عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام مراكز التدريب المهني رقم 32 لسنة 1961
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-05-27 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور الموقت واستنادا الى المادة الثانية من قانون إدارة الجيش العراقي رقم (107) لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تحذف الفقرة (ب) من – 1 – من المادة الثالثة من النظام ويحل محلها ما يلي : –
ب – (لا يقل عمره عن الخامسة عشرة ولا يزيد على العشرين) .
مادة 2
تضاف الفقرة التالية الى المادة الرابعة من النظام المذكور وتكون فقرة ثامنة لها :
8 – كفالة مصدقة من الكاتب العدل .
مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر محرم لسنة 1384 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر مايس لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح طاهر يحيى
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم العلي محمود شيت خطاب
وزير التخطيط وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الكريم كنونة عبد العزيز الوتاري
وزير الصناعة وزير النفط
محمد جواد العبوسي عبد الكريم هاني
وزير المالية وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
كامل الخطيب عبد العزيز الحافظ
وزير العدل وزير الاقتصاد
عبد الصاحب العلوان عبد الفتاح الآلوسي
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
مصلح النقشبندي شامل السامرائي
وزير الأوقاف وزير الصحة
محمد ناصر حسن مجيد الدجيلي
وزير التربية وزير المواصلات
عبد الغني سعيد الراوي عبد الرزاق محيي الدين
وزير الزراعة وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 962 في 16 – 6 – 1964
الأسباب الموجبة
الملحق
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولتحديد سن القبول في مراكز التدريب المهني ولتحفيز التلاميذ على السعي المتواصل والدراسة الدقيقة وضع هذا النظام .