نظام التعديل السادس عشر لنظام الطرق والابنية رقم 44 لسنة 1935

      التعليقات على نظام التعديل السادس عشر لنظام الطرق والابنية رقم 44 لسنة 1935 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل السادس عشر لنظام الطرق والابنية رقم 44 لسنة 1935
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-07-27 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة العاشرة من قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 1931 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية والقروية ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي :

مادة 1
تكون المادة (33) المعدلة من النظام فقرة (أ) منها وتضاف الفقرة التالية لتكون فقرة (ب) لها:
ب – لا يجوز انشاء بناء من القسم الأول المعرف في المادة الثلاثين في المناطق الصناعية بصورة متناثرة ولكن يجوز بناء مجموعة سكنية تؤمن سكنى منتسبي المنطقة الصناعية .

مادة 2
تلغى المادة (53) المعدلة من النظام ويحل محلها ما يلي : –
53 – أ – اذا كان المراد انشاؤه بناء جديدا من أبنية الأقسام الثلاثة الواردة في المادة الثلاثين من النظام فيجب أن يرتد البناء عن استقامة الطرق المحاذية بمسافة لا تقل عن مترين ونصف المتر في المنطقة الثالثة وأربعة أمتار في المنطقة الرابعة وخمسة أمتار في المنطقة الممتازة والمنطقة الخاصة .
ب – يجب أن لا تزيد مساحة البناء في العرصة على 65 ٪ من مجموع مساحتها في المنطقة الثالثة و55 ٪ في المنطقة الرابعة و50 ٪ في المنطقة الممتازة و30 ٪ في المنطقة الخاصة .

مادة 3
لا يسرى حكم هذا النظام على الأبنية التي بدء في انشائها بموجب اجازة بناء صدرت وفق أصولها .

مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على وزير الشؤون البلدية والقروية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ربيع الأول لسنة 1384 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر تموز لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح طاهر يحيى
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم فرحان عبد المجيد سعيد
وزير الثقافة والارشاد وزير التربية
محمد جواد العبوسي صبحي عبد الحميد
وزير المالية وزير الخارجية
ووكيل وزير التخطيط
عبد العزيز الحافظ كامل الخطيب
وزير الاقتصاد وزير العدل
عبد الكريم هاني شامل السامرائي
وزير العمل والشؤون وزير الصحة
الاجتماعية
عبد الرزاق محيي الدين عبد الفتاح الالوسي
وزير الوحدة وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير المواصلات
مصلح النقشبندي عبد الصاحب العلوان
وزير الأوقاف وزير الاصلاح الزراعي
اسماعيل مصطفى عبد الغني الراوي
وزير الشؤون البلدية وزير الزراعة
والقروية
عبد الحسن زلزلة مسعود محمد
وزير الصناعة وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 993 في 27 – 8 – 1964

الأسباب الموجبة

الملحق
بالنظر لتطور الحركة العمرانية واتساعها ولتداخل المناطق السكنية بالمناطق التجارية والصناعية وجد أن الشروط الواردة في بعض مواد نظام الطرق والأبنية رقم 44 لسنة 1935 وتعديلاته أصبحت لا تتلاءم والتطور الحديث ورغبة في الحد من توسع هذا التداخل وتمشيا مع مقتضيات التطور العمراني ارتؤي تعديل المادتين 33 و53 من نظام الطرق والأبنية بهذا الشكل ولحين تشريع قانون إدارة البلديات الجديد ونظام الطرق والأبنية .