تعليمات رقم (47) لسنة 1981 صادرة من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي في التعديل الثاني عشر لتعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (182) لسنة 1979

      التعليقات على تعليمات رقم (47) لسنة 1981 صادرة من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي في التعديل الثاني عشر لتعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (182) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (47) لسنة 1981 صادرة من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي في التعديل الثاني عشر لتعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (182) لسنة 1979
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادتين الخامسة والرابعة عشرة من قانون تنظيم وزارة الزراعة والاسلاح الزراعي رقم (6) لسنة 1979 والصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب – ثالثا) من قرار مجس قيادة الثورة المرقم (980) في 30 – 7 – 1979 اصدرنا التعليمات التالية: –

مادة 1
يفك ارتباط (مشروع الشحيمية) من المنشأة العامة الزراعية في المسيب مع منتسبيه وحقوقه والتزاماته واعتماداته ويرتبط بالمؤسسة العامة للمنشآت الزراعية ويضاف تحت تسلسل (17) الى البند (ثانيا) من المادة الحادية عشرة من التعليمات .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية .

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي