عنوان التشريع: قرار رقم 980 عدم منح السيارة المقررة الى زوجة الشهيد غير المدخول بها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 980
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-20 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة(أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 7 – 1981 ما يلي: –
1 – لا تمنح السيارة الصالون المقررة لعائلة الشهيد, الى زوجته غير المدخول بها . وتمنح في هذه الحالة الى والدى الشهيد او الاى احدهما اذا توفي الاخر قبل الاستشهاد . وفي حالة وفاة والدي الشهيد قبل استشهاده فتمنح السيارة الى اخوة الشهيد الذين كان يعيلهم شرعا .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وتطبق احكامه على وزجات الشهداء غير المدخول بهن ممن تسلمن السيارات والمبالغ المقررة لهن بدلا عنها قبل تاريخ نفاذ هذا القرار . ويعاد تسليم السيارات او المبالغ المستردة من الوزجات المشمولات باحكامه الى المستحقين من عوائل الشهداء الواردة ذكرهم في الفقرة (1) من هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجس قيادة الثورة