عنوان التشريع: قرار رقم 992 تخويل رئيس المنشأة العامة لتنفيذ المشاريع العسكرية صلاحية المصادقة على الشهادات الشخصية التي يقدمها الموظف الموفد
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 992
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-22 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 7 – 1981 ما يلي:
1 – يخول رئيس المنشاة العامة لتنفيذ المشاريع العسكرية, صلاحية المصادقة على الشهادات الشخصية التي يقدمها الموظف الموفد, اذا لم يتجاوز مبلغها (المائة دينار) .
2 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة .