عنوان التشريع: نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة لوزارة النفط
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-08-27 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الثانية من قانون اتلاف الأوراق الرسمية القديمة رقم (33) لسنة 1942 وبناء على ما عرضه وزير النفط وأقره مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تصنف الأوراق الرسمية القديمة في ديوان وزارة النفط والدوائر والمصالح النفطية التابعة لها لغرض تنفيذ هذا النظام وفق ما يأتي : –
القسم الأول – السجلات والأوراق الرسمية التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية ولا يجوز اتلافها .
1 – القوانين والأنظمة والمناشير والبيانات والتعليمات .
2 – الأضابير الشخصية ودفاتر الخدمة للموظفين والمستخدمين والعمال وطلاب البعثة .
3 – سجلات تصنيف الموظفين والمستخدمين والعمال .
4 – سجلات الملاك والميزانية والتوقيفات التقاعدية .
5 – جريدة الوقائع العراقية .
6 – سجلات الموجودات والممتلكات والاثاث .
7 – العقود والتعهدات العامة والخاصة بالايجارات والاستملاكات والمقاولات وكافة السجلات والمخابرات الخاصة بها .
8 – سجلات المصادرة والواردة والتوحيد .
9 – المخابرات الخاصة بالديوان الممتازة .
10 – تقارير ومخابرات المفتشين والمدققين الماليين وديوان مراقب الحسابات العام .
11 – السجلات والاحصائيات والتقارير الخاصة بالنفط المنتج والمستهلك والمصدر وحساباته .
12 – الخرائط والمواصفات الفنية .
13 – مخابرات الصلاحيات المالية والادارية .
14 – السجلات والمخابرات الخاصة بتسويق النفط .
15 – السجلات والمخابرات الخاصة بالمنظمات والمؤتمرات النفطية .
16 – قرارات مجلس ادارة النفط .
17 – المخابرات والسجلات الخاصة بشؤون الشركات .
18 – سجلات ومخابرات الدور الحكومية ومعاملات تسليف الموظفين لغرض الإسكان .
19 – السجلات والبطاقات والمخابرات والتقارير والجداول الخاصة بالمخازن .
20 – السجلات والمخابرات الخاصة بالتأمين على الممتلكات الحكومية .
21 – استمارات اختبار وصيانة مقاييس الازاحة الايجابية والجهاز الفاحص .
القسم الثاني – الأوراق والسجلات التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ انتهاء المعاملة عليها وبعد تدقيقها حسب القوانين المرعية : –
1 – سجل الصندوق .
2 – سجل التخصيصات والمخابرات المتعلقة بها .
3 – سجل السلفات الدائمية .
4 – سفالات مذكرات اذن دفع .
5 – سفالات مذكرات اذن قبض .
6 – سفالات الصكوك .
7 – الوصولات العمومية .
8 – قيود الاستمارات والسجلات المطبوعة .
9 – سجلات ومخابرات السيارات ووسائط النقل البرية والنهرية .
10 – الاضبارات العمومية بعد غلقها على أن تستخرج منها المخابرات الواجب بقاؤها بصورة دائمية .
11 – السجلات والمخابرات الخاصة بالمتفجرات .
القسم الثالث – السجلات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور عشر سنوات من تاريخ انتهاء المعاملة عليها وبعد تدقيقها حسب القوانين المرعية .
1 – مخابرات الجمعيات التعاونية .
2 – المخابرات والسجلات العامة بشؤون المتقاعدين .
3 – مخابرات الاستيراد وفتح الاعتماد .
4 – معاملات الرسوم والتصاريح الكمركية واجازات الاستيراد والتصدير ومخابرات استرجاع الرسوم .
5 – التقارير الشهرية والسنوية عن النفط المصدر .
6 – مخابرات المطالبة بأجور التأمين .
7 – سندات واستمارات المواد الواردة والصادرة من المخازن .
8 – تقارير مفتشي التوزيع .
9 – طلبات التجهيز وأوامر الشراء المخزنية .
10 – مستندات استلام المواد المخزنية .
11 – مستندات المدفوعات النقدية اليومية .
12 – مستندات الشحن .
13 – سجلات وقوائم الرواتب وأجور الموظفين والمستخدمين والعمال والمخابرات المتعلقة بها .
14 – قوائم السفر والنقل والايفاد للموظفين والمستخدمين والعمال والمخابرات والمستندات المتعلقة بها .
15 – المعاملات المتعلقة بالأجهزة الزئبقية .
16 – سجلات الديون والاستقطاعات (ما عدا سجل التوقيفات التقاعدية) التي انتهى مفعولها) .
17 – كفالات وضمان الموظفين والمستخدمين .
القسم الرابع – السجلات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء المعاملة عليها وبعد تدقيقها حسب القوانين المرعية .
1 – المخابرات الخاصة بشؤون الكيالين .
2 – دفاتر تجهيز المحروقات بالنسيئة .
3 – دفاتر وسجلات طوابع البريد .
4 – سجلات القرطاسية والمطبوعات .
5 – النسخ الثواني للمعاملات الحسابية .
6 – النشرات والمجلات والكتلوكات .
7 – دفاتر توزيع الرسائل .
8 – طلبات التعيين والعرائض .
9 – سجلات الحوادث والاصطدام .
10 – التقارير الشهرية وفعاليات المؤسسات النفطية .
القسم الخامس – الأوراق والمخابرات التي يجوز اتلافها بعد مرور سنة واحدة من تاريخ انتهاء المعاملة عليها وبعد تدقيقها حسب القوانين المرعية .
1 – البطاقات النقدية المبطلة .
2 – تقارير اشتغال محطات البانزين ومستودعات النفط اليومية والاسبوعية .
3 – المخابرات الخاصة بدرجة حرارة المنتجات النفطية في المستودعات .
4 – عطاءات المناقصات الفاشلة .
5 – دفاتر الكثافات والغالونات للنفط المصدر .
6 – دفاتر النفط الحقلية .
7 – بطاقات الاطنان الخاصة بالنفط المصدر .
8 – التقارير الأسبوعية عن النفط المصدر .
9 – تعليمات تحميل ومواعيد البواخر التي تنقل النفط .
10 – جداول أجور وسائط النقل .
11 – النسخ الزائدة من المخابرات الرسمية .
مادة 2
تؤلف لجنة دائمية بأمر من وزير النفط من رئيس وعضوين لغرض اتلاف الأوراق الرسمية المنصوص عليها في هذا النظام .
مادة 3
لا يجوز اتلاف الأوراق الرسمية القديمة بموجب هذا النظام الا بقرار من اللجنة الوارد ذكرها في المادة الثانية وبعد تنظيم قوائم مفصلة بأسمائها وأنواعها ومصادقة وزير النفط على ذلك وعلى اللجنة تنظيم محضر بالاتلاف موقع عليه من قبلها .
مادة 4
يجوز إصدار تعليمات وبيانات لغرض تطبيق هذا النظام .
مادة 5
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 6
على وزير النفط تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1384 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر آب لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح طاهر يحيى
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والاصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان عبد المجيد سعيد
وزير الثقافة والارشاد وزير التربية
محمد جواد العبوسي صبحي عبد الحميد
وزير المالية وزير الخارجية
ووكيل وزير التخطيط
كامل الخطيب عبد العزيز الوتاري
وزير العدل وزير النفط
شامل السامرائي عبد العزيز الحافظ
وزير الصحة وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي عبد الكريم هانيء
وزير الاشغال والاسكان وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الغني الراوي عبد الرزاق محي الدين
وزير الزراعة وزير الوحدة
محسن حسين الحبيب مصلح النقشبندي
وزير المواصلات وزير الأوقاف
اسماعيل مصطفى عبد الحسن زلزلة
وزير الشؤون البلدية وزير الصناعة
والقروية
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1006 في 17 – 9 – 1964