نظام وزارة الاوقاف

      التعليقات على نظام وزارة الاوقاف مغلقة

عنوان التشريع: نظام وزارة الاوقاف
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-07-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير الأوقاف ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
الوزير – هو الرئيس الأعلى للوزارة ويكون مسؤولا عن كافة شؤونها والمشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة فيها وتصدر الأوامر والقرارات والتعليمات بأمره .

مادة 2
تتألف الوزارة من : –
1 – ديوان الوزارة : ويتألف الديوان من : –
أ – المكتب الخاص .
ب – المحاسبة .
ج – الأوراق والطابعة .
2 – مديرية الأوقاف العامة .
3 – مفتشية الأوقاف العامة .
4 – مديرية الاعمار والهندسة العامة .
5 – مجلس الأوقاف الأعلى .

مادة 3
مديرية الأوقاف العامة – يرأسها مدير عام يعاون الوزير في تدوير الشؤون الداخلية والإدارية للوزارة والدوائر التابعة لها ويقوم بالأعمال حسبما يعينه له الوزير ويوقع المخابرات بالنيابة عنه وبإذن منه وهو مسؤول تجاه الوزير عن كافة الأعمال التي يودعها اليه ويجوز أن يكون له معاون يساعده في انجاز ما هو مكلف به من الأعمال حسبما يعينها له، وأهم واجبات المدير العام ما يأتي : –
1 – المخابرة مع الدوائر المرتبطة بالوزارة .
2 – مراقبة وتنظيم الأعمال في شعب ديوان الوزارة، وقيام موظفيها بواجباتهم المختلفة .
3 – تقديم التقارير الى الوزير في الشؤون التي يراها ضرورية لإصلاح الشؤون الإدارية .
4 – المصادقة على أمور الصرف ومراقبة الأمور المالية وترتبط به الشعب التالية ويدير كلا منها موظف بدرجة مدير .
1 – الإدارة والذاتية .
2 – الأملاك .
3 – الحسابات .
4 – الحقوق .
5 – المؤسسات الدينية والخيرية .

مادة 4
أ – تكون دوائر الأوقاف في الالوية والأقضية كما يلي : –
1 – مديرية أوقاف منطقة بغداد وتشمل ألوية بغداد والرمادي والكوت .
2 – مديرية أوقاف منطقة البصرة، وتشمل ألوية البصرة والعمارة والناصرية .
3 – مديرية أوقاف منطقة الموصل .
4 – مديرية أوقاف منطقة كركوك وتشمل ألوية كركوك وأربيل والسليمانية .
5 – مديرية أوقاف لواء ديالي .
6 – مديرية أوقاف لواء كربلاء .
7 – مديرية أوقاف الحلة، وتشمل لوائي الحلة والديوانية .
8 – مأمورية أوقاف الكاظمية .
9 – مأمورية أوقاف عقرة .
10 – مأمورية أوقاف دهوك .
11 – مأمورية أوقاف أربيل .
12 – مأمورية أوقاف السليمانية .
13 – مأمورية أوقاف كويسنجق .
ب – ترتبط المأموريات بالمديريات الواقعة في مناطقها .

مادة 5
تقوم شعب المديرية العامة بالمعاملات الآتية : –
أ – الإدارة والذاتية :
1 – قيد الأوراق وحفظها وتنظيم سجلات خاصة بها .
2 – ذاتية الموظفين والمستخدمين وحفظ أضابيرهم، وتنظيم سجلات خاصة بهم واعداد الملاكات السنوية .
3 – اعداد مناهج مجلس الأوقاف الأعلى وتنظيم مقرراته وتبليغها للشعب ومسك السجلات الخاصة بها .
4 – حفظ المعاملات السرية .
5 – تحرير وتبليغ المناشير والتعليمات والأعمال الأخرى التي ليست من اختصاص الشعب الأخرى .
ب – الأملاك :
1 – ايجار الموقوفات واستثمارها ومعاملات المفارسات والتعبات .
2 – شراء الأملاك وبيع الموقوفات المشتركة واطفاء العقر .
3 – بيع الموقوفات المنقولة .
4 – الاستبدال .
5 – وضع اليد على الأوقاف الملحقة ورفعها عنها .
6 – اعداد سجلات شاملة للأملاك الموقوفة .
7 – مراقبة الموقوفات ورفع التجاوز عنها .
8 – تسجيل الموقوفات في دوائر الطابو .
ج – التدقيق :
1 – تدقيق الحسابات من واردات ومصروفات بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها في دوائر الدولة بما في ذلك حسابات خارج الميزانية .
2 – توحيد الحسابات العامة السنوية للمصروفات والواردات الحقيقية خلال السنة المالية المختصة بصورة كاملة واعداد الوضعية المالية السنوية خلال شهر آذار النهائي من كل سنة .
د – الحسابات :
1 – اعداد الميزانية السنوية وتنظيمها .
2 – ضبط حساب الواردات والمصروفات والأمور الحسابية الأخرى وتنظيم السجلات بحسابات الأوقاف المضبوطة والنبوية والمقدسة والملحقة والحصص الخيرية وبدلات بيع الأملاك واستملاك واستبدال الموقوفات .
3 – تعقيب تحصيل الرسوم والواردات والديون والتبرعات .
4 – معاملات الاستقراض .
هـ – الحقوق .
1 – المعاملات الخاصة بالدعاوى والشؤون القضائية وتعقيبها ومعاملات الاستملاك والتسوية .
2 – تقديم المشورة القانونية .
3 – تمثيل الأوقاف في المحاكم واللجان والمجالس الرسمية .
4 – جمع المستمسكات التي لها مساس بإثبات عائدية الموقوفات وحفظ الوقفيات والسندات وما يماثلها من وثائق .
5 – تدقيق المقاولات وتعقيب ابرامها وحفظها .
6 – اعداد لوائح القوانين والأنظمة .
و – المؤسسات الدينية والخيرية :
1 – شؤون المؤسسات الدينية والخيرية .
2 – ذاتية موظفي المؤسسات الدينية والخيرية، واعداد الملاكات الخاصة بها ومسك السجلات والأضابير لها .
3 – معاملات المجالس العلمية .

مادة 6
مفتشية الأوقاف العامة – يرأسها مفتش عام يساعده مفتشون وموظفون ويكون الوزير مرجعها المباشر وتختص بتفتيش دوائر الأوقاف والمؤسسات التابعة لها واملاكها حسب التعليمات التي يصدرها الوزير .

مادة 7
مديرية الاعمار والهندسة العامة : يرأسها مدير عام يعاونه عدد من المهندسين والموظفين ويكون الوزير مرجعه المباشر وتختص بالمعاملات الآتية :
1 – وضع الخطط والمشاريع والتصاميم الانشائية للموقوفات واعمارها وترميمها وتصديق كشوفها وتنفيذها والإشراف عليها وصيانتها .
2 – تنظيم وحفظ نسخ المقاولات والخرائط ونسخ من الكشوف المصدقة .

مادة 8
أ – يؤلف في ديوان الوزارة مجلس يسمى مجلس الأوقاف الأعلى برئاسة الوزير أو مدير الأوقاف العام عند غياب الوزير وعضوية :
1 – مدير الأوقاف العام .
2 – مدير الاعمار والهندسة العام .
3 – المفتش العام .
4 – أحد أعضاء محكمة تمييز العراق .
5 – اثنان من كبار العلماء من أصحاب الجهات العلمية .
6 – أحد كبار الاقتصاديين .
7 – أحد موظفي الدرجة الأولى من درجات قانون الخدمة المدنية .
8 – خبير بالاملاك .
9 – مدير الشعبة عند النظر في القضايا التي تتعلق بشعبته .
ب – يعين الوزير الأعضاء المشار اليهم في الفقرات 4 – 8 ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ج – ينعقد المجلس بحضور خمسة من أعضائه بما فيهم الرئيس على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الأعضاء المعينين وتتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
د – إذا تعذر حضور أحد الأعضاء المعينين فللوزير أن يختار عضوا من صنفه ليحل محله مدة غيابه، وإذا غاب ثلاث جلسات متواليات بدون عذر مشروع يعتبر مستقيلا .
هـ – لذوي العلاقة الاعتراض على قرارات مجلس الأوقاف الأعلى لدى مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها ويكون قرار مجلس الوزراء قطعيا .
و – يتقاضى الأعضاء المعينون مخصصات قدرها ثلاثة دنانير عن كل جلسة على أن لا تزيد على ( – /12) دينارا شهريا .

مادة 9
ينظر مجلس الأوقاف الأعلى في الأمور الآتية :
1 – الميزانية السنوية وحساباتها النهائية قبل رفعها الى مجلس الوزراء .
2 – المناقلة من فصل الى آخر من فصول الميزانية قبل عرضها على مجلس الوزراء .
3 – لوائح القوانين والأنظمة .
4 – تصديق أو تعديل أو نقض مقررات المجالس العلمية الا ما استثنى بنظام خاص .
5 – الخطط الدراسية والمناهج .
6 – استبدال الموقوفات .
7 – شراء العقارات وتملك حقوق المغارسة .
8 – الاستقراض .
9 – اجارة الموقوفات أو اعطاؤها بالالتزام أو بالمغارسة لأكثر من ثلاث سنوات .
10 – تصديق ورفض احالة التعهدات التي تزيد كلفة كل منها على ألف دينار .
11 – شراء المنقول وبيعه إذا زاد على خمسمائة دينار .
12 – اقتراح الخطط والمشاريع .
13 – تقرير شطب ما يفقد أو يتلف من أموال الوقف حسب أحكام القوانين .
14 – الموافقة على انشاء المؤسسات الدينية والخيرية وتسلم ما ينشئه الأشخاص .
15 – اختيار أعضاء المجالس العلمية .
16 – احداث والغاء مديريات ومأموريات في الالوية عند الحاجة .
17 – ما يحيله الوزير من أمور تتعلق بالأسس العامة لمصالح الأوقاف .

مادة 10
تقوم المديريات والمأموريات في الألوية والأقضية بإشراف الوزير وضمن أوامره وتعليماته بإدارة الأوقاف الواقعة ضمن مناطقها بما فيها الأوقاف التي تنحل توليتها الى أن يعين لها متول ومراقبة الأوقاف الملحقة ومحاسبة متوليها وإدارة شؤون المساجد والمؤسسات والمعاهد .

مادة 11
يؤلف بأمر من الوزير في مراكز المديريات والمأموريات – عند الحاجة – مجلس علمي من القاضي رئيسا والمدير أو المأمور وثلاثة من العلماء من أصحاب الجهات العلمية أو خريجي كلية الشريعة أو الحقوق أعضاء للنظر في توجيه الجهات واختيار الوكلاء الذين يعينون للقيام بها ويعين الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد وإذا غاب أحد الأعضاء للرئيس أن يكمل النصاب بعضو ينتخب واذا لم يحضر أحد الأعضاء المعينين ثلاث جلسات متواليات بدون عذر يعتبر مستقيلا .

مادة 12
يلغى نظام تشكيلات إدارة الأوقاف رقم 34 لسنة 1949 وتعديلاته ولا يعمل بالنصوص التي تتعارض صراحة أو ضمنا مع أحكام هذا النظام .

مادة 13
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 14
على وزير الأوقاف تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر صفر لسنة 1384 المصادف لليوم الثامن من شهر تموز لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد المجيد سعيد طاهر يحيى
وزير التربية رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والصناعة
كامل الخطيب رشيد مصلح
وزير العدل وزير الداخلية
شامل السامرائي محمد جواد العبوسي
وزير الصحة وزير المالية
ووكيل وزير العمل ووكيل وزراء الاقتصاد
والشؤون الاجتماعية والتخطيط والنفط
عبد الصاحب العلوان عبد الفتاح الالوسي
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير المواصلات
مصلح النقشبندي عبد الرزاق محيي الدين
وزير الأوقاف وزير الوحدة
اسماعيل مصطفى عبد الغني الراوي
وزير الشؤون البلدية وزير الزراعة
والقروية
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 981 في 29 – 7 – 1964