نظام البعثات والمساعدات المالية

      التعليقات على نظام البعثات والمساعدات المالية مغلقة

عنوان التشريع: نظام البعثات والمساعدات المالية
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-06-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور الموقت واستنادا الى المادة الثانية والعشرين من قانون وزارة التربية رقم (39) لسنة 1958 المعدل وبناء على ما عرضه وزير التربية ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
لوزارة التربية أن ترسل الى خارج العراق بعثات للقيام بدراسات علمية أو فنية أو للحصول على مؤهلات علمية أو لكسب مران عملي عندما لا يتيسر ذلك في الجمهورية العراقية أو الجمهورية العربية المتحدة وذلك من أجل سد حاجة الدوائر الحكومية – عدا وزارة الدفاع .

مادة 2
أ – لا يجوز لأية مؤسسة رسمية أو شبه رسمية – عدا وزارة الدفاع – أن ترسل بعثات الى خارج العراق الا عن طريق وزارة التربية ويعهد اليها انتقاء جميع الطلاب البعثات وادارة شؤونهم .
ب – يجوز في حالات خاصة أن تقوم الوزارات بإرسال بعثات الى خارج العراق بشرط أن تطبق عين الشروط وعلى أن يشترط ممثل عن وزارة التربية عند الانتقاء وعلى أن لا تدخل نفقات البعثة في الميزانية العامة لوزارة التربية .

مادة 3
تشمل البعثات ما يلي : –
أ – بعثة علمية للحصول على درجة علمية أو شهادة .
ب – بعثة عملية لكسب مران أو خبرة في فن أو صناعة .
ج – بعثة علمية عملية تتناول الغرضين السابقين معا .
ويجوز أن تبدأ أي من هذه البعثات الثلاث في الجمهورية العراقية أو الجمهورية العربية المتحدة لمدة معينة اذا استلزمت اعدادا خاصا توطئة للدراسة خارج العراق .
د – بعثة للقيام بدراسات علمية أو فنية أو لإعداد بحوث يكلف بها المبعوث على أن لا تزيد مدة هذه البعثة على سنة واحدة .

مادة 4
تؤلف برئاسة وزير التربية لجنة عليها للبعثات من : –
رئيس الجامعة أو من يمثله على أن لا يقل عن درجة أستاذ .
وكيل الوزارة .
المديرين العامين في وزارة التربية .
ممثل عن كل وزارة – عدا وزارة الدفاع .
ويكون مدير البعثات سكرتيرا لها .
ولوزير التربية أن يضيف الى اللجنة ما لا يزيد على ثلاثة أعضاء كي يمثل كل منهم مؤسسة ذات علاقة بحاجة البلد من البعثات .

مادة 5
تختص اللجنة العليا للبعثات بوضع خطة عامة للبعثات وتعيين فروعها ودرجاتها وشهاداتها حسب حاجة البلد ولها تغيير هذه الفروع والدرجات والشهادات عند الحاجة وفي حالات اضطرارية ويجوز للجنة العليا تخويل مجلس التربية صلاحية إجراء هذه التغييرات .

مادة 6
تؤلف لجنة انتقاء طلاب البعثات برئاسة مدير العلاقات الثقافية العام وعضوية مدير البعثات وثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بغداد يراعى في تعيينهم تنوع الاختصاص وللجنة أن تسترشد بآراء ذوي الاختصاص عند الحاجة .

مادة 7
يشترط في عضو البعثة توافر الشروط التالية : –
1 – أن يكون عراقيا حسن السيرة وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف .
2 – أن يكون ذا جدارة بدنية وعقلية تمكنه من الدراسة وخدمة الدولة بشهادة لجنة طبية .
3 – أن يكون قد أكمل احدى المراحل الدراسية التالية : –
أ – الدراسة العالية في كلية أو معهد تعترف بهما وزارة التربية بشرط أن يكون قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
ب – الدراسة الثانوية العراقية أو ما يعادلها لغرض ضم الطالب الى عضوية البعثة .
ج – الدراسة في معهد فني أو مهني يقبل فيه خريجو الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها وتعترف به وزارة التربية .
4 – أن يكون قد أكمل الدراسة الثانوية أو ما يعادلها وأن لا يقل معدل درجاته في السنة الأخيرة في الامتحان الوزاري أو ما يعادله عن 75 ٪ ويستثنى من ذلك حملة شهادة الـ (جي . سي . ثي) البريطانية التي تخول حاملها الدخول الى الجامعات البريطانية بشرط أن لا يكونوا قد أمضوا في الحصول عليها أكثر من ثلاث سنوات .
5 – أن يكون قد أكمل الدراسة العالية في العراق وأن لا يقل معدل درجاته في السنة الأخيرة عن 80 ٪ أو أن يكون من ضمن الربع الأول من المتخرجين في الدور الأول في قسم دراسته . أما إذا كان من خريجي الجامعات أو الكليات أو المعاهد العربية أو الأجنبية فيجب أن لا يقل معدل درجاته خلال سني دراسته عن 75 ٪ وإذا لم تحتو وثيقة الدراسة على علامات رقمية فيشترط اتمام الدراسة بتقدير (شرف) أو (جيد جدا) أو (جيد) .
6 – أن لا يقل معدل درجاته في دروس الاختصاص عن 80 ٪ أو جيد جدا وتعين لجنة البعثات دروس الاختصاص للبعثة .
7 – أن لا يكون راسبا أو مكملا بسبب الرسوب في السنتين الأخيرتين من دراسته بدرس من الدروس ذات العلاقة بالاختصاص .
8 – لا تطبق أحكام الفقرات (4 و5 و6 و7) من هذه المادة على من تشملهم أحكام الفقرة (ج – 3) من المادة نفسها .
9 – أن لا يكون من طلبة الدراسات العليا داخل العراق .
10 – أن يجتاز اختبارا بالمقابلة الشخصية أمام لجنة انتقاء طلاب البعثات العلمية وللجنة أن تجري اختبارات تحريرية أو تطبيقية لغرض الانتقاء الا اذا كان الطالب ملتحقا بدراسته خارج العراق .

مادة 8
للجنة انتقاء طلاب البعثات أن تفاضل بين المتقدمين على أساس درجاتهم العلمية وشهاداتهم وممارستهم اختصاصاتهم والمعدلات والتقديرات المذكورة في المادة السابقة ومعدلات درجات الدروس ذات العلاقة بالاختصاص وللجنة وحدها تعيين هذه الدروس .

مادة 9
تقوم وزارة التربية بالانفاق على سفر عضو البعثة العلمية وما تتطلبه دراسته من أجور دراسية وأجور التجوال لغرض البحث العلمي وحضور المؤتمرات ذات العلاقة بدراسته وأثمان اللوازم والكتب المدرسية ومخصصات الاعاشة والملابس والسكن وأجور المعالجة الطبية والولادة ويحدد كل ذلك بتعليمات تصدرها وزارة التربية .

مادة 10
يعطى عضو البعثة المتزوج من غير الأجنبية وتعتبر المرأة العربية التي من أبوين وجدين عربيين عراقية سواء أتم زواجه قبل ضمه للبعثة أو بعد ذلك اضافة الى المخصصات الشهرية للبعثة وأجور السفر .
أ – ثلث المخصصات الشهرية للاعاشة والسكن وثلث أجور السفر لزوجته ذهابا وايابا الى بلد دراسته ان اصطحب زوجته وأقامت معه في بلد دراسته .
ب – ثلث راتبه الشهري كموظف إذا كانت له خدمة لا تقل عن ثلاث سنوات ولم تكن زوجته موظفة أو مستخدمة في حالة عدم اصطحابه لزوجته واقامتها معه في بلد دراسته .

مادة 11
يبدأ الصرف على طالب البعثة من يوم وصوله بلد دراسته على أن يباشر دراسته خلال شهر واحد من تاريخ وصوله ويعطى مخصصات شهر واحد يتلو تاريخ اتمامه متطلبات دراسته ويهيء نفسه للعودة الى العراق مباشرة بعد اتمام دراسته .

مادة 12
أ – اذا سلك طالب البعثة سلوكا مخالفا لنصوص العقد المرتبط به أو قام بأي نشاط معاد للجمهورية أو اذا تزوج الطالب من أجنبية ولا تعتبر المرأة العربية أجنبية ان كانت من أبوين وجدين عربيين على وزارة التربية أن تتخذ الاجراءات اللازمة بحقه ومنها فصله من عضوية البعثة ومطالبته بما انفق عليه .
ب – اذا رسب الطالب لسبب غير المرض المؤيد بتقارير طبية مقدمة الى وزارة التربية وفق الأصول بنهاية مرحلة دراسية سنوية أو فصلية تقطع مخصصاته اعتبارا من تاريخ رسوبه ويكلف اعتبارا من هذا التاريخ بالصرف على نفسه لإعادة هذه المرحلة ولوزارة التربية أن تصرف عليه بطريق السلفة اعتبارا من تاريخ رسوبه فإذا ما نجح يستأنف الصرف عليه من تاريخ نجاحه وان رسب يفصل ويطالب بما انفق عليه وللوزارة أيضا فصله ومطالبته بما أنفق عليه اذا ما رسب مرتين غير متتاليتين أو اذا ما فصلته جامعته بسبب خلقي أو لضعفه الدراسي أما إذا كان رسوبه بسبب المرض فللوزارة فصله على أن لا تطالبه بما أنفق عليه .
ج – لوزارة التربية تمديد دراسة الطالب مدة لا تزيد على سنة واحدة للحصول على الشهادة المتعاقد عليها .
د – لوزارة التربية تسليف طالب البعثة مخصصاته لمدة لا تزيد على سنة واحدة بعد التمديد الأول الوارد في الفقرة (جـ) لتمكينه من الاستمرار على الدراسة للحصول على الشهادة المتعاقد عليها .
هـ – لوزارة التربية أن توافق على بقاء الطالب خارج العراق بعد تخرجه مدة لا تزيد على سنة واحدة لغرض التدريب الفني في حقل اختصاصه على أن يكون بقاؤه على حسابه الخاص وأن يبرز الوثائق المطلوبة لإثبات قيامه بالتدريب .

مادة 13
لوزارة التربية أن توافق على تغيير موضوع دراسة الطالب بعد موافقة كل من اللجنة العليا للبعثات أو مجلس التربية ان خولته اللجنة ذلك والجهة التي أعد للخدمة فيها على أساس ان موضوع البعثة هو من حصتها .

مادة 14
لوزارة التربية أن تقدم مساعدات مالية شهرية للطلاب الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة دراسة عالية أو مهنية أو فنية في مدارس خارج العراق تعترف بها الوزارة على أن لا تزيد هذه المساعدة على نصف المخصصات الشهرية لطالب البعثة في ذلك القطر وللوزارة أن تقدم هذه المساعدة المالية للمجاز دراسيا بعد انتهاء اجازته الدراسية وبموافقة دائرته ان كانت دراسته تنتهي بمرحلة علمية أو شهادة على أن لا يتجاوز مجموع المساعدات المالية لجميع هؤلاء الطلبة ربع الاعتمادات المالية المخصصة لطلاب بعثات تلك السنة .

مادة 15
يشترط في طالب المساعدة المالية توافر الشروط التالية : –
1 – أن يكون عراقيا حسن السيرة والسلوك .
2 – أن يدرس في مدرسة مهنية أو فنية أو عالية تعترف بها وزارة التربية .
3 – أن يكون قد نجح في مدرسته هذه بنهاية السنة الدراسية السابقة لطلبه المساعدة المالية ويجوز منحها لمن سبق ان قضى سنة دراسية على الأقل بنجاح وترك دراسته لعذر مشروع بعد هذه السنة وأراد استئنافها على أن تصرف له اعتبارا من تاريخ التحاقه بدراسته ويتم التفاضل على أساس الدرجات وضعف الحالة المالية وأهمية موضوع الدراسة بالنسبة لحاجة الدولة .
4 – على أن لا يكون متزوجا بأجنبية وتعتبر المرأة العربية التي من أبوين وجدين عربيين عراقية .

مادة 16
تصرف المساعدة المالية للطالب الملتحق بدراسته اعتبارا من تاريخ موافقة وزارة التربية حتى حصوله على الشهادة التي يدرس من أجلها على أن لا تزيد مدة المساعدة المالية عن المدة الطبيعية اللازمة لها حسب نظام المدرسة .

مادة 17
أ – تطبق الفقرة (أ) من المادة الثانية عشرة على طالب المساعدة المالية .
ب – اذا رسب طالب المساعدة المالية لسبب غير المرض بنهاية مرحلة دراسية سنوية أو فصلية تقطع المساعدة عنه اعتبارا من تاريخ رسوبه فإن أعاد هذه المرحلة بنجاح يستأنف الصرف عليه اعتبارا من تاريخ نجاحه وان رسب تقطع عنه نهائيا .
وللوزارة قطعها نهائيا اذا رسب مرتين غير متتاليتين أو اذا فصلته جامعته بسبب خلقي أو لضعفه الدراسي .

مادة 18
لوزارة التربية الاستمرار على تقديم المساعدة المالية للطالب المساعد ماليا للحصول على شهادة أعلى بعد ربطه بعقد جديد .

مادة 19
على وزارة التربية أن تبرم مع طلاب البعثات والمساعدات المالية عقودا مصدقة من الكاتب العدل أو من يقوم مقامه تنص على التزامات وحقوق الطالب والوزارة وأن تؤمن هذه العقود استرداد جميع المبالغ التي أنفقت عليهم اذا فصلوا حسب أحكام العقد وأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه . وللوزارة أن تأخذ ما تراه كافيا من الضمانات لتطبيق ذلك .

مادة 20
لوزارة التربية قبول بعثات للدراسة في العراق على نفقتها من طلاب البلاد العربية أو غيرها بشرط أن ترشحهم حكوماتهم أو هيئات عامة تعترف بها الوزارة .

مادة 21
لوزارة التربية بموجب تعليمات خاصة أن ترشح الطلاب العراقيين للزمالات الدراسية المخصصة لها من الحكومات والمؤسسات الأجنبية المختلفة على أن لا تتحمل خزينة الجمهورية العراقية دفع أية نفقات مالية الى المرشحين لهذه الزمالات، ولا يشمل تطبيق هذه المادة الطلبة المتمتعين بالزمالات الدراسية قبل صدور هذا النظام .

مادة 22
يلغى نظام البعثات رقم (23) لسنة 1959 وتعديلاته .

مادة 23
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 24
على وزير التربية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم لسنة 1384 المصادف لليوم الثامن من شهر حزيران لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان طاهر يحيى
وزير الثقافة والارشاد رئيس الوزراء
ووكيل وزراء الدفاع
والتخطيط والوحدة
محمود شيت خطاب رشيد مصلح
وزير الشؤون البلدية وزير الداخلية
والقروية
عبد الكريم كنونة عبد العزيز الوتاري
وزير الصناعة وزير النفط
عبد الكريم هاني محمد جواد العبوسي
وزير العمل والشؤون وزير المالية
الاجتماعية
عبد الفتاح الالوسي عبد العزيز الحافظ
وزير الاشغال والاسكان وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الصاحب العلوان
وزير الصحة وزير الاصلاح الزراعي
حسن مجيد الدجيلي مصلح النقشبندي
وزير المواصلات وزير الأوقاف
عبد الغني سعيد الراوي محمد ناصر
وزير الزراعة وزير التربية
نشر في الوقائع العراقية عدد 968 في 28 – 6 – 1964

الأسباب الموجبة لنظام البعثات والمساعدات المالية

الملحق
عمدت وزارة التربية الى إعادة النظر فيما عندها من نظم لجعلها متمشية مع الروح الثورة الجديدة ومتجاوبة مع ما تهدف اليه من اعداد جيل مؤمن بالله واع مدرك لحاجة أمته في مختلف الميادين . ونظام البعثات والمساعدات المالية واحد من هاتيك النظم . وبدافع من هذا الاتجاه وبغية تنظيم البعثات العلمية وفق أسس سليمة تضمن تحقيق المصلحة العامة ورفع كفاءة أجهزة الدولة بتطعيمها بعناصر ذات مؤهلات علمية رصينة وتعكس اشراقة الوجه الثوري خارج العراق وضعت هذا النظام الجديد للأسباب الآتية : –
1 – ان نظام البعثات والمساعدات المالية رقم (23) لسنة 1959 وما طرأ عليه من تعديلات كثيرة أوجد حالة من صعوبة التطبيق والتنفيذ لدى الموظفين المختصين وترتبت على ذلك أخطاء كثيرة كان من الواجب تداركها بإعداد نظام واحد غير متشعب .
2 – كان نظام البعثات السابق متساهلا في انتقاء طلبة البعثة وفي الشروط التي ينبغي توافرها في الطالب . فترتب على ذلك ارسال طلبة ذوي مستوى علمي واطيء خارج العراق مما أدى الى فشل الكثير منهم في دراسته فكان من نتائج ذلك الاضرار بخزينة الدولة وكون لدى الجامعات الأجنبية انطباعا سيئا عن المستوى العلمي للطالب العراقي الذي يرسل في بعثة علمية .
3 – لم يراع النظام السابق جانب التخصص . وبتعبير أدق لم يراع المستوى العلمي للطالب في الدروس ذات العلاقة بالاختصاص الذي يدرسه .
4 – كان تمديد دراسة الطلبة وتغيير فروع دراستهم يجري بصورة مطلقة وهو أمر ينطوي على الأضرار بخزينة الدولة من جهة وعدم اكتراث الطالب بما يحتاجه البلد من اختصاصات وبما تمليه أنظمة الجامعات الأجنبية من وجوب انهاء الدراسة في مدد محددة .
وقد استهدف النظام الجديد المقترح إظهار الكفاءات والقابليات المختلفة للطلبة آخذا بعين الاعتبار ما يحصلون عليه من معدلات في هذا الباب . وقد ضمن مصلحة خزينة الدولة بعدم اطلاقه تمديد دراسة الطلبة بصورة كيفية أو تغيير مواضيع دراستهم إلا في ضوء ما تمليه المصلحة العامة تحقيقا لحاجات البلد بما يعود بالخير على البلاد واستهدف أيضا حث الطالب على وجوب إنهاء دراسته في المدة المحددة لها وفي ذلك ضمان للقيمة العلمية للدراسة ورفع لمستوى الطالب في آن واحد .
هذه الأسباب كلها وما أخذ على النظام القديم من أخطاء دفعت بوزارة التربية الى اعداد هذا النظام الجديد .