تعليمات رقم (1) لسنة 1981 تنظيم محلات السكن في العراق

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1981 تنظيم محلات السكن في العراق مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1981 تنظيم محلات السكن في العراق
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة الحادية عشرة من قانون تنظيم محلات السكن في العراق المرقم 95 لسنة 1978 المعدل وتسهيلا لتنفيذ احكم القانون المذكور اصدرنا التعليمات الاتية: –

مادة 1
اولا – محل السكن المحل الذي يسكنه المكلف العراقي الذي اتم الثامنة عشرة من العمر, ضمن الحدود الجغرافية لمركز الشرطة التي تقررها مديرية الشرطة العامة .
قانيا – استمارة السكن – هي استمارة المعلومات الخاصة بالمكلف العراقي وافراد اسرته الساكنين معه بصفة دائمة تتضمن البيانات والمعلومات الخاصة به وبافراد اسرته وفق النموذج رقم (1) الملحق بهذه التعليمات وتنظم بنسخة واحدة .
ثالثا – استمارة تغيير محل السكن – هي استمارة تغيير محل سكن المكلف العراقي تتضمن البيانات والمعلومات الخاصة بتغيير محل سكنه وافراد اسرته وفق النموذج رقم (2) الملحق بهذه التعليمات وتنظم بنسختين .
رابعا – يقصد بالمهنة لاغرابض هذه التعليمات العمل الذي يمارسه المكلف العراقي بصورة فعلية .
خامسا – تدون كلمة (عسكري) دون ذكر الرتبة بالنسبة لمنتسبي الجيش وقوات الحدود وعبارة (رجل الشرطة) بالنسبة لاحد افراد قوى الامن الداخلي, في حقل المهنة المدون في الاستمارة الخاصة .
سادسا – يدون في حقل القطاع كلمة (اشتراكي) اذا كان المكلف العراقي موظفا او عاملا في مرافق الدولة المختلفة وتدون كلمة (خاص) اذا كان المكلف العراقي يمارس عملا يدخل ضمن اعمال القطاع الخاص وتدون كلمة (مختلط) اذا كان المكلف العراقي يمارس عملا في هذا القطاع وتدون كلمة (اخرى) بالنسبة للمجالات التي لا تدخل ضمن هذه القطاعات .
سابعا – تدون جميع البيانات والمعلومات الواردة في النموذج (1و2) الملحقين بهذه التعليمات او اية استمارات اخرى بالحبر الازرق .
ثامنا – تكون الاستمارة من الورق السميك (الكارتون) وتحدد مديرية الشرطة العامة المعلومات .

مادة 2
تتولى مديرية الشرطة العامة تامين توزيع استمارات السكن على المكلفين العراقيين في المناطق التي يتقرر شمولها باحكام قانون تنظيم محلات السكن في العراق واستعادتها منهم على ان يحدد اسلوب توزيعها واستعادتها وايداعها الى مكاتب المعلومات المختصة وفقا لتوجيهات تصدرها المديرية المدكورة بالتعاون مع الجهاز المركزي للاحصاء الوضع الخطة اللازمة لذلك .

مادة 3
يستثنى من احكام قانون تنظيم محلات السكن في العراق السكن الطارىء الذي يقصد به السكني في محل السكن مدة لا تزيد على ثلاثين يوما كالزيارات والتنقلات المختلفة في العطل الرسمية والاعياد والمعالجة والسياحة ومباشرة اي عمل خاص بقصد العودة بعدئذ الى محل السكن الدائم .

مادة 4
اولا – يشمل السكن الدائم المكلف العراقي الذي يسكن في الفنادق والشقق السكنية المعدة للايجار اذا زادت مدة اسكن على ثلاثين يوما .
ثانيا – على كل مكلف يسكن احدى المباني المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة بقصد السكن الدائم – مراجعة مكتب معلومات منطقة محل سكنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ السكن لاملاء استمارة السكن ومراجعة مكتبي المعلومات في محل سكناه القديم والجديد عند تغيير محل سكنه حسب مقتضى الحال .
ثالثا – على القائمين بادارة المباني المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة مسؤولية التاكد من املاء المكلفين الساكنين لديهم بصفة دائمة استمارة السكن وتقديمها فعلا الى مكتب المعلومات المختص خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ السكن وفي حالة انتهاء هذه المدة وعدم مراجعة الساكنين لديهم اشعار مكتب المعلومات من قبلهم مباشرة.
رابعا – على القائمين بادارة الفنادق والشقق السكنية تقديم البيانات والمعلومات اليومية وفقا للتفاصيل التي تطلبها الجهات الامنية المختصة بالنسبة للساكنينلديهم مدة لا تزيد على ثلاثين يوما .

مادة 5
اولا – يتولى العمل في مكتب المعلومات مفوض شرطة ويعاونه احد مرتبات الشرطة ممن ييحمل شهادة الدراسة المتوسطة في الاقل ويرتبط المكتب اداريا بضابط المركز المختص .
ثانيا – مكتب المعلومات مسؤول عن حفظ وتنسيق وفرز استمارات السكن عن استمارات تغيير محل السكن المودعة اليه في خزانات موحدة تجهزها مديرية الشرطة العامة لهذا الغرض .
ثالثا – ترقم جميع استمارات السكن بارقام متسلسلة من قبل المكتب, على ان يدون رقم كل استمارة واسم رب الاسرة او المكلف في سجل خاص تعده مديرية الشرطة العامة لكل مكتب على غرار السجلات الحديثة الممسوكة لدى مديرية السفر ويسمى بسجل (ارقام استمارات السكن) .
رابعا – يؤمن المكتب تزويد كل رب اسرة او مكلف له استمارة سكن بمفرده, ببطاقة خاصة وفق النموذج رقم (3) الملحق بهذه التعليمات تتضمن اسم المكتب واسم رب الاسسرة او المكلف ورقم استمارة سكنه لغرض الاستفادة منها في الدلالة على استمارته عند المراجعة .

مادة 6
تعتبر جميع المبيانات والمعلومات المدونة في استمارتي السكن وتغيير محل السكن من الامور السرية التي يمنع افشاؤها ويجوز تزويد الجهات العسكرية والامنية ومكاتب المعلومات الاخرى باية بيانات او معلومات بشانها عند طلبها ذلك تحريريا.

مادة 7
اولا – تخصص استمارة واحد لكل اسرة وان سكنت بالاشتراك مع اسر اخرى في مبنى واحد .
ثانيا – اذا زاد عدد افراد الاسرة على العدد المدون في استمارة السكن فتضاف استمارة اخرى ملحقة بها وتمنح نفس الرقم .
ثالثا – يعتبر المكلف الساكن بمفرده بحكم الاسرة الواحدة وتعد له استمارة سكن خاصة به سواء كان محل سكنه على وجه الاستقلال او بالاشتراك مع اسر اخرى .

مادة 8
لمكتب المعلومات ان يطلب تحريريا, بموجب النموذج رقم (4) الملحق بهذه التعليمات من المكلف العراقي استكمال البيانات والمعلومات الواردة في استمارة السكن وعلى المكلف اجابة الطلب تحريريا على النموذج ذاته او مراجعة المكتب شخصيا بشان ذلك .

مادة 9
اولا – يبلغ المكلف العراقي مكتب المعلومات عن واقعات الزواج والطلاق والولاده والوفاة خلال مدة تسعين يوما من تاريخ وقوعها وعلى المكتب اعداد استمارة السكن الجديدة واجراء التعديل على استمارة السكن القديمة او اعداد استمارة تغيير محل السكن وفق ما تقتضيه كل حاله .
ثانيا – يتولى مكتب المعلومات تاشير الواقعاتالمذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة ودرج البيانات اللازمة فيما يتعلق بتاريخ انتقال الوزجة للاسرة او تركها لها وتسجيل المولود وتدوين تاريخ اوفاة في الاستمارة الخاصة حسب مقتضى الحال .

مادة 10
اولا – على مكتب المعلومات عند اشعاره بتغيير محل سكن الاسرة بكاملها تبليغ مكتب معلومات محل السكن الجديد بذلك بموجب النسخة الثانية من الاستمارة نموذج رقم (2) بعد تدوين رقم استمارة السكن نموذج رقم (1) عليها .
ثاينا – يحتفظ مكتب المعلومات الذي انتقلت الاسرة من منطقته بالنسخة الاولى من النموذج رقم (2) مع استمارة سكن الاسرة نموذج رقم (1) في خزانات خاصة بالاسرة المنتقلة من منطقته كما يتولى تاشير تغير محل سكن الاسرة في السجل المختص المذكور في البند (ثالثا) من المادة (5) من هذه التعليمات وتاشير ذلك في الحقل الخاص في الاستمارة الاصلية رقم (1) .
ثالثا – توضع استمارة سكن الاسرة الجديدة التي سكنت ذات المبني في موضع استمارة الاسرة القديمة وبذات الرقم بعد اضافة رقم (1) و(2)و(3) الى اخر ذلك بعد خط مائل ازاءه كلما تعدد انتقال الاسرة لتوضيح عدد الاسرة التي شغلت ذات المبنى وتبقى هذه الاستمارة بيضاء لحين املائها من الاسرة الجديدة .

مادة 11
على مكتب المعلومات عند اشعاره بتغيير محل سكن بعض افراد اسرة المكلف العراقي اعداد استمارة تغيير محل سكن المكلف نموذج رقم (2) بالنسبة لمن سملهم تغيير محل السكن وارسال النسخة الثانية من الاستمارة الى مكتب المعلومات الجديد وكذلك تاشير من شملهم الانتقال في استمارة السكن نموذج رقم (1) ازاء اسم كل منهم .

مادة 12
على مكتب معلومات محل السكن الجديد عند استلامه الاشعار بتغيير محل سكن اسرة المكلف بكاملها او بعضها اعداد استمارة السكن نموذج رقم (1) او تعديل او اضافة او تاشير من شملهم الانتقال في استمارة الاسرة المودودة في مكتب المعلومات الجديد ان كانت هناك علاقة بين من شملهم الانتقال وتلك الاسرة .

مادة 13
على مكتب المعلومات عند اشعاره بتغيير محل سكن الاسرة بكاملها او المكلف بمفرده الى منطقة لم يتقرر شمولها باحكام قانون تنظيم محلات السكن في العراق اعداد الاستمارات اللازمة لتغيير محل السكن وتاشير ذلك في السجل المختص في ضوء احكام المادتين (10,11) من هذه التعليمات والاحتفاظ بنسخ مكتب معلومات محل السكن الجديد من استمارة النموذج رقم (2) في خزانة خاصة تمهيدا لاشعرا المكتب الجديد بذلك فور استحداثه .

مادة 14
لمدير الشرطة العام اصدار الوصايا المقتضية لتنظيم اعمال مكاتب المعلومات ولتسهيل تنفيذ هذه التعليمات .

مادة 15
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية

نموذج 2
الجمهورية العراقية مكتب معلومات مركز شرطة:
وزارة الداخلية رقم استمارة السكن:
مديرية الشرطة العام التاريخ:
استمارة تغيير محل السكن “للعراقيين” –تنظم بنسختين –
اني الساكن في الدار المرقمة في الشقة او لعمارة او الفندق في (محلة او حي ) رقم الشارع او الزقاق مقاطعة رقم قرية ناحية قضاء محافظة قررت تغيير محل سكني / وافراد اسرتي / المدرجة اسماؤهم ادناه الى الدار المرقمة او الشقة او العمارة او الفندق (في محلة او حي ) رقم الشارع والزقاق مقاطعة قرية (في ناحية قضاء محافظة ) .
ارجو اشعار مكتب معلومات محل سكني الجديد بذلك واتعهد بمراجعته خلال مدة ثلاثين يوما من التاريخ اعلاه .
الاسماء:
1 – 7 – الاسم /
2 – 8 – التوقيع او /
3 – 9 – بصمة الابهام
4 – 10
5 – 11 –
6 – 12 –
لاغراض المكتب رقم استمارة السكن /
التاريخ /
الى مكتب معلومات مركز شرطة
طيا النسخة الثانية من استمارة تغيير محل السكن وافراد اشرته اعلاه / (المكلف )
الى مركز اعمال مكتبكم / للاطلاع واجراء مايلزم .
مسؤول مكتب معلومات مركز شرطة/
الاسم
التوقيع
التاريخ

نموذج 3
الجمهورية العراقية
وزارة الداخلية
مديرية الشرطة العامة مكتب معلومات مركز شرطة
اسم رب الاسرة او المكلف
رقم استمارة السكن
الجمهورية العراقية مكتب معلومات مركز شرطة
وزارة الداخلية رقم استمارة السكن
مديرية الشرطة العامة التاريخ

نموذج 4
الى السيدات والسادة: يرجة بيان المعلومات اللازمة عن الفقرات ادناه واعادة هذه الاستمارة بالبريد المسجل مشفوعة بالمعلومات المطلوبة خلال ثلاثة ايام من تاريخ الاستلام اومراجعتكم المكتب شخصيا بشانها مع الشكر .
مسؤول المكتب
العلومات المطلوبة الاجابة المعلومات المطلوبة الاجابة
1- 6 –
2- 7 –
3- 8 –
4- 9 –
5- 10 –
ملاحظة
تدون كافة المعلومات من قبل المكلف بالحبر الازرق اسم ربم الاسرة او المكلف:
التوقيع:
التاريخ: