلبس وعليه تقديم تقرير بنتائج فحص هذه التمور .
4 – على ماموري المخازن تسلسم التمور المعدة للتصدير الى التجارة بعد الكشف عليه من قبل المهندس الزمراعي والتاكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري واستلام موافقة المصدر التحريرية على قبوله نوعية الاتمور وضمن اوزانها ولا يحق للمصدر الاعتراض على هذه التمور بعد قبولها واستلامها من قبله في المخازن .
5 – على مسؤولي المخازن تعقيم وسائظ النقل – بواخر – سيارات – اوعية ناقلة –جنائب, قبل المباشرة بالتحميل .
6 – على مسؤولي المخازن والمكابس بعد الانتهاء من تحميل الجنائب بالتمور وبقائها فترة بانتظار وصول الباخرة ضرورة اجراء تبخير للجنائب ثانية .
7 – على مسؤولي المخازن والمكابس استعمال اقراص الفوستوكيسص عن شحن التمور بواسطة الاوعية المنمطية الناقلة (الحاويات) على ان توضمع بصورة علمية وتحت اشراف المهندس الزراعي الذي يكون مسؤولا عن هذه العملية .
8 – لا يجوز تصدير اية ارسالية من التمور الى الخارج مالم تعزز باجازة تصدير صادرة من هيئة التمور للمادة 6/5 من قانون المؤسسة تكون نافذة المفعول لمدة شهر واحد من تاريخ اصدارها قابلة للتمديد لمدة لا تزيد عن خمس عشر يوما بعد تقديم طلب تحريري من التاجر المصدر ويجب اخبار الهيئة لكل تعديل يحصل في الارسالية لتثبيت ذلك في الاجازة خلال مدة نفاذها .
9 – يسمح بتصدير التمور المحشوة بالجوز او اللوز او الفستق المنتجة في المكابس المجازة والى كافة الاقطار على ان تكون داخل عبوات نظيفة وجذابة في صناديق خشبية او كارتونية وان تبخر وتفحص قبل التصدير وباشراف الهيئة مباشرة .
10 – تحدد مدة نفاذ التصريحة الكمركية الخاصة بالتمور المراد تصديرها للاستهلاك البشري لسنة واحدة من تاريخها على ان ينتهي مفعولها عتما باتنهاء موعد التصدير في الفقرة 6 من المادة سابعا من هذه التعليمات .
11 – تعاد المبالغ المستوفاة من قبل الهيئة على التمور التي لم يتم تصديرها عدا رسوم الاجازات والشهادات بالشروط التالية:
أ – ان يقدم طلب الاسترجاع خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ الدفع وعلى ان لا يتجاوز ذلك 60 يوما من تاريخ انتهاء موعد تصدير التمور لذلك الموسم .
ب – ان يرفق بالطب شهادة المنشأ الصادرة من الهيئة ان وجدت .
ج – ان يدرج في الطلب الاسباب التي ادت الى عدم استطاعة صاحب الطلب تصدير التمور المطالب باعادة الاجور المدفوعة عنها .
خامسا – الرسوم المستوفاة:
نصت المادة السابعة للمؤسسة او احدى المنشآت التابعة لها من قانون 142 لسنة 1971 حسب تنسيب المؤسسة ان تستوفي الرسوم والاجور التالية:
1 – 2% اثنان في المائة من اثمان التمور المصدرة .
2 – عشرة دنانير عن منح اجازة المتاجرة بالتمور ان كبسها لاول مرة وخمسة دنانير عن تجديدها سنويا .
3 – دينار واحد عن كل شهادة منشأ التي تمنحها والخاصة بالتمور .
4 – خمسين فلس لكل طن عن شهادتي الوزن والنوع والخاصة بالتمور .
5 – عمولة لا تتجاوز عشرة دنانير للطن الواحد من التمور المصدرة من قبل التجار مباشرة لقاء اطفاء الخسائر المترتبة على التمور المتبقية والمحافظة على مستوى اسعار بيعها وتسهيل تسويقها .
6 – حالة شراء التمور من الهيئة فان المصدر يعفى م الرسوم الورادة في الفقرة (1) و(5) لانها محسوبة ضمن الاسعار .
سادسا – تعليمات كبس التمور وتبخيرها
1 – لا يجوز تعاطي كبس التمور الا باجازة من المؤسسة وفقا للمادة السادسة فقرة (5) من قانونها وعلى المكبسين مراعاة احكام نظام مكابس التمور رقم (4) لسنة /1931 وتعديلاته .
2 – لا يجوز المباشرة بكبس واستلام تمور زهدي المنظقة الوسطى الا بعد صدور اعلان من الهيئة بتحديد تاريخ الاستلام .
3 – يشترط ان تكون ارض المكبس مبلطة بالسمنت المسلح او القير ومائلة لتصريف المياه ويجب ان يجهز المكبس بحنفيات لماء الشرب ولا يستعمل غير الماء النقي في كبس التمور ويجب ان يجهز المكبس بكهرباء (تيار ثري فيس) لتشغيل مكائن كبس التمور بالخصاف وان تكوت ارضية وجدران وسقوف المكبس نظيفة وينبغي تقيم الارضية بالملاثيون (5%) بنسبة (4) سم 3 /م2, ا أي مادة مماثلة توافق عليه الهيئة وتكون دورات المياه بعيدة عن محلات خزن التمور وكبسها, ويجب غسل ارضية المكبس ومن ثم تجفف قبل وضع التمور عليها, وتفرش ارض المخزن المبلطة بالحصران حفظا لنظافة القطع المكبوسة, ويجب تغطية التمور المخوزنة في المكبس لصيانتها من الغبار والشمس والمطر .
4 – يجب تنفية التمور من الحشف والخايس والرطب والشيص والمواد الغريبة الاخرى بصورة تامة قبل كبسها .
5 – يجب عدم تكديس التمور في المخاون بارتفاع يزيد على ثلاثة امتار والمخالف يعاقب بمودجب قانون المؤسسة العامة للتصدير العراقية .
6 – عند القيام بعملية التنفية والكبس تؤخذ التمور من حافة الكدس تدريجيا حتى الاتيان على نهايته ويمنع صعود العمال على اكداس التمور .
7 – يلزم اصحاب المكابس باستعمال القوالب والالات الضاغطة في كبس التمور بالاكياس تحت اشراف الهيئة كما يجب ان تكون كافة الادوات المستعملة في الكبس نظيفة وخالية من الاتربة والاوساخ .
8 – يجب عدم ترطيب التمور بالماء الا بنيسبة تتلائم ودرجة ليونة لتمور او جفافها منعا للتحمض .
9 – ينبغي التاكد من صحة اوزان التمور المكبوسة بالاكياس وستتخذ اشد الاجراءات بحق المكبسين الذين يثبت قيامهم بكبس تمور في اوعية يقل وزنها عن الوزن المقرر .
10 – يلزم صاحب المكبس باتخاذ علامة فارقة من حروف اسمه الاولى واسم المحافظة ووتضرب هذه العلامة على كل قطعة من الكابسة وتسجل العلامات الفارقة ويبلغ الى الهيئة في بغداد والدوائر التابعة لها في المناطق الاخرى لتشخيص القطع عند الحاجة .
11 – يجب ان تكون اوعية كبس التمور نظيفة ومتقنة الصنع سواء كانت من الاكياس او الصناديق او الكارتون ويحكم غلقها بعد الكبس او التعبئة ويجب خلوها من اية رائحة من شانها التاثير في التمور او طعمها .
12 – يجب وضع علامة فارقة على تمور الاسطة عمران المكبوسة بالصفائح الناتجة في محافظة ذي قار لتفريقها عن تمور ساير البصرة على ان تكون الصفائح صحية وصالحة للاستعمال .
13 – تكون التمور (سواء اكانت تمور المنطقة الجنوبية او تمور زهدي المنطقة الوسطى) المكبوسة بالاكياس بوزن 25 كيلو 50 كيلو ولا يجوز كبسها بغير هذا الوزن الا بعد استحصال موافقة رئيس الهيئة .
14 – يجب تبخير التمور المكبوسة بالصناديق او الكارتون او السيلوفين قبل الكبس وبعده ويجوز تبخير التمور المباخر المعرف بها وبالطرق التي توافق عليها الهيئة .
15 – يجب تغطية التمور المخزونة باغطية معقمة لحمايتها من الاصابة بالحشرات والعمل على كل ما من شانه منع تكدس الاتربة عليه والمحافظة على نظافة ارضيتها والساحات المحيطة بالمخازن .
16 – يجب تامين جمع الدبس السائل من اكداس التمور باساليب صحية .
17 – لا يسمح بكبس تمور زهدي المنطقة الجنوبية كبسا محسنا .
يابعا – مواعيد تصدير التمور
1 – يبدأ تصدير خلال البريم والجبجاب اعتبارا من 1 – 9 – 1981 .
2 – يبدأ تصدير كافة اصناف تمور البصرة عدا البريم والجبجاب اعتبارا من 10 – 9 – 1981 .
3 – يبدأ تصدير زهدي ذي قار وميسان اعتبارا من 1 – 10 – 1981
4 – يبدأ تصدير بقية التمور المنتجة في ذي قار وميسان عدا البريم والجبجاب اعتبارا من 5 – 10 – 1981 .
5 – يبدأ تصدير تمور زهدي المنطقة الوسطى اعتبارا منت 10 – 10 – 1981 . عن طريق البر و15 – 10 – 1981 عن طريق البحر .
6 – يوقف منح اجازات تصدير التمور حاصلات موسم 80/81 للاستهلاك البشري اعتبارا من ت30 – 6 – 1982 على ان لا يتاخر الشحن الفعلي للكميات المجاز تصديرها عن 31 – 7 – 1982 ولا يشمل ذلك خلال البريم والجبجاب .
7 – لرئيس الهيئة تمديد فترة التصدير المذكور في الفقرة (6) اعلاه عند الحاجة وله الحق في البت في جميع الامور المتعلقة بتصدير التمور والارطاب التي لم ترد في هذه التعليمات .
8 – ينتهي تصدير ارطاب كافة اصناف التمور عند انتهاء مواعيد تصدير التمور اعلاه .
رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتصدير العراقية .