نظام المدرسة الاصلاحية

      التعليقات على نظام المدرسة الاصلاحية مغلقة

عنوان التشريع: نظام المدرسة الاصلاحية
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-09-01 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الخامسة من قانون المؤسسات الاجتماعية رقم 43 لسنة 1958 والى المادتين الأولى والخامسة والسبعين من قانون الاحداث رقم (11) لسنة 1962 وبناء على ما عرضه وزيرا العدل والعمل والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
المدرسة الاصلاحية – هي المؤسسة المعدة لحجز الاحداث الجانحين ذكورا أو اناثا الذين تقرر المحاكم أو السلطات المختصة ايداعهم فيها .

مادة 2
1 – تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإعداد البناية المناسبة للمدرسة الاصلاحية والصرف على المحجوزين وترصد لمديرية الخدمات الاجتماعية العامة الاعتمادات اللازمة في ميزانيتها للصرف على المدرسة .
2 – تكون بناية المدرسة الاصلاحية مشتملة على محلات المنام والدرس والعمل والمرافق الصحية والحمامات وساحات الالعاب والحدائق وغيرها .

مادة 3
يعين وزير العمل والشؤون الاجتماعية مديرا للمدرسة الاصلاحية من حملة الشهادات العالية أو شهادة التخصص .

مادة 4
أ – يشرف على ادارة المدرسة الاصلاحية مجلس ادارة يتكون من : –
1 – مدير الخدمات الاجتماعية العام ويكون رئيسا للمجلس .
2 – طبيب .
3 – حاكم محكمة الاحداث .
4 – مدير المدرسة الاصلاحية .
5 – باحث اجتماعي .
6 – عضو من المجلس البلدي أو الاداري ينسبه رئيس الوحدة الادارية .
ب – يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر على الأقل ويتم النصاب بحضور أكثرية الأعضاء وتتخذ القرارات بأكثرية آراء الحاضرين .

مادة 5
واجبات مجلس الادارة : –
1 – الاشراف على سير الأعمال في المدرسة وتوجيهها وجهة صالحة .
2 – النظر في مشاكل الاحداث التي يرى مدير المدرسة احالتها اليه لدراستها واتخاذ ما يلزم لحلها بالطرق الملائمة .
3 – السعي لايجاد عمل للحدث بعد تركه المدرسة وتقديم المعونة والارشاد له .
4 – النظر فيما يعرضه مدير المدرسة من الشؤون المتعلقة بها لاتخاذ ما يلزم من التوصيات بشأنها .
5 – تقديم التوصيات الى محكمة الاحداث بخصوص الاحداث الذين يراد الافراج عنهم وفقا لأحكام الباب الخامس من قانون الاحداث رقم (11) لسنة 1962 .
6 – تقديم المقترحات التي تساعد على رفع مستوى المدرسة .
7 – الموافقة على قبول التبرعات والهبات وصرفها على المحجوزين تحت اشرافه .

مادة 6
لمدير المدرسة فرض العقوبات التالية بحق الحدث الذي ارتكب عملا مخالفا لا يشكل جريمة من الوجهة القانونية .
1 – الانذار وهو تنبيه المحجوز شفاها أو تحريرا بعدم تكرار فعله غير المشروع .
2 – الحرمان من بعض الفعاليات المدرسية .
3 – الغاء زيارته لخارج المدرسة لمدة مناسبة .
4 – منعه من قبول الزائرين مدة مناسبة .

مادة 7
مدير المدرسة هو الموظف المسؤول مباشرة عن جميع أوجه النشاط داخل مدرسته وعن انتظام سير الدراسة والعمل والفعاليات فيها وتوزيع الواجبات بين الموظفين والمستخدمين ومراقبة أعمالهم وتنفيذ مقررات مجلس الادارة والإشراف على حراستها وله أن يصدر التعليمات التي تساعده على إنجاز ذلك وعلى موظفي ومستخدمي المدرسة القيام بما يعهده اليهم المدير من أعمال وواجبات .

مادة 8
على مدير المدرسة اخبار الجهات المختصة عند اصابة المحجوز بمرض خطير يحتمل أن يسبب الوفاة “على ضوء تقرير الطبيب” أو عند وفاته وحوادث الانتحار والجروح المهمة وللمدير أن يتخذ الاجراءات التي يراها ضرورية لمعالجة هذه الحوادث بصورة آنية .

مادة 9
على مدير المدرسة اخبار حاكم التحقيق المختص ومدير الخدمات الاجتماعية العام ومحكمة الاحداث أو السلطة المختصة وأقرب مركز للشرطة في حالة هروب المحجوز واجراء تحقيق شامل عن كيفية هروبه وعلى المدير اخبار الجهات المشار اليها سابقا عند القاء القبض على المحجوز أو عودته من تلقاء نفسه ولا تحسب للمحجوز الهارب المدة التي قضاها في الهروب .

مادة 10
تكون زيارة المحجوزين مرة واحدة في الأسبوع وللوقت الذي يحدده مدير المدرسة ويجوز تفتيش الزائرين لمنع ادخال مواد ممنوعة كالكحوليات والمخدرات وغيرها ويسمح لمحامي المحجوزين ووكلائهم بمواجهتهم خلال أوقات الدوام الرسمي .

مادة 11
1 – على مدير المدرسة مسك سجل بأسماء المحجوزين يبين فيه تاريخ دخولهم المدرسة ومدة حجزهم وتاريخ اطلاق سراحهم وتسجيل ودائعهم وحفظها .
2 – على مدير المدرسة أن يفتح اضبارة خاصة لكل حدث تضم الأوراق والمخابرات ومذكرة الحجز والتقارير المتعلقة به وتصويره الشمسي عند أول دخوله المدرسة وعند خروجه منها وكل ما يتعلق بسيرته .
3 – لمدير المدرسة أن ينيط أي جزء من هذه الأعمال الى أحد مساعديه بعد موافقة مديرية الخدمات الاجتماعية العامة .

مادة 12
على مدير المدرسة عند انتهاء مدة الحجز أن يعيد مذكرة الحجز للمحكمة أو للسلطة التي أصدرتها .

مادة 13
يقوم قسم البحث الاجتماعي بإعداد ملف خاص لكل محجوز يتضمن المعلومات المتعلقة بحياة الحدث وله الاطلاع على الرسائل الصادرة والواردة من والى المحجوزين وعليه أن ينظم تقريرا عن حالة كل حدث مرة في كل ثلاثة أشهر يبين فيه مطالعاته عن مدى تقدمه ومخالفاته وأسباب ذلك .

مادة 14
لمدير المدرسة حق المخابرة مع الجهات المختصة عن كل ما يتعلق بأمور المدرسة والمحجوزين على أن يزود مديرية الخدمات الاجتماعية ومجلس الادارة بصورة منها .

مادة 15
لمدير المدرسة الاطلاع على الرسائل الواردة أو الصادرة من والى المحجوزين وعليه أن يحجز من الرسائل ما يراه مخالفا للقوانين والأنظمة والآداب .

مادة 16
على مدير المدرسة اتخاذ الاجراءات المقتضاة لنقل الاحداث الذين بلغوا تمام سن الثامنة عشرة من عمره وايداعهم مدرسة الفتيان الجانحين .

مادة 17
يجرى الفحص الطبي على الحدث عند دخوله المدرسة ويكون خاضعا لفحوص طبية دورية ومتى ظهر انه مصاب بمرض معد فيجب ايداعه الى أحد المستشفيات المختصة أو عزله عن بقية الاحداث ومعالجته ولا يسمح له بالاختلاط بهم الا بعد فحصه وصدور تقرير طبي بشفائه .

مادة 18
1 – تجهز المدرسة بالأرزاق وفقا للجداول الملحقة بهذا النظام وتعين الاستمارات الخاصة بها بموجب تعليمات تصدر لهذا الغرض .
2 – لمدير المدرسة القيام بصرف أغذية خاصة من غير المدرجة في جداول الأرزاق وذلك بناء على توصية تحريرية من الطبيب .

مادة 19
تكون تجهيزات المحجوزين في المدرسة الاصلاحية خلال سنة واحدة وفق الجدول المرفق بهذا النظام وتكون هذه التجهيزات ملكا للحدث عند اخلاء سبيله أما التجهيزات الثابتة فتبقى في المدرسة .

مادة 20
يقوم الاحداث بتنظيف محلات منامهم وتنظيم قيافتهم وحلاقتهم وعليهم الاستحمام مرة واحدة في الأسبوع على الأقل واعطاء ملابسهم للغسيل أسبوعيا لغسلها وكيها وأن يظهروا بمظهر حسن ونظيف وعليهم اطاعة الأوامر الصادرة اليهم من مديرهم والمشرفين عليهم وسماع النصح والارشاد .

مادة 21
1 – تقسم المدرسة الاصلاحية الى قسمين . يخصص القسم الأول الى الصبيان ويخصص القسم الثاني الى الفتيان .
2 – ينقل الصبي الى قسم الفتيان عند بلوغه سن الفتى المعين في قانون الاحداث .
3 – يعين لكل قسم مربية ومرب على أن لا يقل عمر كل منهما عن أربعين عاما ويفضل أن يكونا متزوجين ويكونان مسؤولين عن نظافة قسمهما وانتظامه وحسن ترتيبه أمام مدير المدرسة وهو الذي يحدد لهما واجباتهما .

مادة 22
يمنع اختلاط الصبيان مع الفتيان فيما عدا أوقات التدريس والتدريب والطعام .

مادة 23
تنشأ في المدرسة الاصلاحية مدرسة ابتدائية تتبع فيها أنظمة وزارة التربية .

مادة 24
يلحق الاحداث من خريجي الدراسة الابتدائية في المدارس الرسمية بعد موافقة مجلس الادارة على أن يربط الحدث بكفالة بمبلغ (200) دينار من قبل شخص ضامن من ذويه حتى الدرجة الرابعة مصادق عليها من قبل الجهات المختصة حسب الأصول يلتزم بموجبها المواظبة على الدراسة والعودة الى المدرسة الاصلاحية بعد انتهاء الدراسة اليومية .

مادة 25
تعتبر شهادة النقل المدرسية المعطاة الى الحدث المطلق السراح من المدرسة الاصلاحية شهادة رسمية تخوله الدخول الى صفه في المدارس الحكومية .

مادة 26
1 – يمنح الحدث الذي أمضى في المدرسة الاصلاحية ستة أشهر فأكثر ولم يعاقب خلالها عن أية مخالفة اجازة بيت مرة في السنة لا تزيد على أسبوع واحد عدا أيام السفر يقضيها مع ذويه على أن يكفله أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة بكفالة مصدقة من قبل مدير المدرسة الاصلاحية بمبلغ مائتي دينار يتعهد الكفيل بموجبها احضار المحجوز الى الاصلاحية مساء يوم انتهاء اجازته ويكون الكفيل ملزما بمبلغ الكفالة اذا تأخر عن احضار المحجوز في الوقت المقرر اذا لم يكن لديه عذر مشروع ويستثنى من منح اجازة البيت المحجوزون عن جرائم القتل عمدا .
2 – تمنح اجازة البيت خلال عطلة المدارس الرسمية والصيفية ويجوز منحها أيضا بالمناسبات الأخرى التي يقدرها مدير المدرسة .
3 – لا تتحمل المدرسة الاصلاحية أية نفقات بسبب تمنع الحدث بالاجازة .

مادة 27
يدرب الاحداث المحجوزون تدريبا مهنيا يؤهلهم لعمل مهني بعد اطلاق سراحهم .

مادة 28
1 – يعطى الحدث ذو المهارة في الحرفة التي يدرب عليها اجرا يوميا عن أيام العمل وفق النسب التي يحددها مجلس الادارة وتستوفى هذه الأجور من ميزانية المدرسة ومن أرباح المبيعات تقيد لحساب الحدث في سجل توفير خاص ويسوى حساب الحدث عند انتهاء مدة حجزه ويدفع له كل ماله من حسابه بموجب وصل يحفظ في محفظته الخاصة .
2 – لمدير المدرسة أن يدفع للحدث ربع أجوره الشهرية اذا تأيد له ان الحدث بحاجة الى نفقات .
3 – لمدير المدرسة أن يدفع ربع أجور الحدث المتراكمة قبل شهر من تخليته وذلك تمهيدا لإطلاق سراحه .
4 – يمنح الحدث الذي انتهت مدة حجزه تذكرة سفر مجانا بالقطار في الدرجة الثالثة الى محل اقامته واذا تعذر وجود القطار فيجب تزويده بأجور سفره بالواسطة المتيسرة .

مادة 29
يجوز اخراج الحدث خارج المدرسة في الحالات المبينة ادناه بعد أخذ موافقة مجلس الادارة .
1 – القيام بسفرات مدرسية ومخيمات وفي هذه الحالة لمدير المدرسة عدم اخراج أي حدث لا يطمئن الى سيرته .
2 – الاشتراك في الاستعراضات والمسابقات الرياضية أو زيارة المتاحف والمشاهد العامة والمشاريع والحفلات السينمائية بقصد الاطلاع والتثقيف .

مادة 30
لا يجوز للموظفين والمستخدمين الاتصال مع المحجوزين لأمور شخصية أو ذات فائدة خاصة .

مادة 31
يستلم المراقب الخفر المدرسة بعد انتهاء الدوام حتى اليوم الثاني ويكون مسؤولا عن ضبط المؤسسة وتنفيذ التعليمات التي تصدر اليه بهذا الخصوص وعليه تسجيل كافة الوقائع بسجل خاص يعرضه على المدير عند بدء الدوام الرسمي في اليوم الثاني .

مادة 32
لا يجوز زيادة المدرسة الاصلاحية من قبل الهيئات والاشخاص الا بموافقة مديرية الخدمات الاجتماعية العامة .

مادة 33
يجهز الحراس بالتجهيزات المدرجة في الجدول المرفق بهذا النظام على أن تكون متفقة مع التعاليم التربوية والنفسية وتتحمل الخزينة التجهيزات ويعين مجلس الادارة اشكالها ونماذجها .

مادة 34
يسمح للحراس بحمل المسدسات على أن لا تكون ظاهرة ولا يجوز لهم حمل أي نوع آخر من السلاح .

مادة 35
على مدير الخدمات الاجتماعية العام معاقبة الحراس بإحدى العقوبات الانضباطية أو التأديبية بناء على اقتراح مدير المدرسة في حالة ارتكاب الحارس احدى المخالفات التالية : –
1 – الامتناع عن تنفيذ قرارات مجلس الادارة أو أوامر مدير المدرسة .
2 – التقصير في مراقبة المحجوزين داخل المدرسة أو خارجها .
3 – اهمال الاخبار عن مخالفة أحد المحجوزين لأنظمة المدرسة أو تعليماتها أو مشاغبته أو محاولته الهروب .
4 – التقصير في المحافظة على الآلات والمواد الخاصة لأعمال المحجوزين أو اهمال تنظيف الأسلحة والتجهيزات الحكومية التي في عهدته .
5 – الاتصال بذوي المحجوز أو أحد أصدقائه لغرض مساعدته خلافا للأوامر والتعليمات .
6 – ترك واجبات وظيفته بدون اذن أو عدم القيام بها كما يجب .
7 – اساءة معاملة المحجوزين أو تعاطي البيع والشراء معهم واستخدامهم لاشغاله الخاصة أو ايصاله لهم مواد ممنوعة أو اتصاله معهم لأغراض خاصة .
8 – النوم حسين القيام بالواجب والتمارض بقصد التخلص منه .
9 – تناول المخدرات أو المسكرات أثناء القيام بالواجب أو داخل المدرسة الاصلاحية .

مادة 36
اذا عوقب الحارس ثلاث مرات وجب طرده من الخدمة وترقين قيده .

مادة 37
يشترط في حارس المدرسة أن يكون ملما بالقراءة والكتابة ومتزوجا وأن لا يقل عمره عن ثلاثين يوما .

مادة 38
يجوز للمدرسة الاصلاحية التعاون مع الادارة المحلية للحصول على المعلمين في تدريس المحجوزين أو تدريبهم كما يجوز الاستعانة بالمؤسسات الحكومية وغيرها للغرض المذكور .

مادة 39
ينشر مدير المدرسة جدول الأعمال (المنهج اليومي) الشتائي والصيفي كلما دعت الحاجة لذلك .

مادة 40
لوزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا النظام .

مادة 41
يلغى الباب الأول من نظام السجون رقم 35 لسنة 1940 وتعديلاته المتعلقة بالمدرسة الاصلاحية وتلغى كل اشارة أينما وردت بخصوص المدارس الاصلاحية في النظام المذكور .

مادة 42
يلغى بهذا نظام المدرسة الاصلاحية رقم (23) لسنة 1962 .

مادة 43
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 44
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1384 المصادف لليوم الأول من شهر أيلول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح طاهر يحيى
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والاصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان عبد المجيد سعيد
وزير الثقافة والارشاد وزير التربية
ووكيل وزير الخارجية
كامل الخطيب عبد العزيز الوتاري
وزير العدل وزير النفط
عبد الكريم هانيء شامل السامرائي
وزير العمل والشؤون وزير الصحة
الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
ووكيل وزير الزراعة
عبد الرزاق محي الدين عبد الفتاح الالوسي
وزير الوحدة وزير الاشغال والاسكان
محسن حسين الحبيب مصلح النقشبندي
وزير المواصلات وزير الأوقاف
اسماعيل مصطفى عبد الحسن زلزلة
وزير الشؤون البلدية وزير الصناعة
والقروية
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1005 في 15 – 9 – 1964

جدول استحقاق الفرد اليومي من الأرزاق

الجدول
تسلسل المادة الغذائية الكمية بالغرامات الملاحظات
1 – خبز أو صمون 600
2 – جبن 40
أو قشطة 40
أو بيض 2 بيضتان
أو زبد 40
3 – حليب 400
4 – لحم ضان 200 يجوز تعويضه أو جزء منه بنفس الكمية من السمك أو
الدجاج وبقيمته من لحم البقر أو المعلاق
5 – سكر 40
6 – شاي 2
7 – معجون طماطة 15
8 – دهن نباتي 40
9 – تمن 200 يجوز تعويضه أو جزء منه بقيمته من المعكرونة أو البرغل
أو الشعرية
10 – صابون أو الهيل أو صابون جمال 15
11 – صابون غسيل أو مسحوق صابون 15
12 – حطب 1500
13 – خضرة طرية (بضمنها الطماطة) 300 حسب الموسم
أو مجففة 50 فاصولية أو باذنجان أو بامية يابسة
أو بطاطة 120
14 – فاكهة محلية 250 حسب الموسم ويجوز تعويضها بقيمتها من الحلويات
أو رقي 500
أو بطيخ 400
أو برتقال 150 ويجوز تعويضه بقيمته من الموز
15 – تمر أو دبس 50
ملاحظة (1) لمدير المؤسسة الموافقة على صرف المواد المتممة للطبخ أو المحسنة له وذلك حسب الكمية المتعارف عليها مثل . ملح . بهارات . بصل . تمرهند . ليمون دوزي . مشمش . لوز . ثوم . نشاء طحين وغيرها .
ملاحظة (2) يجوز استعمال النفط الأبيض أو الأسود في الطبخ أو التدفئة بدل الحطب ويجهز حسب الحاجة وتدفع قيمته حسب الأسعار المقررة من قبل الشركة .
ملاحظة (3) ان الاستحقاقات الواردة في الجدول تمثل الحد الأعلى ويجوز تجهيز أقل منها اذا وجد فيه الكفاية .

جدول التجهيزات
النوع العدد المدة الملاحظات
سروال سرج شتوي 1
قمصلة شتوي 1
بدلة عمل زرقاء 1
سروالين صيفي 2
قميص نصف ردان صيفي 2
سروال رياضة أسود 1
حذاء مطاط للرياضة 1
حذاء لكرة القدم 24 لفرقتي كرة القدم
قميص لكرة القدم 24 لفرقتي كرة القدم
جواريب لكرة القدم 24 لفرقتي كرة القدم
قميص بوبلين 4
فانيله نصف ردان وعلاقة 4
لباس خام 4
مناديل 4
حزام جلد 1
منشفة حمام 1
منشفة يد 2
دشداشة أو بجامة بازة 2
دشداشة أو بجامة بوبلين 2
غطاء رأس 1
قبعة عمل (كاسكيت) 1 (قبعة) أي (برنيطة أو كاسكيت أو ما شاكلها)
جواريب 6 زوج
فرشة أسنان 2 سنة كاملة
معجون أسنان 4
صبغ أحذية 4 علبة يناسب لون الحذاء
صبغ أحذية 4 شيشة يناسب لون الحذاء
فرشة حذاء 2
صدرية لكل عامل مطعم وطباخ 2
حذاء صيفي جلد أصفر 1
حذاء جلد أسود شتوي 1
نعال 1
ليفه حمام 2

التجهيزات الثابتة
النوع العدد الملاحظات
سرير حديدي 1 الحد الأدنى للاستهلاك عشر سنوات
بطانية صوف 3 الحد الأدنى للاستهلاك ثلاث سنوات
دوشك قطن (فراش قطن) 1 يشمل الوجه كل سنة ويشطب من السجلات دون حاجة
الى اتخاذ الاجراءات الخاصة بالشطب بما في ذلك
الوجه الداخلي
الشلته ويضاف القطن كل 3 سنة مرة واحدة
وسادة قطن 1 كذلك
شراشف نوم 4 من قماش الهمايون ويستهلك بسنتين ويشطب من
السجلات دون حاجة الى اتخاذ الاجراءات الخاصة بالشطب
وجه وسادة 4 مدة الاستهلاك سنة واحدة
غطاء فراش 1 يبدل كل ثلاث سنوات
خزانة خشب أو حديدية 1 مدة الاستهلاك (للخشب) خمس سنوات وللحديد
(عشر سنوات)
صحن ثمن خزف 1
صحن للمرق خزف 1 تستهلك حسب الحاجة
صحن للفاكهة 1
ملعقة أكل 1 تستهلك حسب العرف المتبع
سكين 1
كوب شاي مع ملعقة 1 تستهلك حسب الحاجة
قدح ماء زجاجي 1 تستهلك حسب الحاجة
سراحية ماء 1 تستهلك حسب الحاجة

جدول استحقاق الحارس السنوي من التجهيزات

الجدول2
التسلسل التجهيزات الاستحقاق الملاحظات
1 بدلة شتوية 1 مكونة من بنطلون وسترة
2 بدلة صيفية 1 مكونة من بنطلون وسترة
3 فانيلة 4
4 جواريب 4
5 قميص 4
6 لباس 4
7 حزام جلد 2
8 حذاء جلد 2
9 كاسكيت 2
10 رباط 4
ملاحظة : الاستحقاقات الواردة في الجدول تمثل الحد الأعلى ويجوز تجهيز كميات أو اعداد أقل منها اذا وجد فيه الكفاية .