قرار رقم 1053 تعديل راتب الحد الادنى لوظيفة معاون قضائي

      التعليقات على قرار رقم 1053 تعديل راتب الحد الادنى لوظيفة معاون قضائي مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1053 تعديل راتب الحد الادنى لوظيفة معاون قضائي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 1053
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-08 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 8 – 1981 مايلي: –
1 – يعدل رابت الحد الادنى لوظيفة (معاون فضائي) الواردة في البند (اثناعشر) من الجدول رقم (3) الملحق بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل ويصبح (500/82) دينارا بدلا من (500/88) دينارا .
2 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة