بيان رقم (6) لسنة 1981 عن سندات دعم “قادسية صدام” صادر بموجب القانون رقم 16 لسنة 1981

      التعليقات على بيان رقم (6) لسنة 1981 عن سندات دعم “قادسية صدام” صادر بموجب القانون رقم 16 لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (6) لسنة 1981 عن سندات دعم “قادسية صدام” صادر بموجب القانون رقم 16 لسنة 1981
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

لما كان القانون رقم (16) لسنة 1981 قد خول وزير المالية اصدار سندات “دعم قادسية صدام” بموجب اصداريات متساوية ومتعاقبة ولما كانت لمادة الثامنة اوجبت صدور بيان حول شرائط السندات وكيفية ايفائها ودفع الفوائد واستنادا الى سلطتنا القانونية اصدرنا البيان التالي: –

مادة 1
تكون الاصدارية الرابعة لسندات “دعم قادسية صدام” بمبلغ (5) ملايين دينار بفائدة 10% سنويا ويضاف اليها مبلغ 25000 دينار يدفع علا شكل جوائز نقدية ويعفى راس مال السند وفوائده وجوزائزه من جميع الضرائب والرسوم .

مادة 2
تتكون الاصدارية الرابعة من مائتا الف سند للحامل بمبلغ خمسة وعشرون دينارا لكل سند تحت رقم تسلسل من 1 الى 200000 وذلك حسب الاشكال والنفوش المقررة من قبلنا وتطبع السندات بالغة العربية فقط .

مادة 3
تكون مدة السندات عشر سنوات ابتداء من 16 آب سنة 1981 .
ب – تكون السندات واجبة الدفع بتاريخ 16 آب سنة 1991 وتدفع اقيامها الاسمية للحامل من قبل الحكومة العراقية بواسطة البنك المركزي العراقي او من يعينه من المصارف الاخرى لقاء ابراز السندات ذاتها .

مادة 4
تستحق السندات فائدة اعتبارا من 16 آب سنة 1981 تدفع باقساط سنوية بمعدل 500/2 دينار للسند الواحد بموجب قسائم مربوطة بالسند ومحتوية رقمه ويجري دفع الفائدة اسنوية من قبل البنك المركزي العراقي ومن يعينه من المصارف الاخرى في 16 آب من كل سنو لغاية الاطفاء مقابل تسليم القسائم المستحقة .

مادة 5
– يستحق للسند جوائز نقدية سنوية مقدارها 25000 دينار تسحب بتاريخ 15/آب من كل سنو من سني القرض حتى الاطفاء وتوزع جوائز كل سحبة البالغ عددها (11) جائزة حسب الترتيب التالي:
– جائزة واحدة بمبلغ 5000 دينار
– (10) جوائز كل منها بمبلغ 2000 دينار

مادة 6
أ – تسحب الجوائز علنيا في التاريخ المبين في المادة الخامسة اعلاه واذا صادف عطلة رسمية فيؤجل السحب الى اليوم الذي يلي العطلة او العطلات الرسمية .
ب – يعتبر السند الذي يحمل ارقم المسحوب لاول مرة في كل من عمليات السحب رابحا للجازة الاولى والثاني للجائزة الثانية حتى انتهاء ارقام السحب المقررة .
ج – تدفع الجوائز المستحقة من قبل البنك المركزي العراقي في بغداد بعد مرور (15) يوما من تاريخ السحب لقاء ابراز السند الرابح لتاشيره .
د – لايطفأ السند الرابح بالجائزة وانما يتم تاشيره بدفع الجائزة من قبل البنك المركزي العراقي ويعاد الى حامله .

مادة 7
أ – تؤلف لجنة للاشراف على عمليات سحب الجوائز من السادة المحررة عناوينهم ادناه: –
1 – رئيس – وزير المالية –او من ينتدبه لهذا الغرض .
2 – عضو – محافظ البنك المركز العراقي – او من ينتدبه لهذا الغرض .
3 – عضو –مدير المحاسبات العام
4 – عضو – ممثل عن ديوان الرقابة المالية
5 – عضو – ممثل عن مصرف الرافدين
6 – السكرتير – يعين من قبل البنك المركزي العراقي .
ب – يعتبر النصاب قائما في حالة حضور ثلاثة اعضاء على ان يكون من ضمنهم الرئيس .

مادة 8
أ – يجري سحب الجوائز المبينة في المادة الخامسة اعلاه علنيا وفي الاوقات المقررة تحت اشراف اللجنة وبحضور اكبر عدد ممكن من الاشخاص وتدون في محضر خاص وتعلن بالطرق المناسبة .
ب – يجري اسحب من قبل شخص او اشخاص غير متسبين الى اللجنة .

مادة 9
تباع السندات من قبل البنك لمركزي العراقي في بغداد وفرعيه في البصرة والموصل والمصارف المجازة في بغداد وفروعها في بقية المحافظات .

مادة 10
تباع السندات بقيمتها الاسمية لغاية 16 – 81981 وينتهي البيع قبل هذا التاريخ في حالة نفاذها .

مادة 11
أ – يعلن البنك المركزي العراقي اسعار بيع وشراء السندات اعتبارا من 16 – 81981 ولغاية تاريخ الاطفاء .
ب – تكون السندات قابلة للتحويل الى نقد 100% وحسب الاسعار التي يعلنها البنك المركزي العراقي .
المادة الثانية عشرة – يعلن البنك المركزي العراقي موعد طرح السندات للبيع ببيان ينشر في وسائل الاعلام المختلفة .

مادة 12
يخول البنك المركز ي العراقي صلاحية اصدار اية تعليمات لتوضيح ماجاء اعلاه كلما اقتضى ذلك .
وزير المالية