عنوان التشريع: قرار رقم 990 تعديل عنوان وظيفة معاون مدير تربية محافظة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 990
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-22 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 7 – 1981 ما يلي:
1 – تحذف وظيفة (معهاون مدير تربية محافظة) الواردة ضمن الوظائف التعليمية في الجداول الملحقة بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل . ويحل محلها وظيفة (معاون مدير عام تربية) .
2 – يتولى وزراء الحكم المحلي والتربية والمالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجس قيادة الثورة