نظام العجز للمستخدمين باجور يومية او شهرية مقطوعة

      التعليقات على نظام العجز للمستخدمين باجور يومية او شهرية مقطوعة مغلقة

عنوان التشريع: نظام العجز للمستخدمين باجور يومية او شهرية مقطوعة
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-04-06 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة التاسعة والعشرين من قانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
يراد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها : –
1 – العاهة – الأثر الدائم الذي يتركه كل أمر طارئ يحدث أثناء القيام بالواجب الرسمي كالإصابة بطلق ناري أو بالة قاطعة أو راضة أو السقوط من علو أو الغرق أو الاحتراق أو الاختناق أو التكهرب أو فقدان البصر كلا أو جزءا أو ضربة الشمس أو التسمم أو من حوادث اصطدام النقل أو انقلابها أو تحطمها .
2 – العاجز – من أصيب بعاهة دائمة بسبب الخدمة وأثناء القيام بها ولا يعزى سببها الى اهماله أو سوء تصرفه .
3 – اللجنة – اللجنة الطبية المؤلفة بقرار من وزير الصحة أو الطبيب في المحلات النائية التي لا يوجد فيها أكثر من طبيب واحد .
4 – الدائرة المختصة – الدائرة الرسمية التي ينتمي اليها المستخدم .

مادة 2
على الدائرة المختصة أن تبدأ حالا بإجراء التحقيق مباشرة أو بواسطة جهات التحقيق المختصة في كل حادث يطرأ لأحد مستخدميها يستلزم انقطاعه عن العمل فعلا وأن ترسله فورا الى أقرب مستشفى أو مستوصف رسمي لاسعافه ومعالجته والحصول على التقرير الطبي اللازم .

مادة 3
على اللجنة عند عرض المصاب عليها تنظيم تقرير يتضمن ما يلي : –
1 – ماهية الضرر الحاصل له مع أسباب حصوله فنيا .
2 – مدة المعالجة اللازمة الى حين الشفاء أو الوفاة .
3 – النتائج الدائمة المتأتية عن الاصابة رغم الشفاء أو التي يحتمل حصولها فنيا ان لم تقع الوفاة .
4 – ما اذا كان للمصاب تقصير في المعالجة أو التحفظ أو وجود استعداد في البنية أدى الى حصول العاهة أو تفاقمها أو الوفاة .
5 – تقدير ما اذا كانت مقدرة العاجز على تحصيل رزقه معدومة كليا أو ضعيفة ضعفا ذا شأن أو ضعفا طفيفا .

مادة 4
على الدائرة المختصة .
1 – بيان ماهية العمل الذي سبب الاصابة وما اذا كان قد حدثت بسبب الخدمة وأثناء القيام بها ومدى تجاوز المصاب حدود واجبه أو تقصيره فيه .
2 – ارسال أوراق القضية والتقرير الطبي مشفوعة بمطالعتها حول النقاط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة الى مديرية التقاعد العامة للنظر في طلب ذي العلاقة بخصوص منح المكافأة المطالب بها بسبب العاهة .

مادة 5
عند مطالبة ذي العلاقة باستحقاق المكافأة بسبب العاهة فعلى مديرية التقاعد العامة أن تبت في الطلب خلال مدة ثلاثين يوما مستندة الى الأوراق التحقيقية والمعلومات الرسمية الواردة من الدائرة المختصة وتقرير اللجنة وتصدر قرارها ويبلغ ذو العلاقة بهذا القرار وله ان شاء حق الاعتراض عليه لدى مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الذي يكون قراره قابلا للتمييز حسب أحكام القانون .

مادة 6
اذا أصيب المستخدم بعاهة تمنعه من الاستمرار بالخدمة وتوفرت فيه الشروط الواردة في هذا النظام فعلى مديرية التقاعد العامة أن تطلب من اللجنة تقدير نسبة العطل الناشيء عن العاهة وتمنحه مكافأة وفق احدى النسب التالية : –
1 – اذا كانت مقدرة العاجز على تحصيل رزقه معدومة كليا فيمنح مجموع ما كان يتقاضاه من أجر عن ثمانية عشر شهرا .
2 – اذا كانت مقدرته على تحصيل رزقه ضعيفة ضعفا ذا شأن فيمنح مجموع ما كان يتقاضاه من أجر عن اثني عشر شهرا .
3 – اذا كانت مقدرته على تحصيل رزقه ضعيفة ضعفا طفيفا فيمنح مجموع ما كان يتقاضاه من أجر عن تسعة أشهر .
4 – أما اذا توفى المستخدم بسبب تلك العاهة فتدفع المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة الى أقربائه الوارد ذكرهم في المادة (31) من القانون .

مادة 7
اذا أصيب المستخدم بعاهة لا تمنعه من الاستمرار بالخدمة وتوفرت فيه الشروط الواردة في هذا النظام فعلى مديرية التقاعد العامة أن تطلب من اللجنة تقدير نسبة العطل الناشيء عن العاهة وتمنحه مكافأة وفق احدى النسب التالية : –
1 – مجموع ما كان يتقاضاه من أجر عن تسعة أشهر اذا كانت نسبة العاهة أكثر من عشرين من المائة .
2 – مجموع ما كان يتقاضاه من أجر عن ستة أشهر اذا كانت العاهة أكثر من عشرة من المائة الى عشرين من المائة .
3 – مجموع ما كان يتقاضاه من أجر عن ثلاثة أشهر اذا كانت نسبة العاهة خمسة من المائة الى عشرة من المائة .

مادة 8
1 – اذا ابتلى المستخدم بعاهة لم تنشأ عن الخدمة واستغنى عنه بسببها فيمنح مكافأة وفق احدى النسب التالية حسبما تقدره اللجنة .
أ – اذا كانت مقدرة العاجز على تحصيل رزقه معدومة كليا فيمنح مجموع ما كان يتقاضاه من أجر عن تسعة أشهر .
ب – اذا كانت مقدرته على تحصيل رزقه ضعيفة ضعفا ذا شأن فيمنح مجموع ما كان يتقاضاه من أجر عن ستة أشهر .
ج – اذا كانت مقدرته على تحصيل رزقه ضعيفة ضعفا طفيفا فيمنح مجموع ما كان يتقاضاه من أجر عن ثلاثة أشهر .
2 – أما اذا استغنى عنه بسبب بلوغه سن الثالثة والستين من العمر فيمنح مكافأة بالمقدار المبين في الفقرة (أ – ج) من هذه المادة .

مادة 9
يعمل بهذا النظام من تاريخ نفاذ القانون رقم 18 لسنة 1960 .

مادة 10
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1383 المصادف لليوم السادس من شهر نيسان لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان طاهر يحيى
وزير الارشاد رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية ووكيل وزيري الدفاع
والشؤون البلدية والقروية
عبد الكريم العلي رشيد مصلح
وزير التخطيط وزير الداخلية
عبد الكريم هاني عبد العزيز الوتاري
وزير العمل والشؤون وزير النفط
الاجتماعية
كامل الخطيب محمد جواد العبوسي
وزير العدل وزير المالية
عبد الصاحب العلوان عبد الفتاح الالوسي
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
حسن مجيد الدجيلي شامل السامرائي
وزير المواصلات وزير الصحة
عبد الرزاق محيي الدين محمد ناصر
وزير الدولة لشؤون الوحدة وزير التربية
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 941 في 28/4/1964