نظام ادارة المدارس الابتدائية ورياض الاطفال والتربية الاساسية ومكافحة الامية

      التعليقات على نظام ادارة المدارس الابتدائية ورياض الاطفال والتربية الاساسية ومكافحة الامية مغلقة

عنوان التشريع: نظام ادارة المدارس الابتدائية ورياض الاطفال والتربية الاساسية ومكافحة الامية
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-06-02 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت واستنادا الى الفقرة الثامنة من المادة الأولى من قانون وزارة التربية رقم (39) لسنة 1958 المعدل والى الفقرة (ي – 1) المعدلة والفقرة (2) من المادة الثالثة والستين من قانون ادارة الالوية رقم (16) لسنة 1945 وبناء على ما عرضه وزراء الداخلية والتربية والمالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
وزارة التربية هي المسؤولة عن سياسة التعليم الابتدائي وضمان تقدمه من النواحي الفنية .

مادة 2
1 – تعتبر جميع المدارس الابتدائية ورياض الأطفال ومراكز مكافحة الأمية ومراكز التربية الأساسية تابعة لادارة اللواء المحلية وينقل معلموها وموظفوها ومستخدموها كافة الى تلك الإدارة ويستثنى من ذلك المدارس الموجودة في خارج العراق التي تعينها وزارة التربية .
2 – ينقل ملاك موظفي ومستخدمي الإدارة في مديريات التربية في الالوية الذين يمارسون الأعمال الإدارية والمالية المتعلقة بالمدارس والمراكز المشمولة بأحكام هذا النظام الى ملاك الإدارة المحلية حسبما تقرره وزارة التربية .
3 – لا يجوز لرئيس مجلس اللواء العام نقل المعلم الى وظيفة أخرى الا بموافقة وزارتي الداخلية والتربية .

مادة 3
تقوم الادارة المحلية بتهيئة أبنية المدارس الابتدائية ورياض الأطفال ومراكز التربية الأساسية ومكافحة الأمية وبيوت الطلبة والمسابح والملاعب وتجهيزها بالأثاث والأدوات المتعلقة بالتربية الرياضية والكشفية والنشاط المدرسي وتجهيز الطلاب بالقرطاسية وكسوة المحتاجين منهم وتغذيتهم وانشاء بيوت السكن للمعلمين .

مادة 4
1 – تعد وزارة التربية المعلمين للمدارس الابتدائية ورياض الأطفال ومراكز التربية الأساسية ومكافحة الأمية وتقوم بتوزيعهم على الألوية وتضع لها المناهج والكتب الدراسية وتتولى شؤون الامتحانات فيها وهي المسؤولة عن تفتيشها وتوجيهها .
2 – تقوم وزارة التربية بتزويد مخازن الادارات المحلية بالكتب واللوازم الدراسية والمواد المختبرية وقرطاسية الامتحانات العامة على أن تتولى الادارات المحلية تسلمها ونقلها من مخزن وزارة التربية المركزي في بغداد .

مادة 5
يقوم مفتشو التربية في اللواء تقاريرهم على الوجه التالي : –
1 – التقارير المدرسية الى مديرية التربية في اللواء ونسخا منها الى رئيس مجلس اللواء العام ووزارة التربية .
2 – التقارير الفنية الى وزارة التربية ونسخا منها الى مديرية التربية في اللواء .
3 – التقارير الشخصية عن المعلمين الى مديرية التربية للواء ونسخا منها الى وزارة التربية وعلى مدير التربية عرض ما يستلزم عرضه على رئيس مجلس اللواء العام .
4 – تقريرا عاما خلال عطلة نصف السنة يتضمن الحالة العامة لمدارس اللواء وآخر من أواخر حزيران من كل سنة على أن يتضمن كل منهما التوصيات بالتوسع الطبيعي للمدارس والفتح الجديد الى وزارة التربية ومديرية التربية للواء ونسختين الى رئيس مجلس اللواء العام ليرفع احداهما الى وزارة الداخلية مشفوعة بتوصياته .

مادة 6
أ – يقدم مدير التربية في اللواء الى رئيس مجلس اللواء العام تقريرا عن سير التعليم الابتدائي في اللواء وعن حاجاته ولا سيما ما يتعلق منها بأبنية المدارس وأثاثها مع توصيته بشأن التوسعات الطبيعية وفتح المدارس الجديدة وعليه أن يبعث بنسخة منها الى وزارة التربية .
ب – يقدم رئيس مجلس اللواء العام الى وزارتي الداخلية والتربية قبل انعقاد مؤتمر مديري التربية في الالوية تقارير مفصلة عن المدارس الابتدائية ورياض الأطفال ومراكز التربية الأساسية ومكافحة الأمية مع مقررات مجلس اللواء العام عنها .

مادة 7
أ – يؤلف رئيس مجلس اللواء العام لجنة خاصة بترفيعات المعلمين يرأسها مدير التربية في اللواء .
ب – تؤلف لجنة الضباط خاصة بالمعلمين في كل لواء .

مادة 8
1 – لوزارة التربية أن تختار من معلمي المدارس الابتدائية المعلمين للاشتراك في الدورات التربوية والتدريبية داخل العراق وخارجه وتصرف مخصصاتهم بموافقة رئيس مجلس اللواء العام على حساب الألوية التي ينتسبون اليها .
2 – لوزارة التربية أن تستعين بملاك التعليم الابتدائي المحلي لسد شواغر المدارس المتوسطة والثانوية والمهنية والاستفادة من مهارات بعضهم في مؤسساتها الفنية .

مادة 9
1 – تستطلع وزارة الداخلية رأي وزارة التربية عند تخمين المنحة المالية السنوية .
2 – تقدم وزارة الداخلية جداول تفصيلية بمصروفات وملاكات التعليم المشمول بهذا النظام لكل لواء على انفراد الى وزارة المالية التي تقوم بتخصيص المنحة اللازمة لكل لواء على انفراد أيضا .
3 – لا يجوز للادارة المحلية اجراء المناقلات من الفصول الخاصة بمصروفات التعليم الى الفصول الأخرى من الميزانية المحلية .
4 – تجرى المناقلة من الفصل الخامس الى الفصل السادس وبالعكس بموافقة وزير الداخلية بعد تأييد وزارة المالية وتجرى المناقلة ضمن مواد كل من الفصلين الخامس والسادس بموافقة المتصرف بعد تأييد وزارة المالية .
5 – تطبق الادارة المحلية تعليمات وزارة المالية بشأن ترفيع الموظفين المشمولين بهذا النظام عند استحقاقهم الترفيع بسبب القدم أو الغبن .
6 – يجرى تعيين المعلمين في الوظائف المحدثة اعتبارا من أول أيلول حتى نهاية السنة المالية .
7 – تقدم الإدارة المحلية لكل لواء جدولا شهريا بإيرادات ومصروفات الفصلين الخامس والسادس الى مديرية المحاسبات العامة .

مادة 10
1 – تجرى التنقلات الاعتيادية من لواء الى آخر وفق تعليمات تصدرها وزارة التربية بعد تأييد وزارة الداخلية .
2 – اذا اقتضت المصلحة العامة نقل المعلم من لواء الى آخر يقترح رئيس مجلس اللواء العام ذلك الى وزير الداخلية مستندا الى أسباب مبررة ويتم النقل بعد تأييد وزارة التربية وتنسيب اللواء الذي ينقل اليه .
3 – اذا لم تتوفر الدرجة للمعلم بموجب الفقرتين السابقتين في ملاك اللواء المنقول اليه يصرف راتبه محسوبا على اللواء المنقول منه الى أن تحدث له درجة في ميزانية السنة المالية الجديدة .

مادة 11
تؤلف لجنة مركزية برئاسة أحد المفتشين الاختصاصيين في وزارة التربية ومن ستة أعضاء لتنسيق التعاون بين وزارتي التربية والداخلية ثلاثة عن كل منهم يعينهم الوزير المختص وتمارس أعمالها وفق تعليمات خاصة تصدر باتفاق وزيري الداخلية والتربية .

مادة 12
لمديري التربية في الألوية : –
1 – الصلاحيات الإدارية .
أ – فتح المدارس الابتدائية ورياض الأطفال ومراكز التربية الأساسية ومكافحة الأمية بعد استحصال موافقة رئيس مجلس اللواء العام .
ب – إصدار الأوامر الإدارية بتعيين المعلمين في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال ومراكز التربية الأساسية ومكافحة الأمية من خريجي دور المعلمين والدورات التربوية والمدارس المهنية والفنية بموافقة رئيس مجلس اللواء العام مع مراعاة أحكام القوانين المرعية .
ج – يعد مدير التربية في اللواء بالاشتراك مع لجنة يؤلفها برئاسته وعضوية اثنين من المفتشين ومفتشة – ان وجدت – وممثل نقابة المعلمين في اللواء ملاكات المدارس الابتدائية ورياض الأطفال والتربية الأساسية ومكافحة الأمية خلال العطلة الصيفية ويقوم بإصدار الأوامر اللازمة لتنفيذها قبل افتتاح المدارس ولا يجوز النقل بعد افتتاح المدارس الا بموافقة رئيس مجلس اللواء العام .
د – تعيين وإنهاء عمل المحاضرين في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال ومراكز مكافحة الأمية ومراكز التربية الأساسية .
هـ – تثبيت معلمي المدارس الابتدائية من الدرجة السادسة فما دون من درجات قانون الخدمة المدنية في وظائفهم بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية وعند عدم ثبوت كفاءتهم خلال مدة التجربة تستحصل موافقة رئيس مجلس اللواء العام على تمديد مدة تجربتهم أو الاستغناء عنهم .
و – تثبيت اعمار المعلمين وفقا للقانون .
ز – إصدار أوامر فصل المعلمين والمعلمات وإحالتهم على التقاعد واستقالتهم وفقا لأحكام القوانين بموافقة رئيس مجلس اللواء مع مراعاة أحكام القوانين المرعية .
ح – إصدار الأوامر الإدارية بالموافقة على سفر المعلمين والمعلمات خارج العراق خلال العطلة الصيفية .
ط – تعيين وفصل وترفيع ومعاقبة وقبول استقالة واحالة على التقاعد وتثبيت اعمار ومنح الاجازات المرضية والاعيادية والخاصة لجميع المستخدمين على الملاك الدائم والمؤقت وكذلك نقلهم ضمن حدود اللواء وفق أحكام القوانين المرعية .
ي – الموافقة على منح المعلمين والمعلمات الاجازات الخاصة والمرضية وفق أحكام قانون الخدمة المدنية ونظام الاجازات المرضية عدا التقارير الطبية من خارج العراق فتستحصل موافقة رئيس مجلس اللواء عليها .
ك – فرض العقوبات الانضباطية الوارد ذكرها في قانون الضباط موظفي الدولة بحق المعلمين والمعلمات من الدرجة السادسة فما دون من درجات الخدمة المدنية .
ل – تسمية مدارس الفتح الجديد واستبدال أسماء المدارس الأخرى عند اقتضاء الحاجة بموافقة رئيس مجلس اللواء العام .
2 – الصلاحيات المالية : –
أ – تصديق وصرف قوائم الرواتب والمحاضرات والمخصصات المحلية وأجور مكافحة الأمية وفق القوانين المرعية .
ب – تصديق وصرف قوائم السفر والنقل على أن لا يتجاوز المبلغ – /50 دينارا وفق نظام مخصصات السفر ومصروفات النقل .
جـ – الموافقة على شطب واتلاف الاثاث المستهلكة لحد – /40 دينارا وبيعها وفق قانون بيع أموال الدولة المنقولة .
د – صرف التبرعات الاختيارية المدرسية للغرض الذي جمعت من أجله مهما كان المبلغ .
هـ – صرف بدلات ايجار أبنية المدارس بعد أخذ موافقة رئيس مجلس اللواء العام ومصادقة اللجان وتقدير بدلات الايجار وفق القانون .
و – صرف بدلات الكساوى للمستخدمين على ملاك التعليم الابتدائي ورياض الأطفال والتربية الأساسية ومكافحة الأمية .
ز – الصرف على التعميرات والترميمات لحد – /20 دينارا دون الحاجة الى كشف فني على أن يتم العمل بإشراف لجنة تؤلف لهذا الغرض .
ح – الصرف على تعمير وترميم أبنية المدارس لحد – /100 دينار بكشف محلي مع ملاحظة عدم التجزئة لكل عمل على أن يتم الصرف من قبل لجان يؤلفها مدير التربية في اللواء لهذا الغرض .
ط – الصرف لحد – /50 دينارا أمانة على الأمور الأخرى بإشراف لجان يؤلفها مدير التربية مع مراعاة عدم التجزئة .

مادة 13
يلغى نظام إدارة المدارس الابتدائية رقم (43) لسنة 1958 .

مادة 14
ينفذ هذا النظام من تاريخ 1 – 11 – 1964 .

مادة 15
على وزراء الداخلية والتربية والمالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر محرم لسنة 1384 المصادف لليوم الثاني من شهر حزيران لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح طاهر يحيى
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم العلي محمود شيت خطاب
وزير التخطيط وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الكريم كنونة عبد العزيز الوتاري
وزير الصناعة وزير النفط
محمد جواد العبوسي عبد الكريم هانيء
وزير المالية وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
كامل الخطيب عبد العزيز الحافظ
وزير العدل وزير الاقتصاد
عبد الصاحب العلوان عبد الفتاح الالوسي
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
مصلح النقشبندي شامل السامرائي
وزير الأوقاف وزير الصحة
محمد ناصر حسن مجيد الدجيلي
وزير التربية وزير المواصلات
عبد الغني الراوي عبد الرزاق محي الدين
وزير الزراعة وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1007 في 19 – 9 – 1964