عنوان التشريع: قرار رقم 1015 تنفيذ القرار رقم (632) في 13/ 5/ 981 من تاريخ صدوره
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 1015
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-31 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 – 7 – 1981 مايلي: –
1 – ينفذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (632) في 13 – 5 – 1981 اعتبارا من تاريخ صدوره, وتصحح الفقرة (سابعا) منه وفقا لذلك .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا لقرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة