عنوان التشريع: نظام الخدمة في مصلحة البريد والبرق والتلفون
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-08-27 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى الفقرة (4) من المادة السادسة من قانون مصلحة البريد والبرق والتلفون رقم (81) لسنة 1963 وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : –
المصلحة – مصلحة البريد والبرق والتلفون .
المجلس – مجلس ادارة المصلحة .
الملاك – مجموع الوظائف والدرجات المقررة من قبل المجلس .
الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في ملاك المصلحة الخاص بالموظفين .
المستخدم – كل شخص تستخدمه المصلحة في خدمة داخلة في ملاك المصلحة الدائم الخاص بالمستخدمين ويستثنى من ذلك من يستخدم لقاء أجور يومية أو بأجرة مقطوعة حيث يطبق على هؤلاء قانون العمل .
مادة 2
تسرى أحكام هذا النظام على جميع الموظفين والمستخدمين في المصلحة ممن يتقاضون رواتبهم من ميزانيتها .
مادة 3
1 – تقرر ملاكات الموظفين والمستخدمين في المصلحة من قبل المجلس ومصادقة وزارة المالية وتبقى نافذة خلال السنة المالية التي تعود اليها واذا حلت السنة المالية الجديدة ولم يكن قد صودق على ميزانيتها فتبقى هذه الملاكات نافذة حتى المصادقة على ملاكات السنة المالية الجديدة وللمجلس اجراء تعديل في الملاكات عند اقتضاء الضرورة على أن تستحصل موافقة وزارة المالية .
2 – يحدث في ملاك المصلحة عنوان معاون مدير عام للأمور العامة براتب 70 – 120 دينارا شهريا .
مادة 4
يمنح موظفو ومستخدمو المصلحة مخصصات غلاء المعيشة المخصصة لرواتبهم بمقياس ما يمنح لموظفي ومستخدمي الدوائر الرسمية .
مادة 5
للمجلس استخدام خبراء أجانب بموجب عقود وفقا للشروط العامة لاستخدام الأجانب على أن يقترن ذلك بمصادقة مجلس الوزراء .
مادة 6
تدور لحساب الموظف والمستخدم الاجازات الاعتيادية والمرضية التي استحقها قبل تنفيذ هذا النظام وفقا للقوانين المرعية حين اكتسابها .
مادة 7
للمجلس منح المخصصات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وله أيضا منح المخصصات الآتية .
أ – مخصصات مناوبة بنسبة لا تزيد على 10 من الراتب .
ب – مخصصات مهارة للفنيين المدونة عناوينهم ادناه بنسبة لا تزيد على 15 من الراتب عندما يمنعون من ممارسة مهنهم خارج أوقات الدوام الرسمي وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض .
1 – مفتش بريد وبرق .
2 – مراقب فني .
3 – معاون مراقب فني .
4 – فاحص .
مادة 8
يطبق قانون الخدمة المدنية وقانون الملاك والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما على موظفي المصلحة ومستخدميها في الأمور التي لم ينص عليها في هذا النظام على أن يمارس المجلس جميع الصلاحيات المنصوص عليها في القانون المذكورين والأنظمة المشار اليها .
مادة 9
يطبق قانون انضباط موظفي الدولة على موظفي المصلحة مع مراعاة ما يلي : –
1 – تؤلف بقرار من المجلس لجنة انضباط من بين موظفي المصلحة قوامها رئيس وعضوان أصليان وعضو احتياط .
2 – يؤلف مجلس انضباط خاص بموظفي ومستخدمي المصلحة يمارس صلاحيات مجلس الانضباط العام المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة وقانون الخدمة المدنية ويعين أعضاؤه بقرار من مجلس الوزراء .
مادة 10
لا يجوز لأي موظف أو مستخدم في المصلحة أن يمارس أية وظيفة أو حرفة خارج المصلحة الا بقرار من المجلس وموافقة مجلس الوزراء .
مادة 11
يقرر المجلس بتعليمات يصدرها الشروط التي يجب توفرها عند منح الدرجة الاضافية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة من قانون مصلحة البريد والبرق والتلفون رقم (81) لسنة 1963 .
مادة 12
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 13
على وزير المواصلات تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1384 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر آب لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح طاهر يحيى
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والاصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان عبد المجيد سعيد
وزير الثقافة والارشاد وزير التربية
محمد جواد العبوسي صبحي عبد الحميد
وزير المالية وزير الخارجية
ووكيل وزير التخطيط
كامل الخطيب عبد العزيز الوتاري
وزير العدل وزير النفط
شامل السامرائي عبد العزيز الحافظ
وزير الصحة وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي عبد الكريم هانيء
وزير الاشغال والاسكان وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الغني الراوي عبد الرزاق محي الدين
وزير الزراعة وزير الوحدة
محسن حسين الحبيب مصلح النقشبندي
وزير المواصلات وزير الأوقاف
اسماعيل مصطفى عبد الحسن زلزلة
وزير الشؤون البلدية وزير الصناعة
والقروية
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1006 في 17 – 9 – 1964