عنوان التشريع: تعليمات عدد (10) لسنة 1981 صادرة عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية عن اختصاصات مديريات الاوقاف والشؤون الدينية في المحافظات
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ثانيا) من المادة السابعة عشرة من قانون وزارة الوقاف والشؤون الدينية رقم (50) لسنة 1981 بخصوص اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام القانون المذكور .
قررنا وضع التعليمات الاتية لتنظيم اختصاصات مديريات الاوقاف والشؤون الدينية في المحافظات .
اولا – يراس مديرية الاوقاف والشؤون الدينية في كل محافظة موظف بدرجة مدير له خبرة في العمل تؤهله للحصول على هذه الدرجة ويعاونه عدد من الموظفين .
ثانيا – تكون هذه المديرية مسؤولة عن اعداد الخطة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لانشطة الوزارة على مستوى المحافظة ووضع خطة العمل السنوية لها والعمل على تنفيذها وتكون مسؤولة بوجه خاص عن الامور الاتية: –
أ – رعاية المؤسسات الدينية في المحافظة والحفاظ عليها والاكثار منها .
ب – نشر الدين الاسلامني وتوعية وارشاد المواطنين في المحافظة .
ج – ادارة الاملاك الوقفية في المحافظة وايجارها وتعقيب تحصيل بدلاتها .
د – متابعة تسجيل الاملاك الموقوفة والمساجد والمعابد باسم الوزارة في دائرة التسجيل العقاري في المحافظة .
هـ الاضراف على صيانة الاملاك الموقوفة والمؤسسات الدينية فيالمحافظة .
و – الاشراف على الانشاءات والمشاريع التابعة للوزارة في المحافظة .
ز – النظر في قضايا التولية والمتولين على الاوقاف الملحة ومتابعة تنفيذ شروط الوقفيات والواقفين في المحافظة .
ح – ادارة شؤون الحجاج في المحافظة وانجاز معاملاتهم وفق الصلاحيات والتعليمات النافذة .
ط – الاشراف على مراكز تعليم وحفظ القران الكريم في المحافظات .
ي – تنظيم شؤون الطوائف الدينية في المحافظة والاشراف عليها وفق الصلاحيات المخولة .
ك – ادارة وتنظيم شؤون خدمة العاملين في المديرية والموظفين الدينين فيالمحافظة وفق الصلاحيات المخولة .
ل – التنسيق مع المحافظة ودوائرها فيما يخص الاوقاف والشؤون الدينية فيها ووفق الصلاحيات المخولة .
م – متابعة القضايا القانونية والدعاوي التي تخص الوزارة في المحافظة وتمثيلها امام المحاكم .
ن – جمع البيانات والمعلومات الاحصائية عن انشطة الوزارة في المحافظة وتقديم المعلومات والبيانات التي تحتاجها الوزارة .
س – اعداد البحوث والدراسات الخاصة باعمال المديرية في المحافظة بهدف تطويرها .
ع – تنظيم وادارة شؤون المكتبات في المحافظة والاشراف عليها .
ف – تنفيذ توجيهات الوزارة وما يحال اليها من قضايا ضمن اختصاصاتها .
ص – تنظيم السجلات الخاصة بموجودات العتبات المقدسة والمساجد والمعابد الدينية والعاملين فيها .
ثالثا – تمارس الميدرية اعمالها وفق الصلاحيات المخولة لها وضمن اطار القواين والانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشان .
رابعا – تتالف مديرية الاوقاف والشؤون الدينية في المحافظة من كل او بعض الشعب التية وحسب مقتضى الحال وحجم وطبيعة العمل المناط بها: –
1 – شعبة الارشاد والاعلام الديني
2 – شعبة المؤسسات الدينية
3 – شعبة الحج
4 – شعبةالطوائف الدينية
5 – شعبة المشاريع والانشاءات
6 – شعبة التخطيط والمتابعة
7 – الشعبة القانونية
8 – الشعبة الادارية والمالية
خامسا – تمارس هذه الشعب المهمات المناطة بالدوائر الرئيسية المماثلة في الوزارة على صعيد المحافظة وترتبط بتلك الدوائر من الناحية الفنية وتتلقى توجيهاتها منها وترسم خططها في ضوء الخطط المركزية لتلك الدوائر .
سادسا يراس كل شعبة من شعب المديرية موظف بدرجة رئيس ملاحظين يساعده عدد من الموظفين للقيام بالانشطة المختلفة للشعبة وبحسب حجم ونوع العمل ويجوز ان يتولى الموظف الواحد عملين اواكثر اذا كان حجم العمل قليلا ولا يستوجب تخصيص موظف واحد له .
سابعا – تنشر هذه العليمات فيالجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من 1 – 7 – 1981 .
وزير الاوقاف والشؤون الدينية