نظام استيفاء رسم الوارد الكمركي عن السيارات المستعملة

      التعليقات على نظام استيفاء رسم الوارد الكمركي عن السيارات المستعملة مغلقة

عنوان التشريع: نظام استيفاء رسم الوارد الكمركي عن السيارات المستعملة
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-04-07 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الخامسة – الفقرة (ب) من قانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تستوفى الرسوم الكمركية المقررة في البند 87/2 من جدول الواردات الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 المعدل عن السيارات المستعملة والمبوبة تحت البند المذكور على الأساس التالي :
أ – السيارات التي لم تمض سنتان بعد على طرازها (موديلها) يحتسب الرسم الكمركي على أساس قيمة السيارة الأصلية (سيف كما لو كانت جديدة في تاريخ صنعها) .
ب – يخفض 25 ٪ بالمائة من قيمة السيارة الأصلية (سيف – كما لو كانت جديدة في تاريخ صنعها) اذا مضى على طرازها (موديلها) أكثر من سنتين وأقل من أربع سنوات .
ج – يخفض 33 ٪ بالمائة من قيمة السيارة الأصلية (سيف – كما لو كانت جديدة من تاريخ صنعها) للمدة التي تزيد عما جاء أعلاه .

مادة 2
يلغى بهذا نظام رقم (19) لسنة 1962 .

مادة 3
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1383 المصادف لليوم السابع من شهر نيسان لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان طاهر يحيى
وزير الثقافة والارشاد رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والنفط
رشيد مصلح صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية وزير الخارجية
عبد الكريم العلي محمود شيت خطاب
وزير التخطيط وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الكريم هاني عبد الكريم كنونة
وزير العمل والشؤون وزير الصناعة
الاجتماعية
عبد الفتاح الالوسي محمد جواد العبوسي
وزير الاشغال والاسكان وزير المالية
ووكيل وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الصاحب العلوان
وزير الصحة وزير الاصلاح الزراعي
حسن مجيد الدجيلي مصلح النقشبندي
وزير المواصلات وزير الأوقاف
عبد الرزاق محيي الدين محمد ناصر
وزير الدولة لشؤون الوحدة وزير التربية
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 941 في 28 – 4 – 1964