قرار رقم 986 منع المحاكم ودوائر الشرطة من سماع اية دعوى ضد المفارز المكلفة تبعقيب الهاربين والمتخلفين عن اداء الخدمة العسكرية

      التعليقات على قرار رقم 986 منع المحاكم ودوائر الشرطة من سماع اية دعوى ضد المفارز المكلفة تبعقيب الهاربين والمتخلفين عن اداء الخدمة العسكرية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 986 منع المحاكم ودوائر الشرطة من سماع اية دعوى ضد المفارز المكلفة تبعقيب الهاربين والمتخلفين عن اداء الخدمة العسكرية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 986
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-21 00:00:00

استنادا الى احكام الفقة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 7 – 1981 ما يلي: –
1 – يمنع المحاكم ودوائر الشرطة من سماع اية دعوى ضد المفارز المكلفة بتعقيب الهاربين والمتخلفين عن اداء الخدمة العسكرية في حالة اضطرار تلك المفارز الى استعمال القوة بهدف القاء القبض على الهاربين والمتخلفين اذا ترتب على ذلك وقوع اصابات بدنية او اضرار مادية .
2 – تغلق جميع القضايا المقامة ضد عناصر المفارز المشمولة باحكام هذا القرار وتوقف التعقيبات القانونية المتخذة بحقهم .
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة