عنوان التشريع: قانون تعديل قانون توزيع ارباح المنشآت الاقتصادية العامة رقم 92 لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-16 00:00:00
تضاف الجملة التالية الى نهاية الفقرة (1 – اولا – أ) من المادة السادسة من القانون .
( وتستثنى م الحد الاعلى للاحتياطي العام المنشأت التابعة للمؤسسة العامة للتامين ويحق لها تكوين احتياطي عام لا يحدد بحد اعلى .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويكون نافذا اعتبارا من السنة 1980 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة