عنوان التشريع: نظام وزارة الشؤون البلدية والقروية
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-04-12 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة السابعة عشرة من قانون السلطة التنفيذية رقم 74 لسنة 1959 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية والقروية ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
الوزير – هو الرئيس الأعلى للوزارة ويكون مسؤولا عن كافة شؤونها وتصدر باسمه الأوامر والمقررات .
مادة 2
وكيل الوزارة – موظف يساعد الوزير في تسيير أمور الوزارة حسب الصلاحيات التي يخوله اياها الوزير وترتبط به جميع المديريات العامة والمؤسسات التابعة للوزارة .
مادة 3
تتألف وزارة الشؤون البلدية والقروية من المديريات العامة والمؤسسات التالية :
1 – مديرية الديوان العامة .
2 – مديرية الشؤون البلدية العامة .
3 – مديرية الشؤون القروية العامة .
4 – مديرية التخطيط والتصميم العامة .
5 – أمانة العاصمة .
6 – مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد .
7 – مصلحة نقل الركاب .
8 – مصلحة المجاري .
مادة 4
مديرية الديوان العامة – يديرها مدير عام مسؤول عن أعمالها وتصريف شؤونها وفق القوانين والأنظمة والتعليمات التي يتلقاها من الوزير ويكون الرئيس الإداري المباشر لديوان الوزارة وترتبط به جميع دوائر الديوان والتي تتألف من : –
1 – المكتب الخاص – يديره موظف مرتبط بالوزير مباشرة ويقوم بالأعمال التي يودعها اليه الوزير ويكون مسؤولا عن مقررات مجلس الوزراء الخاصة بالوزارة وتنظيم سجلاتها وحفظها والمخابرات الخاصة الصادرة عن الوزير وأعمال القلم السري .
2 – مديرية الذاتية والإدارة – يرأس هذا القسم مدير يعاونه عدد من الموظفين ويتولى تنظيم الأمور الذاتية لكافة موظفي ديوان الوزارة والمديريات العامة التابعة لها وحفظ وتنظيم جميع أوراق واضبارات ديوان الوزارة والإشراف على موظفي الطابعة والمترجمين .
3 – مديرية الحسابات والميزانية – يرأس هذا القسم مدير يعاونه محاسب وعدد من الموظفين ويتولى الأمور المالية والحسابية العائدة لديوان الوزارة والمديريات العامة التابعة لها وتدقيق ميزانيات المؤسسات البلدية والقيام بالمخابرات المتعلقة بها بموجب القوانين والأنظمة المرعية .
4 – مديرية المبايعات والمشتريات – يرأس هذا القسم مدير يتولى شؤون المبايعات والمشتريات والاستيرادات والمناقصات لكافة المواد والتجهيزات التي يحتاجها ديوان الوزارة والمديريات التابعة لها .
5 – مديرية التدقيق والتفتيش – يرأس هذا القسم مدير يتولى الأمور المتعلقة بتفتيش حسابات وأعمال البلديات والمؤسسات البلدية الأخرى واجراء التحقيق في القضايا التي تستلزم ذلك وفقا للقوانين يعاونه في ذلك مفتشون ومدققون وموظفون بقدر الحاجة .
6 – مديرية الحقوق – يرأس هذا القسم مدير يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بإبداء الرأي في المسائل القانونية المحالة اليه وإعداد اللوائح القانونية والأنظمة وغيرها .
7 – مديرية الإحصاء والمناهج والأمور الفنية – يدير أعمالها مدير يعاونه مهندسون وموظفون حسب الحاجة وتكون مهمتها جمع وإعداد وتنسيق المعلومات عن الخدمات وجمع الإحصاءات بأوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي وغيرها وبرمجة المشاريع اللازمة لتطويرها ومتابعة مشاريع الوزارة وتقديم تقرير شهري عنها وإعداد نشرات دورية وتقديم المعلومات الإحصائية التي تطلبها المديريات والمؤسسات التابعة للوزارة كما تتولى الشؤون المتعلقة بتخطيط المدن واسالة الماء وتحسين مياه الشرب وتجهيز القوى الكهربائية للمدن والقرى .
مادة 5
مديرية الشؤون البلدية العامة – يرأسها مدير عام مسؤول تجاه الوزير عن كافة الشؤون الإدارية والحسابية المتعلقة بالبلديات عدا ما يتعلق منها بأمانة العاصمة ومصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد ويقوم بأعماله بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية يساعده معاون أو أكثر تودع اليهم الأعمال حسب تنسيبه وتتألف المديرية من الدوائر التالية : –
1 – شعبة الذاتية والإدارة – ويتولى أعمالها رئيس ملاحظين وتنحصر واجباتها في القيام بالأمور الذاتية لموظفي ومستخدمي كافة المؤسسات البلدية وكذلك حفظ وتنظيم أوراق الدائرة والإشراف على موظفي الطابعة والمترجمين .
2 – شعبة الحسابات والميزانية – يتولى أعمالها مدير يعاونه عدد من الموظفين يقوم بالأمور المالية والحسابية العائدة للبلديات – عدا أمانة العاصمة – وتدقيق ميزانيات البلديات ومراقبة تنفيذها والقيام بالمخابرات المتعلقة بها .
3 – شعبة الحقوق – يديرها رئيس ملاحظين تقوم بتدقيق وتنظيم العقود والمقاولات التي تدخل ضمن اختصاصها وكذلك ابداء الرأي في المسائل القانونية وإعداد اللوائح القانونية يعاونه موظفون حسب الحاجة .
4 – مديرية بلديات اللواء – تؤسس في كل لواء مديرية باسم مديرية بلديات اللواء يرأس كلا منها مدير حائز على شهادة عالية يكون مسؤولا عن تنسيق أعمال البلديات في لوائه ويتعاون مع الإدارة المحلية في تنظيم وتنسيق وتنفيذ جميع الأمور المتعلقة ببلديات اللواء وتحدد واجبات مدراء بلديات اللواء وصلاحياتهم بتعليمات تصدرها الوزارة .
5 – شعبة المخازن – يديرها مدير يعاونه موظفون حسب الحاجة وتنحصر واجباتها في خزن وتنظيم كافة المواد التي تؤمن حاجة المؤسسات البلدية .
6 – شعبة حسابات المخازن – يديرها رئيس ملاحظين يعاونه عدد من الموظفين حسب الحاجة ومهمتها ضبط سجلات المخازن ومراقبة أعمالها وملاحظة احتياجات المخازن .
7 – شعبة الصيانة والتشغيل – ويقوم بإدارتها مهندس يعاونه موظفون حسب الحاجة مختصون بالأمور الميكانيكية والكهربائية والمائية وتقوم بصيانة ومراقبة كافة المحركات التابعة للمؤسسات البلدية .
مادة 6
مديرية الشؤون القروية العامة – يرأسها مدير عام مسؤول تجاه الوزير مهمتها تولي شؤون القرى والأرياف ورفع المستوى الاجتماعي والصحي فيها وتعميم مشاريع مياه الشرب الصالحة والكهرباء في المناطق التي لا توجد فيها بلدية يساعده معاون أو أكثر وتتألف من الشعب التالية : –
1 – شعبة الشؤون القروية – يرأسها مدير يعاونه عدد من الموظفين ومهمتها معالجة الأمور المتعلقة بالقرى والأرياف كتأمين مياه الشرب الصالحة والقوى الكهربائية وتعبيد الطرق وغيرها من الأمور التي تؤدي الى رفع مستوى القرى والأرياف .
2 – شعبة المياه الجوفية – يرأسها مهندس يعاونه عدد من الفنيين والموظفين ومهمتها توفير المياه الصالحة للشرب لري المزروعات في الأماكن التي يتعذر توفير المياه السطحية فيها وفقا للدراسات الهايدرولوجية والإشراف الفني على صيانة الآبار وتشغيلها .
3 – شعبة الذاتية والإدارة – يتولى أعمالها رئيس ملاحظين وتنحصر واجباتها في القيام بالأمور الذاتية للموظفين والمستخدمين وكذلك حفظ وتنظيم أوراق الدائرة والإشراف على موظفي الطابعة والمترجمين .
4 – شعبة الحسابات – يتولى أعمالها محاسب ويقوم بالأمور المالية والحسابية يعاونه موظفون حسب الحاجة .
5 – شعبة الحقوق – يديرها رئيس ملاحظين تقوم بتدقيق تنظيم العقود والمقاولات التي تدخل ضمن اختصاصها وابداء الرأي في المسائل القانونية وإعداد اللوائح القانونية يعاونه موظفون حسب الحاجة .
مادة 7
مديرية التخطيط والتصميم العامة – يرأسها مدير عام مسؤول تجاه الوزير عن اختصاصات مديريته ويعاونه معاون أو أكثر وتتألف المديرية من الدوائر التالية : –
1 – شعبة الإدارة والذاتية – يديرها رئيس ملاحظين مع موظفين بحسب الحاجة وتقوم بالأمور الذاتية لموظفي ومستخدمي المديرية وكذلك حفظ وتنظيم أوراق الدائرة والإشراف على موظفي الطابعة والمترجمين .
2 – شعبة الحسابات – يتولى أعمالها مدير يقوم بالأمور الحسابية والمالية المتعلقة بالمديرية يعاونه موظفون بحسب الحاجة .
3 – شعبة الحقوق – يديرها رئيس ملاحظين يعاونه موظفون حسب الحاجة وتقوم بتدقيق وتنظيم العقود والمقاولات التي تدخل ضمن اختصاصها وإبداء الرأي في المسائل القانونية وإعداد اللوائح القانونية .
4 – شعبة التخطيط – يرأسها رئيس مهندسين مختص ذو خبرة يعاونه عدد من المهندسين والموظفين حسب الاختصاص وتقوم بوضع الدراسات والمسوحات المقتضية لوضع التصاميم الأساسية والتفصيلية للمدن والدراسات الموضحة للعلاقات المختلفة بين المدن والقرى المحيطة بها وتحديد مناطق السكن ووضع الخطط اللازمة لتطوير هذه المناطق .
5 – شعبة المباني والطرق – يرأسها رئيس مهندسين مختص يعاونه عدد من المهندسين والموظفين حسب الحاجة والاختصاص وتنحصر واجباتها في إحضار التصاميم والمواصفات للمباني والطرق ومجاري المياه القذرة ومياه الأمطار وتهيئة كل ما يلزم من دراسات في هذا الشأن وفقا لحاجة البلديات وتقديم المشورة الفنية لها .
6 – شعبة الكهرباء – يديرها رئيس مهندسين ذو اختصاص وخبرة بشؤون تجهيز القوى الكهربائية للمدن والقصبات يعاونه مهندسون وموظفون بحسب الحاجة وتقوم بإعداد الدراسات والمسوحات والخرائط اللازمة لتأسيس وتوسيع مشاريع الكهرباء في بلديات العراق عدا بغداد وتنسيق هذه الدراسات مع مشاريع مصلحة الكهرباء الوطنية والقيام بتنفيذها وفقا للحاجة .
7 – شعبة الماء – يرأسها رئيس مهندسين مختص ذو خبرة يعاونه مهندسون وموظفون حسب الحاجة وتقوم بإعداد المسوحات والدراسات والخرائط اللازمة لتأسيس شبكات المياه في كل بلدية والإشراف على تنفيذها وتأمين الماء الكافي للمدن والقرى وتقديم المساعدات الفنية فيما يخص الادامة والصيانة .
مادة 8
امانة العاصمة – يتولى ادارتها أمين العاصمة وتقوم بأعمالها وفقا للقوانين المرعية .
مادة 9
مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد – يرأسها مدير عام يمارس واجباته وفقا لقانون مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد .
مادة 10
مصلحة نقل الركاب – يرأسها مدير عام يمارس واجباته وفقا لقانون مصلحة نقل الركاب في العاصمة والقوانين الأخرى ذات العلاقة .
مادة 11
مصلحة المجاري – يرأسها مدير عام يمارس واجباته وفقا لقانون مصلحة المجاري .
مادة 12
للوزير أن يصدر تعليمات لتسهيل تطبيق هذا النظام وتعيين صلاحيات وكيل الوزارة والمدراء العامين ومديري الشعب المرتبطة بالوزارة .
مادة 13
يلغى نظام وزارة البلديات رقم (45) لسنة 1960 المعدل .
مادة 14
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 15
على وزير الشؤون البلدية والقروية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ذي القعدة لسنة 1383 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر نيسان لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صبحي عبد الحميد طاهر يحيى
وزير الخارجية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الثقافة والارشاد ووكيل وزيري الدفاع
والنفط
محمود شيت خطاب رشيد مصلح
وزير الشؤون البلدية وزير الداخلية
والقروية
عبد الكريم كنونه عبد الكريم العلي
وزير الصناعة وزير التخطيط
عبد العزيز الحافظ محمد جواد العبوسي
وزير الاقتصاد وزير المالية
عبد الصاحب العلوان عبد الفتاح الالوسي
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
حسن مجيد الدجيلي مصلح النقشبندي
وزير المواصلات وزير الأوقاف
عبد الرزاق محيي الدين محمد ناصر
وزير الدولة لشؤون الوحدة وزير التربية
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 944 في 3 – 5 – 1964