قانون انضمام العراق الى الاتفاق الخاص بتبادل حوالات البريد المعقود ببغداد في 17 اذار سنة 1956 ونظامه التنفيذي

      التعليقات على قانون انضمام العراق الى الاتفاق الخاص بتبادل حوالات البريد المعقود ببغداد في 17 اذار سنة 1956 ونظامه التنفيذي مغلقة

عنوان التشريع: قانون انضمام العراق الى الاتفاق الخاص بتبادل حوالات البريد المعقود ببغداد في 17 اذار سنة 1956 ونظامه التنفيذي
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-03-02 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء.
صـدّق القانون الآتـــي :

مادة 1
يتمّ بموجب هذا القانون انضمام العراق الى الإتفاق الخاص بتبادل حوالات البريد المعقود ببغداد في 17/آذار/ 1956 ونظامه التنفيذي .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم الخـامس مـن شـهر رمضـان ســنة 1379 المصــادف لليـوم الثـانـي من شــهر آذار ســنة 1960 .

مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
أحمد محمد يحي وزير الداخليـة ووكيل وزير الاصلاح الزراعـي مصطفى علي وزير العدل
محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف هاشم جواد وزير الخارجـية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعـة فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفـط
نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات فيصل السامر وزير الارشــاد عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المواصلات عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان

نشر في الوقائع العراقية عدد 318 في 12-3-1960

الاتفـاق الخــاص بتبادل حـوالات البريـد

اتفاقية
المعقود فيمـا بين :
المملكة الأردنية الهاشمية– الجمهورية السورية- المملكة العربية السعودية– المملكة الليبية المتحدة– جمهورية مصـر.
اجتمع الموقعون أدناه مندوبو الدول العربية في المؤتمر البريدي العربي ببغداد عملاً بقرار المؤتمر البريدي العربي المنعقد بالقاهرة في مارس / آذار 1955 وتمّ الإتفاق فيما بينهم مع التحفظ الخاص بالتصديق على الإتفاق الآتــي نصّــه :
المـادة الأولى
موضوع الإتفـاق
ينظـم هذا الإتفاق تبادل حـوالات البـريد بين بـلاد الاتحـاد البـريدي العـربي التـي وافقت اداراتها علـى ذلك.
المـادة الثانية
بيــان القيمــة
تذكـر قيـم الحوالات بعملة البلد الذي سيتم فيه الدفع غير أن للإرادات الخيـار في الاتفاق على عملة أخرى موحدة .
المـادة الثالثة
شـروط يبـادل الحوالات
(1) يجري تبادل حوالات البريد بين البلاد المتعاقدة بطريقة القوائم على أن ترسل هذه القوائم الى جهاتها جواً ويمكن للإدارات الاتفاق بينها على طريقة أخرى .
(2) ترسل جـواً جميع المراسلات المصلحية المتعلقة بأشغال الحوالات المتبـادلة بين إدارات الإتحـاد .
(3) تعين كل إدارة مكاتب التبادل التي تقوم بتنظيم القوائم المذكورة لترسل الى مكاتب التبادل التي تعينها الادارة الأخرى وذلك في البلاد التي قبلت إتّباع طريقة القوائم .
(4) إذا تعذّر لسبب ما تبادل الحوالات مباشرةً بين بلدين ، فلإدارة بلد المصدر أن تقوم بتبادل الحوالات بواسطة بلد ثالث من بلاد الاتحاد يحق له أن يستقطع الرسم المقرر من قيمة الحوالة نظير إعادة السحب .
لمـادة الرابعة
الحــوالات البرقيــة
تطبق أحكام هذا الاتفاق على تبادل الحوالات البرقية بين البلاد التي ترغب في ذلك بعد أن تضع فيما بينها شروط هذا التبادل .
المـادة الخامسة
الحدّ الأقصى لقيمة السحب
(1) تتفق الادارات التي تقوم بهذا التبادل على تحديد الحدّ الأقصى لقيمة الحوالات .
(2) يجوز أن تزيد قيمة حوالات البريد المصلحة المعفاة من الرسوم وفقاً للمادة 8 عن الحدّ الأقصى المقرر من قبل كل إدارة .
المـادة السادسة
رســوم الحــوالات
(1) يدفع مرسل الحوالة المسحوبة الرسم المحدد لتبادل الحوالات الداخلية في بلد السحب .
(2) في حالة طلب دفع الحوالات مع ساع خاص يحق للإدارة أن تستوفي رسماً إضافياً محدداً لا يتعدى الرسم المقرر للرسائل المستعجلة الداخلية .
المـادة السابعة
المســـؤوليـة
1- الادارة الساحبة مسؤولية تجاه المرسل عن قيمة الحوالة الى أن يتمّ دفعها الى صاحب الحقّ .
2- تقع المسؤولية عن الأخطاء في تحويل القيمة على عاتق الإدارة التابعة لها المكاتب التي ارتكبتها .
3- إذا نسب الأخطاء الى إدارتين وإذا تعذّر تحديد المسؤولية فإنهما تتحملان تعويض قيمة الحوالة بالتساوي .
المـادة الثامنة
الإعفــاء من الرســوم
تعفى حوالات البريد المصلحية المتبادلة بين إدارات بريد الإتحاد وبينها وبين المكتب الدائم من رسوم البريد كافة.
المـادة التاسعة
الاستعلامات وطلب البيانات والاسترداد وتعديل العنوان
(1) تطبق أحكام المادة الثامنة عشرة من اتفاقية الاتحاد على الإستعلامات وطلب البيانات والاسترداد وتعديل العنوان فيما يتعلق بحوالات البريد .
(2) يطلب استرداد الحوالة أو تعديل عنوان المرسل اليه عن طريق مكتب السحب .
(3) لا يجوز استرداد قيمة حوالة البريد إلاّ بترخيص من إدارة البريد العامة لبلد الدفع .
المـادة العاشرة
مـدة صـلاحية الحـوالات
ما لم يكن هناك اتفاق مخالف فإن حوالات البريد تدفع في البلاد المرسل إليها خلال الأشهر الثلاثة التالية ليوم السحب .
المـادة الحادية عشرة
إ شــعار الدفــع
(1) لمرسل الحوالة الحقّ في الحصول على اشعار بالدفع على أن يدفع رسماً يعادل رسم اشعار بالإستلام لمادة مسجلة .
(2) يعيد البلد المرسل اليه اشعار الدفع الى البلد الساحب بعد استكماله ليسلم الى المرسل .
المـادة الثانية عشرة
إعـادة تصدير الحوالات
(1) يجوز بناء على طلب المرسل أو المرسل إليه إعادة تصدير الحوالات الى بلد آخر من بلاد الاتحاد بشرط أن يكون هناك اتفاق بتبـادل الحوالات مع البلد المرسل اليه الجديد .
(2) تخضع الحوالات المعاد تصديرها للرسوم المقررة التي تستقطع من قيمة الحوالة.
المـادة الثالثة عشرة
التشـريع الداخلـي
تخضع الحوالات المتبادلة بين بلاد الاتحاد فيما يختصّ بسحبها للتشريع الداخلي لبلد المصدر وفيما يتعلق بدفعها للتشريع الداخلي للبلد المرسل إليه .
المـادة الرابعة عشرة
تطبيق إتفاقية الحوالات العالمية
تطبق أحكام الاتفاق الخاص بالحوالات الملحق باتفاقية البريد العالمية في كل ما لم ينصّ عليه في هذا الإتفاق .
المـادة الخامسة عشرة
إيقـاف تبـادل الحـوالات
يجـوز لكل من ادارات الاتحـاد ايقـاف تبـادل الحـوالات مع أي من بـلاد الاتحـاد بإخطـار بـرقـيّ .
المـادة السادسة عشرة
يقبـل انضمام أي بلد من بلاد الإتحـاد الى هذا الاتفـاق بمقتضى اشعار بذلك يرسـله الى المكتب الدائـم .
المـادة السابعة عشرة
تنفيذ الاتفاق ومدة العمل فيه
يصبـح هذا الإتفـاق نـافذاً ابتـداء من أول تمـوز (يوليو) 1956 ويظلّ معمـولاً به مدة غير محـدودة .

وقـع مندوبو الدول المتعـاقدة على نسخة واحدة من هذا الاتفـاق حفظت لدى حكـومة الجمهـورية العراقية وسلمت صورة منه الى كل عضو من أعضاء المؤتمر لرفعها الى حكومته على أن تتولى حكـومة الجمهورية العـراقية إبـلاغه الى حكـومات بـلاد الإتحـاد والجـامعة العـربية بالطـرق الدبلومـاسـية.

بـغـداد فـي 6 / شعبـان سـنة 1375 ه المصـادف 17 / 1959 م
عن المملكة الأردنية الهاشمية عبد المجيد مرتضى .
عن الجمهـورية السـورية حسين حسن ابراهيم باشا .
عن المملكة العربية السعودية ابراهـيم زراع .
عن المملكة الليبية المتحـدة أنطون خليل حبيقة .
عن جمهوريـة مصــر أنـور بكـير .

النظام التنفيذي للإتفاق الخاص بتبادل حوالات البريد
عملاً بقرار المؤتمر البريدي العربي المنعقد بالقاهرة في مارس / آذار 1955 قد أقرّ الموقعون المشتركون في المؤتمر البريدي العربي المنعقد ببغداد في آذار / مارس 1956 باسم إداراتهم وبالإتفاق فيما بينهم على الاجراءات الآتيـة لضمان تنفيذ اتفـاق تبـادل حوالات البريد :
المادة – 101-
تنظيم القوائم
(1) يرسل كل مكتب التبادل الى مكتب الآخر قوائم بالحوالات المسحوبة منه وفقاً للنموذج الدولي M.P. 2 في حالة العمل بطريقة القوائم .
(2) ترقم قوائم الحوالات برقم مسلسل يبدأ برقم 1 في أول كانون الثاني (يناير) من كل عام على أن يذكر على أول قائمة آخر رقم لآخر قائمة من السنة السابقة .
(3) ترقم كل حوالة برقم مسلسل سنوي يبدأ برقم 1 في أول كانون الثاني (يناير) من كل عام حسب قيدها على القوائم .

المادة – 102 –
تدقيق القوائم وتعديلها
1- يدقق مكتب التبادل القوائم وفي حالة ملاحظة أخطاء فيها يحرر بها ورقة تحقيق ضدّ مكتب السحب ويرسلها إليه جواً .
2- إذا كان الخطأ ذا خطورة يقوم مكتب التبادل المرسل إليه بإيقاف دفع الحوالة حتى ورود جواب مكتب السحب على ورقة التحقيق .
المادة – 103 –
دفـع الحوالات
عند تسلم مكتب التبادل قائمة الحوالات عليه أن ينظم الحوالات الاصولية لدفع قيمها لأصحاب الحقّ بعملة بلده .
المادة – 104-
الحوالات التي لم تدفع لأربابها
1- في حالة عدم دفع الحوالة بعد مضي شهر من تاريخ إشعار المحال اليه تخطر إدارة المصدر بذلك لكي تقوم بدورها بإبلاغه للمرسل .
2- في حالة وفاة المرسل اليه أو رفضه تسلم القيمة أو انتقاله لعنوان آخر غير معروف يخطر مكتب السحب بذلك فوراً .
المادة – 105-
تنظيم الحسابات وتسويتها
يتـمّ تنظـيم الحسـابات وتسـويتها وفقـاً لمـا نصّ عليـه الاتفـاق الدولـي لحـوالات البريـد .

المادة – 106-
تنفيذ النظام ومدة العمل به
يصـبح هـذا النظـام نافـذاً ابتـداء مـن تـاريـخ تنفيـذ الاتفـاق ويظلّ معمـولاً به ما دام الاتفـاق نافـذاً

بـغـداد فـي 6 / شعبـان سـنة 1375 ه المصـادف 17 / 1959 م
عن المملكة الأردنية الهاشمية عبد المجيد مرتضى .
عن الجمهـورية السـورية حسين حسن ابراهيم باشا .
عن المملكة العربية السعودية ابراهـيم زراع .
عن المملكة الليبية المتحـدة أنطون خليل حبيقة .
عن جمهوريـة مصــر أنـور بكـير .

الأســبـاب المــوجـبـة

الملحق
تنفــيذاً لأحكام المادة الخامسة من اتفاقية الاتحاد البريدي العربي المعقودة في القاهرة في 30-3-1955 .

انعقــد في بغداد في شهر آذار سنة 1956 المؤتمر البريدي العربي وأقرّ اتفاقاً خاصاً بتبادل الحوالات البريدية في نطاق الاتحاد البريدي العربي وإن العراق لم يوقع على ذلك الاتفاق بسبب قيود التحويل الخارجي التي كانت قائمة آنذاك فرغبةً في تقوية العلاقات البريدية بين العراق والدول العربية الأخرى واكتمالاً لانضمام العراق الى جميع الاتفاقات المعمول بها في نطاق الاتحاد البريدي العربي وعملاً بالتوصية التي وجهها مؤتمر بغداد بجلسته السادسة المنعقدة بتاريخ 14-7-1956 الى ادارات الاتحاد البريدي العربي التي لم توقع على ذلك الاتفاق بسبب الصعوبات المالية القائمة فيها بالسعي لتذليلها والانضمام الى الاتفاق المذكور ولزوال بعض قيود التحويل الخارجي فقد وجد من الضروري انضمام العراق الى الاتفاق الخاص بتبادل الحوالات البريدية في نطاق الاتحاد البريدي العربي ولذلك أعدت اللائحة القانونية المقتضبة .