عنوان التشريع: نظام التعديل الخامس لنظام مصرف الرافدين الداخلي رقم (19) لسنة 1974
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-22 00:00:00
باسم الشعب رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين منالدستكور المؤقت والفقرة (2) من المادة السادسة من قانون مصرف الرافدين رقم 67 لسنة 1974 .
صدر النظام الاتي:
مادة 1
تعدل الفقرة (ثالثا) من المادة الثانية من نظام مصرف الرافدين رقم (19) لسنة 1974 وتقرأ النحو الاتي:
ثالثا – للمصرف مزاولة الاعمال الاتية:
1 – الاقراض لتمويل المشروعات الخاصة بالنقل البري والجوي والبحري والنهري .
2 – المساهمة في القروض المصرفية العربية والدولية ذات الطبيعة التجارية .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر رمضان لسنة 1401 هجرية . المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر تموز لسنة 1981 ميلادية .
صدام حسين رئيس الجمهورية