نظام التعديل الثاني لنظام وزارة الاقتصاد رقم 55 لسنة 1959

      التعليقات على نظام التعديل الثاني لنظام وزارة الاقتصاد رقم 55 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام وزارة الاقتصاد رقم 55 لسنة 1959
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-06-30 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزيرا الاقتصاد والصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
يفك ارتباط مصلحة صنع السكاير في السليمانية من وزارة الصناعة وتلحق بوزارة الاقتصاد ويضاف ما يلي الى آخر الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من نظام وزارة الاقتصاد رقم (55) لسنة 1959 ويعتبر (ط) لها :
ط – مصلحة صنع السيكاير في السليمانية .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزيري الاقتصاد والصناعة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر صفر لسنة 1384 المصادف لليوم الثلاثين من شهر حزيران لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح طاهر يحيى
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والاصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان عبد المجيد سعيد
وزير الثقافة والارشاد وزير التربية
ووكيل وزير الخارجية
عبد العزيز الوتاري كامل الخطيب
وزير النفط وزير العدل
ووكيل وزير الصناعة
شامل السامرائي محمد جواد العبوسي
وزير الصحة وزير المالية
ووكيل وزير العمل ووكيل وزيري الاقتصاد
والشؤون الاجتماعية والتخطيط
عبد الرزاق محيي الدين عبد الفتاح الالوسي
وزير الوحدة وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير المواصلات
عبد الغني الراوي مصلح النقشبندي
وزير الزراعة وزير الأوقاف
مسعود محمد اسماعيل مصطفى
وزير الدولة لشؤون وزير الشؤون البلدية
اعمار الشمال والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 976 في 20 – 7 – 1964

الأسباب الموجبة

الملحق
بالنظر لرغبة حكومة الثورة في تصحيح الأوضاع والمساهمة في استثمار المشاريع الحكومية على الوجه الذي يتلاءم والغاية التي وجدت من أجلها هذه المشاريع للعمل على تطويرها وتحسينها ورفع مستواها لذا فقد تقرر الحاق معامل السيكاير الحكومية بوزارة الاقتصاد (مصلحة صنع السيكاير في السليمانية) خاصة وان جهة الانتاج “ادارة انحصار التبغ” ترتبط هي الأخرى بالوزارة المذكورة وذلك تنسيقا للعمل وتوحيدا للجهود في سبيل الصالح العام .
وعلى هذا الأساس وضعت هذه اللائحة .