نظام تعديل نظام كلية الاركان رقم 11 لسنة 1964

      التعليقات على نظام تعديل نظام كلية الاركان رقم 11 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام كلية الاركان رقم 11 لسنة 1964
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-05-30 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور الموقت واستنادا الى المادة الثانية من قانون إدارة الجيش رقم (47) لسنة 1941 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وأقره مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تضاف الجملة التالية الى آخر الفقرة (ج) من المادة السابعة : –
(وقد أمضى برتبته مدة لا تقل عن ثلاث سنوات عند التحاقه بالكلية) .

مادة 2
تحذف عبارة (التنظيم الفحصي) الواردة في الجملة (أولا) من الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة وتحل محلها العبارة التالية : –
(التمرين الفحصي) .

مادة 3
تضاف كلمة (معدل) بعد جملة (اذا حاز على) الواردة في الفقرة (ج) من المادة التاسعة عشرة .

مادة 4
يبدل التاريخ الوارد في الملحق (أ) من النظام ويكون كما يلي : –
(الملحق (أ) لنظام كلية الأركان الرقم (11) لسنة 1964) .

مادة 5
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ نظام كلية الأركان رقم (11) لسنة 1964 .

مادة 6
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر محرم لسنة 1384 المصادف لليوم الثلاثين من شهر مايس لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم العلي طاهر يحيى
وزير التخطيط رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم كنونة عبد العزيز الوتاري
وزير الصناعة وزير النفط
محمد جواد العبوسي عبد الكريم هاني
وزير المالية وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الفتاح الالوسي عبد العزيز الحافظ
وزير الأشغال والاسكان وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الصاحب العلوان
وزير الصحة وزير الاصلاح الزراعي
حسن مجيد الدجيلي مصلح النقشبندي
وزير المواصلات وزير الأوقاف
عبد الرزاق محيي الدين محمد ناصر
وزير الوحدة وزير التربية
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 962 في 16 – 6 – 1964

الأسباب الموجبة

الملحق
لتلافي منح خريجي كلية الأركان من الدرجات (أ . ب . جـ) لقب ركن وهم برتبة ملازم أول .
ولحصول بعض الأخطاء المطبعية شرع هذا النظام .