قرار رقم 985 اعطاء حق الخيار لوالدي الشهيد في طلب استبدال الدار التي يملكانها بدار اخرى مخصصة للشهداء وفي الموقع الذي يختارانه

      التعليقات على قرار رقم 985 اعطاء حق الخيار لوالدي الشهيد في طلب استبدال الدار التي يملكانها بدار اخرى مخصصة للشهداء وفي الموقع الذي يختارانه مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 985 اعطاء حق الخيار لوالدي الشهيد في طلب استبدال الدار التي يملكانها بدار اخرى مخصصة للشهداء وفي الموقع الذي يختارانه
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 985
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-21 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 7 – 1981 ما يلي: –
1 – يحق لوالدي الشهيد الاعزب طلب استبدال الدار التي يملكانها بدار اخرى من الدور مخصصة لعوائل الشهداء وفي الموقع الذي يقع عليه اختيارهما في حالة توفر الدور المناسبة في ذلك الموقع .
2 – يتولى وزير الدفاع والجهات المختصة الاخرى تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة