نظام بيغ التبغ بالجملة

      التعليقات على نظام بيغ التبغ بالجملة مغلقة

عنوان التشريع: نظام بيغ التبغ بالجملة
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-05-27 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور الموقت واستنادا الى المواد الثالثة والرابعة والسادسة والعشرين من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 952 وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وأقره مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
ينحصر بيع التبغ بالجملة بالأشخاص المجازين وعليهم اتباع التعليمات التي تصدرها إدارة انحصار التبغ في كيفية شراء التبغ ونقله وبيعه .

مادة 2
يمنح الشخص المجاز ببيع التبغ بالجملة عمولة بنسبة 8 ٪ من قيمة التبغ الذي يشتريه ولا يجوز له بيعه بأعلى من السعر المقرر .

مادة 3
يشترط في الشخص المجاز ببيع التبغ بالجملة أن يكون قد مارس تجارة بيع التبغ بالجملة اصالة مدة ثلاث سنوات على الأقل ويفضل من مارس مدة أطول من غيره .

مادة 4
1 – يجوز منح الأشخاص المجازين بصنع السكاير اليدوية الذين مارسوا هذه المهنة مدة عشر سنوات إجازة بيع التبغ بالجملة .
2 – لا يجوز الجمع بين إجازة صنع السيكاير وإجازة بيع التبغ بالجملة .

مادة 5
لا يجوز أن يتجاوز عدد الاجازات التي تمنح لبائعي التبغ بالجملة للسنة 1964 – 1965 (750) سبعمائة وخمسين اجازة في جميع أنحاء العراق .

مادة 6
ينفذ هذا النظام اعتبارا من 1 – 4 – 1964 .

مادة 7
على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر محرم لسنة 1384 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر مايس لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح طاهر يحيى
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم العلي محمود شيت خطاب
وزير التخطيط وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الكريم كنونة عبد العزيز الوتاري
وزير الصناعة وزير النفط
محمد جواد العبوسي عبد الكريم هاني
وزير المالية وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
كامل الخطيب عبد العزيز الحافظ
وزير العدل وزير الاقتصاد
عبد الصاحب العلوان عبد الفتاح الالوسي
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
مصلح النقشبندي شامل السامرائي
وزير الأوقاف وزير الصحة
محمد ناصر حسن مجيد الدجيلي
وزير التربية وزير المواصلات
عبد الغني سعيد الراوي عبد الرزاق محيي الدين
وزير الزراعة وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 962 في 16 – 6 – 1964