عنوان التشريع: نظام وكالة الانباء العراقية
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-08-26 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الثانية عشرة من قانون وكالة الأنباء العراقية رقم 158 لسنة 1959 المعدل . وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والارشاد ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –
الفصل الأول
التنظيمات الإدارية
مادة 1
يعين للوكالة مدير عام وترتبط به التشكيلات التالية :
1 – مكتب المدير العام ومجلس الإدارة .
2 – مديرية المكاتب .
3 – قسم الإدارة والذاتية .
4 – قسم الحسابات .
5 – قسم المعلومات .
6 – قسم الأخبار الداخلية .
7 – قسم الأخبار الخارجية .
8 – القسم الفني .
مادة 2
يتولى أعمال مكتب المدير العام موظف يقوم بأعمال السكرتارية للمدير العام مباشرة عن اجتماعات مجلس الإدارة وتسجيل محاضر الجلسات وحفظها وتوزيعها وتصديقها وجميع ما يتعلق بشؤون المجلس .
مادة 3
مديرية المكاتب ويرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات العالية ويكون مسؤولا تجاه المدير العام عن أعمال مديريته وتتألف من :
أ – مكتب الارتباط – الذي يكون مقره في مركز الوكالة ومهمته تأمين الاتصال بين مركز الوكالة والمكاتب في الخارج من الناحية الادارية والحسابية .
ب – مكاتب الوكالة في الخارج – وهي المكاتب التي تفتحها الوكالة في خارج العراق حسب الحاجة .
مادة 4
قسم الادارة والذاتية – يرأسه موظف من ذوي الخبرة في شؤون الادارة والذاتية يكون مسؤولا تجاه المدير العام مباشرة عن أعمال قسمه ويتألف هذا القسم من : –
أ – شعبة الادارة – وتكون مسؤولة عن أعمال الطبع والاستنساخ والاستعلامات والتوزيع .
ب – شعبة الذاتية .
جـ – شعبة الحقوق .
د – شعبة الأوراق .
هـ – شعبة المخزن .
مادة 5
قسم الحسابات – ويشرف على تنظيم حسابات مركز الوكالة وعلى حسابات المكاتب الخارجية ويتولى ادارته محاسب من حملة الشهادات العالية ومن ذوي الممارسة في الأعمال الحسابية ويكون مسؤولا تجاه المدير العام عن أعمال قسمه .
مادة 6
قسم المعلومات – ومهمته تهيئة جميع المعلومات الضرورية لعمل الوكالة وحفظها وتصنيفها بحيث تكون جاهزة للاستفادة منها عند الطلب . وتلحق به مكتبة الوكالة .
مادة 7
قسم الأخبار الداخلية – ويرأسه موظف من ذوي الخبرة والممارسة الطويلة في العمل الصحفي ويتألف من :
أ – شعبة التحرير العربي – وتتولى اعداد الأخبار الداخلية وتهيئتها للتوزيع في الداخل ووضعها تحت تصرف مكتب الارتباط لارسالها الى مكاتب الوكالة في الخارج .
ب – شعبة التحرير الأجنبي – وتتولى ترجمة واعداد نشرات الأخبار الداخلية باللغات الأجنبية .
جـ – شعبة التصوير – ومهمتها اعداد الصور الاخبارية عن الفعاليات والحوادث اليومية تمهيدا لتوزيعها في الداخل والخارج .
مادة 8
قسم الأخبار الخارجية – ويرأسه موظف ذو خبرة واسعة في شؤون الترجمة والتحرير ويتألف من:
أ – شعبة التحرير والترجمة – وتتولى اعداد الأخبار الخارجية للنشر والاذاعة .
ب – شعبة الانصات – ومهمتها الانصات للاذاعات الخارجية وتسجيل الأخبار والتعليقات واعداد نشرة الانصات الخاصة .
مادة 9
القسم الفني – ويتولى جميع الشؤون الفنية في الوكالة برئاسة مهندس مختص ويتألف من الشعب التالية:
أ – شعبة الارسال – ومهمتها ارسال الأخبار المتوفرة لدى مكتب الارتباط الى مكاتب الوكالة والمشتركين في الداخل والخارج عن طريق الأجهزة الفنية الموجودة لدى الوكالة .
ب – شعبة الالتقاط – ومهمتها التقاط الأنباء المرسلة من مكاتب الوكالة في الخارج ومن وكالات الأنباء العالمية الأخرى التي تشترك فيها وكالة الأنباء العراقية وذلك بمختلف الطرق والوسائل الفنية المعروفة .
جـ – شعبة الأخبار الضوئية – وتتولى هذه الشعبة بث الأخبار والاعلانات التجارية عن طريق الضوء (نيوز سكوب) .
مادة 10
للمدير العام أن يقرر بعد موافقة المجلس وتصديق الوزير توسيع العمل أو تقليصه في شتى فروع الوكالة .
مادة 11
للمدير العام صرف المبالغ في حدود الصلاحيات المخولة له من قبل مجلس الإدارة وتصديق الوزير .
مادة 12
يجوز أن ينتدب أو يوفد أحد أعضاء المجلس للقيام بأية مهمة معينة في حدود مقتضيات العمل في الوكالة باقتراح من المدير العام وموافقة المجلس .
الفصل الثاني
تنظيم الخدمة
مادة 13
يراد بالتعابير التالية المعاني الواردة ازاءها :
الملاك – مجموع الوظائف المقررة من قبل مجلس الإدارة والمصادق عليها من قبل وزير الثقافة والإرشاد .
الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة في ملاك الوكالة الخاص بالموظفين .
المستخدم – كل شخص يستخدم بوظيفة دائمية في ملاك الوكالة الخاص بالمستخدمين، ويستثنى من ذلك الذين يستخدمون بأجور يومية أو شهرية مقطوعة ويخضعون لقانون العمل .
مادة 14
أ – تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية على الوجه التالي :
الراتب بالدينار مقدار العلاوة
الدرجة من الى السنوية بالدينار
الأولى 130 170 5
الثانية 100 120 3
الثالثة 70 90 3
الرابعة 50 65 2
الخامسة 36 45 1
السادسة 28 34 1
السابعة 18 24 1
الثامنة 15 17 1
التاسعة 12 14 1
ب – تقرر الرواتب الاسمية التي تخصص للوظائف في هذه الوكالة وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام فيما يتعلق بالموظفين والجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام فيما يتعلق بالمستخدمين .
مادة 15
يمنح الموظفون والمستخدمون مخصصات غلاء المعيشة المقررة لموظفي ومستخدمي الخدمة المدنية .
مادة 16
أ – تتضمن المقاييس الواردة في المادة الرابعة عشرة علاوة من الحد الأدنى الى الحد الأعلى لكل درجة وتمنح هذه العلاوة عند اكمال الموظف مدة سنة براتب يقل عن الحد الأعلى لراتب درجته اذا كانت خدماته مرضية من جميع الوجوه .
ب – يمنح المستخدمون العلاوة المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام بعد اكمال مدة سنة اذا كانت خدماتهم مرضية ويعتبر ذلك ترفيعا .
مادة 17
يجوز أن يشغل الموظف وظيفة أعلى من وظيفته بدرجة واحدة اذا ثبتت كفاءته لاشغال هذه الوظيفة بتوصية من المدير العام وموافقة مجلس الادارة .
مادة 18
1 – لا يعين لأول مرة في الوكالة باستثناء ما نص عليه في هذا النظام الا من كان :
أ – عراقي الجنسية أو متجنسا ومضى على تجنسه مدة لا تقل عن خمس سنوات .
ب – قد أكمل الثامنة عشرة من عمره .
جـ – سالما من الأمراض المعدية والعاهات التي تمنعه من القيام بواجبات الوظيفة المعين لها بموجب قرار من لجنة طبية رسمية .
د – غير محكوم بجناية غير سياسية أو بجنحة مخلة بالشرف .
هـ – حائزا على شهادة مدرسية معترف بها .
2 – تسري على المستخدمين الفقرات أ وب وج ود فقط .
مادة 19
يراعى في تعيين الموظفين والمستخدمين الشروط التالية :
1 – أ – وجود درجة شاغرة في الملاك .
ب – موافقة المدير العام بالنسبة للمستخدمين حصرا وبالنسبة للموظفين من الدرجات السابعة والثامنة والتاسعة .
جـ – موافقة مجلس الإدارة بالنسبة للباقين .
2 – أ – يعين الموظف لأول مرة بالراتب الذي يستحقه بموجب شهادته المدرسية ويستثنى من يعين بموجب المادة (22) من هذا النظام .
ب – يعين المستخدم لأول مرة بالحد الأدنى لراتب وظيفته الا اذا كان حائزا على شهادة مدرسية أو شهادة ممارسة معترف بها تؤهله لنيل راتب أعلى فيجوز تعيينه بالراتب الذي يستحقه بموجب شهادته المدرسية أو ممارسته اذا كان الراتب الذي يستحقه ضمن الحد الأعلى المقرر لعنوان وظيفته .
مادة 20
للمدير العام عند اقتضاء الضرورة لتمشية أعمال الوكالة تعيين عمال بأجور يومية أو شهرية مقطوعة على أن لا تزيد هذه الأجور عن دينارين يوميا بالنسبة للأجور اليومية و(75) دينارا بالنسبة للأجور الشهرية المقطوعة .
مادة 21
يعين الموظف لأول مرة في الدرجات التالية :
أ – خريجو الدراسة الابتدائية براتب – /12 دينارا شهريا .
ب – خريجو الدراسة المتوسطة براتب – /15 دينارا شهريا .
جـ – خريجو الدراسة الاعدادية براتب – /18 دينارا شهريا .
د – حملة الشهادات الأولية للجامعات والكليات أو ما يعادلها براتب – /28 دينارا شهريا .
مادة 22
لمجلس الادارة بناء على اقتراح من المدير العام تعيين الموظف براتب يزيد على الحد الأدنى الذي يستحقه بموجب شهادته المدرسية اذا كانت له خدمات في دوائر رسمية أو شبه رسمية أو مؤسسات أهلية لها علاقة بوظيفته فيما يخص أعمال الترجمة والحسابات أو الوظائف الفنية بشرط ابراز شهادات ممارسة معترف بها .
مادة 23
أ – يجري تعيين مستخدمي الوكالة الأجانب من الأقطار الخارجية بعقود خاصة على أن تؤخذ بنظر الاعتبار القوانين والأنظمة المرعية في ذلك البلد مع مراعاة القواعد التي تسير عليها وزارة الخارجية بالنسبة لهذا النوع من المستخدمين .
ب – يجري تعيين موظفي الوكالة العراقيين في الأقطار الخارجية وفق مقاييس الرواتب المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام مع منحهم نفس المخصصات التي تمنحها وزارة الخارجية لموظفي الخدمة الخارجية .
مادة 24
أ – يكون الموظف عند أول تعيينه تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية ويجب اصدار أمر بتثبيته في درجته بعد انتهائها اذا تأكدت كفاءته والا فتمدد مدة التجربة ستة أشهر أخرى .
ب – يستغنى عن الموظف اذا تبين انه لا يصلح للعمل المعين فيه خلال مدة التجربة المنوه عنها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
مادة 25
لا يجوز منح الموظف غير المثبت المعاد تعيينه راتبا أكثر من راتبه السابق الا اذا جاز ذلك وفق المادة (22) من هذا النظام .
مادة 26
يستحق الموظف أو المستخدم راتب وظيفته عند التعيين اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل واذا لم يباشر خلال سبعة أيام بدون عذر شرعي اذا كان داخل العراق وشهر واحد إذا كان خارج العراق من تبليغه بالتعيين فيعتبر أمر تعيينه ملغى .
مادة 27
يرفع الموظف من درجة الى أخرى على أساس الكفاءة ومدة الخدمة إذا توافرت الشروط التالية :
أ – وجود وظيفة شاغرة تعادل أو تلي الوظيفة المراد نقله اليها بدرجة واحدة .
ب – ثبوت مقدرته على اشغال الوظيفة وتفوقه على غيره من المستحقين لها بتوصية من المدير العام وموافقة مجلس الإدارة بالنسبة للموظفين من الدرجات السادسة فما فوق . أما الباقون من الموظفين فإن ترفيعهم من صلاحية المدير العام .
جـ – اكمال المدد التالية :
خمس سنوات في الدرجة الثانية .
خمس سنوات في الدرجة الثالثة .
أربع سنوات في الدرجة الرابعة .
خمس سنوات في الدرجة الخامسة .
ثلاث سنوات في الدرجة السادسة .
أربع سنوات في الدرجة السابعة .
ثلاث سنوات في الدرجة الثامنة .
سنتان في الدرجة التاسعة .
مادة 28
تكون مدة التجربة للموظف المرفع تسعة أشهر ويعتبر في ختامها مثبتا بدرجته ما لم يصدر أمر بإعادته الى درجته السابقة .
مادة 29
لا يجوز اعادة تعيين الموظف الثابت الذي انتهت خدمته لأي سبب كان بدرجة أعلى من الدرجة التي كان يشغلها إلا إذا أكمل الشروط القانونية للترفيع أو حصل على شهادة مدرسية أو ممارسة تؤهله لنيل راتب أعلى .
مادة 30
لمجلس الإدارة بعد توصية من المدير العام منح منتسبي الوكالة الذين يقدمون خدمات ممتازة لها مكافأة مالية مناسبة . ويجوز منحها لغير منتسبي الوكالة اذا قدموا مثل هذه الخدمات .
مادة 31
تطبق نصوص قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 960 وتعديلاته الواردة في الفصلين السابع والثامن منه فيما يتعلق بالاستقالة والنقل والاجازات الاعتيادية والمرضية على موظفي ومستخدمي الوكالة .
مادة 32
تصرف مخصصات السفر والايفاد للمدير العام ومعاون المدير العام على أساس النفقات المصروفة من قبلهما فعلا للسفر والاقامة على أن تصدق قائمة سفر وايفاد المدير العام من قبل مجلس الإدارة .
مادة 33
يمنح موظفو الوكالة ومستخدموها مخصصات السفر ومصروفات النقل والمخصصات الليلية بنفس المستوى الذي يمنح لموظفي الخدمة المدنية عند تنفيذ هذا النظام .
مادة 34
1 – للمدير العام منح منتسبي الوكالة مخصصات أعمال اضافية لقاء الأعمال التي ينجزونها بعد أوقات الدوام الرسمي وفقا لما يقرره مجلس الوزراء بهذا الشأن على أن لا تتجاوز نسبة المخصصات الممنوحة 80 ٪ من الراتب الاسمي .
2 – لمجلس الإدارة باقتراح من المدير العام منح مخصصات وكالة للقيام بأعباء وظيفة شاغرة في الوكالة بنسبة لا تتجاوز 20 ٪ من راتب الحد الأدنى للوظيفة الشاغرة .
مادة 35
لا يجوز أي موظف أو مستخدم في الوكالة أن يمارس أي عمل بقصد الكسب المادي خارج الوكالة بعد الدوام الرسمي الا بموافقة من مجلس الإدارة .
مادة 36
العقوبات التي تفرض على الموظفين هي العقوبات التالية وذلك من غير مساس بما قد يتخذ ضدهم من اجراءات أخرى حسب القوانين المرعية .
1 – العقوبات الانضباطية وهي :
أ – الانذار .
ب – قطع الراتب وذلك عن أيام لا تتجاوز العشرة .
جـ – التوبيخ .
2 – العقوبات التأديبية وهي :
أ – انقاص الراتب .
ب – الفصل من الخدمة .
مادة 37
أ – تكون العقوبات التأديبية من صلاحية مجلس الإدارة فيما يخص الموظفين . أما العقوبات الانضباطية فهي من صلاحية المدير العام .
ب – تكون العقوبات الانضباطية والتأديبية من صلاحية المدير العام فيما يخص المستخدمين والأجراء .
جـ – لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة من أجل ذنب واحد .
د – للموظف المعاقب بعقوبة انضباطية والمستخدم المعاقب بعقوبة تأديبية حق الاعتراض على العقوبة لدى مجلس الادارة خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغه بها ويكون قرار المجلس قطعيا .
هـ – للموظف المعاقب بعقوبة تأديبية حق الاعتراض لدى الوزير خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغه بها ويكون قرار الوزير قطعيا .
و – كل توبيخ يوجه للموظف أو المستخدم يؤخر ترفيعه مدة سنة كاملة .
ز – كل عقوبة بقطع الراتب توجه للموظف تؤخر نيله العلاوة السنوية التي يستحقها مرة واحدة .
مادة 38
تطبق نصوص قانون الضباط موظفي الدولة في كل حالة لم يرد لها ذكر في هذا النظام .
مادة 39
أ – يسري قرار مجلس الوزراء بخصوص ساعات الدوام الرسمي على موظفي ومستخدمي الوكالة .
ب – للمدير العام تعيين مواعيد الدوام وفقا لما تقتضيه اهمال الوكالة مع مراعاة ما جاء في الفقرة (أ) .
مادة 40
على مجلس الإدارة تضمين الموظف أو المستخدم الأضرار التي تلحق خزينة الوكالة بسبب اهماله أو مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية .
مادة 41
تطبق نصوص قانون الخدمة المدنية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على الموظفين والمستخدمين . وقانون الخدمة الهندسية على المهندسين من منتسبي الوكالة في الأمور التي لم ينص عليها هذا النظام .
مادة 42
أ – تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتبهم من الوكالة عدا الأجانب الذين يستخدمون فيها بموجب عقود خاصة .
ب – تعدل رواتب الموظفين والمستخدمين الذين سبق تعيينهم في الوكالة طبقا لأحكام هذا النظام .
مادة 43
يلغى نظام وكالة الأنباء العراقية رقم 71 لسنة 959 كما تلغى تعليمات الخدمة في الوكالة .
مادة 44
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 45
على وزير الثقافة والارشاد تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1384 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر آب لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح طاهر يحيى
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والاصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان عبد المجيد سعيد
وزير الثقافة والارشاد وزير التربية
محمد جواد العبوسي صبحي عبد الحميد
وزير المالية وزير الخارجية
ووكيل وزير التخطيط
كامل الخطيب عبد العزيز الوتاري
وزير العدل وزير النفط
شامل السامرائي عبد العزيز الحافظ
وزير الصحة وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي عبد الكريم هانيء
وزير الاشغال والاسكان وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مصلح النقشبندي عبد الرزاق محي الدين
وزير الأوقاف وزير الوحدة
عبد الحسن زلزلة محسن حسين الحبيب
وزير الصناعة وزير المواصلات
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1003 في 13 – 9 – 1964
وظائف الوكالة العامة
الجدول1
الوظيفة الدرجة
المدير العام 100 – 170 دينارا
معاون المدير العام 50 – 120 دينارا
مدير 50 – 120 دينارا
رئيس قسم 50 – 120 دينارا
رئيس محررين 50 – 120 دينارا
رئيس ملاحظين 50 – 90 دينارا
محاسب 36 – 90 دينارا
مترجم 28 – 90 دينارا
محرر 28 – 65 دينارا
ملاحظ 36 – 65 دينارا
معاون محاسب 28 – 65 دينارا
معاون ملاحظ 28 – 45 دينارا
أمين مكتبة 18 – 45 دينارا
مخبر 15 – 45 دينارا
منصت 15 – 45 دينارا
كاتب طابعة (بلغتين) 15 – 45 دينارا
كاتب 15 – 34 دينارا
كاتب طابعة (بلغة واحدة) 12 – 34 دينارا
وظائف المستخدمين وترفيعاتهم السنوية
الجدول2
الوظيفة الحد الأدنى العلاوة السنوية الحد الأقصى
مصور – /15 دينارا 500/1 دينار – /45 دينار
مساعد مصور – /12 دينارا – /1 دينار – /34 دينار
مصلح طابعات – /12 دينارا – /1 دينار – /30 دينار
عامل أوفسيت – /12 دينارا – /1 دينار – /30 دينار
فني – /12 دينارا 500/1 دينار – /45 دينار
مأمور
استنساخ – /12 دينارا – /1 دينار – /30 دينار
سائق سيارة – /12 دينارا 500/1 دينار – /30 دينار
رزام – /12 دينارا – /1 دينار – /24 دينار
كهربائي – /12 دينارا – /1 دينار – /30 دينار
مأمور بدالة – /12 دينارا – /1 دينار – /24 دينار
موزع – /8 دنانير – /1 دينار – /20 دينار
عامل رونيو – /8 دنانير – /1 دينار – /20 دينار
فراش – /7 دنانير – /1 دينار – /18 دينار
كناس – /7 دنانير – /1 دينار – /16 دينار
حارس – /7 دنانير – /1 دينار – /16 دينار