عنوان التشريع: قرار رقم 1007 تعديل القرار رقم 1750 في 25/ 11/ 81
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 1007
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-31 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 – 7 – 1981 مايلي: –
اولا – تصرف المنحة والمبلغ الاضافي والقرض المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 36 في 11 – 1 – 1981 الى وزجة الشهيد واولاده, او والدى الشهيد الاعزب, عند شرائه دارا او شقة سكنية .
ثانيا – تلغى الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1750) في 25 – 11 – 1980, ويحل محلها ما ياتي: –
2 – أ – تملك الدار ا الشقة السكنية, التي يمتلكها الشهيد قبل استشهاده باسم زوجته واولاده . ويطفأ عنها القرض العقاري سواء كان قد استلم قبل استشهاد الشهيد او بعد استشهاده .
ب – تملك قطعة الارض اوالدار او الشقة السكنية باسم زوجته ووالدي الشهيد من منتسبي القوات المسلحة, اذا لم يكن للشهيد اولاد .
ج – يصرف لوالدي الشهيد مبلغ قدره خمسة الاف دينار في حالة تنازلهما لزوجة الاف دينار في حالة تنازلهما لزوجة الشهيد عن حصتهما في قطعة الارض او الدار او الشقة السكنية .
ويصرف المبلغ ذاته لزوجة الشهيد في حالة تنازلها عن حصتها لوالدي الشهيد .
ثالثا – يعتبر هذا القرار نافذا من تاريخ نفاذ القرارين المذكورين اعلاه . ولا يعمل مباي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة