عنوان التشريع: قرار رقم 985 اعطاء حق الخيار لوالدي الشهيد في طلب استبدال الدار التي يملكانها بدار اخرى مخصصة للشهداء وفي الموقع الذي يختارانه
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 985
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-21 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 7 – 1981 ما يلي: –
1 – يحق لوالدي الشهيد الاعزب طلب استبدال الدار التي يملكانها بدار اخرى من الدور مخصصة لعوائل الشهداء وفي الموقع الذي يقع عليه اختيارهما في حالة توفر الدور المناسبة في ذلك الموقع .
2 – يتولى وزير الدفاع والجهات المختصة الاخرى تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة