عنوان التشريع: نظام المراكز الاجتماعية المدنية
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-08-22 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الخامسة من قانون المؤسسات الاجتماعية رقم 42 لسنة 1958 وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي :
مادة 1
المركز الاجتماعي – مؤسسة اجتماعية تنشأ في الاحياء المتخلفة في المدن وتهدف الى رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والصحي عن طريق تنمية القابليات المحلية وتدريب السكان على بعض الحرف والمهارات اليدوية البسيطة وتقديم الخدمات الاجتماعية الضرورية .
مادة 2
يعين موقع المركز الاجتماعي بعد اجراء مسح اجتماعي وتصميم البناية باستشارة المختصين بشؤون المراكز الاجتماعية المدنية والمهندسين الفنيين .
مادة 3
يمارس المركز الاجتماعي الفعاليات التالية : –
1 – دراسة المشاكل الاجتماعية .
2 – زيارة البيوت .
3 – تقديم الاسعافات الأولية .
4 – مكافحة الأمية .
5 – الخياطة والتدبير المنزلي .
6 – التدريب على بعض المهارات والأعمال اليدوية المفيدة .
7 – رياض الأطفال .
8 – تقديم الخدمات الترفيهية بإقامة الحفلات في المناسبات المختلفة .
9 – ارشاد الأهالي الى أقصر السبل لإنجاز احتياجاتهم ومتطلباتهم .
10 – رعاية الأمومة والطفولة .
مادة 4
شروط الاستفادة من خدمات المركز :
1 – يقبل في الروضة الذكور والاناث الذين تتراوح أعمارهم بين الرابعة والسادسة من سكان المنطقة ويجوز لمدير المركز في أحوال خاصة قبول من هم في سن السابعة .
2 – يقبل في مكافحة الأمية والتدريب المنزلي والخياطة من زاد عمره على العاشرة من سكان المنطقة .
مادة 5
تخصص للمندوب وتدفع له نسبة مقدارها 50 ٪ (خمسون بالمائة) من أرباح السلع المبيعة من انتاجه ان كانت المواد الأولية حكومية ونسبة مقدارها 90 بالمائة ان كانت المواد الأولية من المتدرب نفسه .
مادة 6
يعين وزير العمل والشؤون الاجتماعية مركزا اجتماعيا أو أكثر للتدريب واعداد العاملين في المراكز الاجتماعية المدنية قبل تنسيبهم لأعمالهم .
مادة 7
يختار موظفو ومستخدمو المراكز الاجتماعية من حملة الشهادات العلمية على أن لا تقل عن خريجي الدراسة المتوسطة .
مادة 8
يجهز المركز الاجتماعي بالاثاث والأدوات والأجهزة وجميع المتطلبات الأخرى اللازمة لممارسة فعالياته .
مادة 9
مدير المركز الاجتماعي هو المسؤول عن جميع أوجه النشاط المختلفة للمركز وعن انتظام العمل فيه وتوزيع الواجبات بين الموظفين والمستخدمين ومراقبة أعمالهم وتنفيذ الأوامر الصادرة اليه من مرجعه .
مادة 10
يهتدى بمناهج وزارة التربية في أقسام مكافحة الأمية ورياض الأطفال .
مادة 11
يزود من ينهي مرحلة التدريب أو دورة مكافحة الأمية أو روضة الأطفال بوثيقة تؤيد ذلك .
مادة 12
تكون واجبات الباحثة الاجتماعية :
1 – حل المشاكل التي تنشأ بين المواطنين .
2 – زيارة البيوت حسب الحاجة وتنسيب مدير المركز .
3 – القاء محاضرات عامة توجيهية وتثقيفية لسكان المنطقة والتركيز بصورة خاصة على رعاية الأمومة والطفولة وشؤون الأسرة .
4 – القيام بتدريس المواد التوجيهية والارشادية والاجتماعية .
5 – العمل على تنظيم وتقوية أواصر الصلة بين المركز وسكان المنطقة .
6 – كل ما من شأنه رفع المستوى الاجتماعي .
مادة 13
ترتبط الحمامات الشعبية بالمراكز الاجتماعية المدنية .
مادة 14
ترصد مديرية الخدمات الاجتماعية العامة المبالغ اللازمة لممارسة المركز نشاطه .
مادة 15
تصدر مديرية الخدمات الاجتماعية العامة التعليمات والأوامر اللازمة لتنظيم أوقات العمل في المركز بما يتفق وفعالياته ولتنظيم الأمور الأخرى فيه .
مادة 16
تقدم وزارة التربية ووزارة الصحة ما يقتضى من المساعدات للمراكز الاجتماعية المدنية .
مادة 17
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 18
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1384 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر آب لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح طاهر يحيى
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والاصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان عبد المجيد سعيد
وزير الثقافة والارشاد وزير التربية
ووكيل وزير الخارجية
كامل الخطيب عبد العزيز الوتاري
وزير العدل وزير النفط
شامل السامرائي عبد العزيز الحافظ
وزير الصحة وزير الاقتصاد
ووكيل وزير الزراعة
عبد الفتاح الالوسي عبد الكريم هانيء
وزير الاشغال والاسكان وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مصلح النقشبندي عبد الرزاق محي الدين
وزير الأوقاف وزير الوحدة
عبد الحسن زلزلة محسن حسين الحبيب
وزير الصناعة وزير المواصلات
مسعود محمد اسماعيل مصطفى
وزير الدولة لشؤون وزير الشؤون البلدية
اعمار الشمال والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1006 في 17 – 9 – 1964