نظام وزارة الثقافة والارشاد

      التعليقات على نظام وزارة الثقافة والارشاد مغلقة

عنوان التشريع: نظام وزارة الثقافة والارشاد
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-03-25 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة (17) المعدلة من قانون السلطة التنفيذية رقم (74) لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والارشاد وأقره مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تتولى وزارة الثقافة والارشاد الأعمال التالية : –
1 – تعميم المعرفة والثقافة بين الجماهير والتعريف بالحضارة العربية والاسلامية ونشر رسالتها وتوفير الامكانيات لكي تلتقي بالحضارات العالمية الكبرى باستعمال وسائل الاعلام المختلفة كالاذاعة والتلفزيون والصحافة والسينما والمسرح وغيرها .
2 – توجيه أفراد الشعب توجيها قوميا انسانيا صحيحا والعمل على تنمية وعيهم القومي وارشادهم الى ما يرفع مستواهم الاجتماعي، ويقوى روحهم المعنوية وشعورهم بالمسؤولية ويحفزهم على التعاون والتضحية ومضاعفة الجهود في خدمة الأمة والوطن والانسانية بالاذاعة والنشر وغيرها .
3 – تيسير سبل الثقافة الشعبية في أوساط الشعب، وتنويع أساليبها وتوسيع نطاقها ونشرها بين أكبر عدد ممكن وجعل المواطنين على صلة دائمة بالاحداث العلمية .
4 – الاتصال بالمؤسسات الثقافية والفنية الخارجية، والافادة من نشاطها ودعوة كبار رجال الثقافة والفكر والفن في العالم لزيارة الجمهورية العراقية والقاء المحاضرات والأحاديث في مختلف المدن فيها بالتعاون مع وزارة التربية وغيرها من الوزارات ذات العلاقة .
5 – العناية بالمطبوعات والصحف المحلية ووضع الخطط لرفع مستواها والعناية بها لتكون بالمستوى الذي يمكنها من اداء رسالتها في التوجيه والارشاد .
6 – احياء التراث العربي في العلوم والآداب والفنون والحرص على سلامة اللغة العربية واتساعها للعلوم والفنون والمخترعات الحديثة بتشجيع المؤلفين والكتاب فيها وفي غيرها من المعارف .
7 – تشجيع الفنون والآداب وتوجيهها توجيها قوميا وبعث نشاطها وتأمين مستقبلها وتوفير أسباب الحياة والعمل والرفاهية لمحترفيها واحياء الآداب والفنون الشعبية وتنميتها وتطويرها وجمع المعلومات عنها والعمل على نشر ما يتصل بها من المؤلفات .
8 – العمل على تنشيط فعاليات السياحة والاصطياف والاثار والمعارض وجعلها من المؤسسات النافعة التي تعمل على رفع مستوى أبناء الشعب اجتماعيا وثقافيا .

مادة 2
وزير الثقافة والارشاد هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن سياستها العامة وتوجيهها وتصدر جميع الأوامر والمقررات والتعليمات بأمره وتنفذ بإشرافه ومراقبته .

مادة 3
يقوم وكيل الوزارة بمساعدة الوزير في تسيير أمور الوزارة حسب الصلاحيات التي يخولها له ويعتبر الرئيس الإداري لديوان الوزارة وترتبط به جميع المديريات العامة والمؤسسات والمصالح التابعة للوزارة .

مادة 4
تتكون وزارة الثقافة والارشاد مما يلي : –
1 – مديرية الادارة العامة .
2 – مديرية الثقافة العامة .
3 – مديرية الإرشاد العامة .
4 – مديرية الاستعلامات العامة .
5 – مديرية التخطيط والمشاريع .
6 – مديرية الآثار العامة .
7 – مديرية الاذاعة والتلفزيون العامة .
8 – مصلحة السياحة والاصطياف العامة .
9 – مصلحة المعارض العامة .
10 – مصلحة السينما والمسرح .
11 – وكالة الأنباء العراقية .
12 – شركة دار الجمهورية للطباعة والنشر .

مادة 5
مديرية الادارة العامة – يرأسها مدير عام ذو شهادة عالية يمارس أعماله حسب الصلاحيات المخولة له من قبل الوزير أو وكيل الوزارة . وترتبط به الشعب التالية : –
1 – شعبة الإدارة والذاتية – يدير أعمالها مدير يكون مسؤولا عن شؤون الذاتية لموظفي الوزارة ومستخدميها وتنظيم السجلات والملفات اللازمة لذلك واعداد الملاكات الخاصة بديوان الوزارة والمديريات العامة التابعة لها، ويعتبر مسؤولا أيضا عن شؤون التحرير والطبع والأوراق والقلم السري .
2 – شعبة الحسابات – يتولى أعمالها مدير مختص في الحسابات تكون واجباته القيام بالأمور المالية والحسابية العائدة للوزارة والمديريات العامة التابعة لها وتدقيقها واعداد ميزانية الديوان وتدقيق ميزانيات المديريات والمصالح التابعة للوزارة وتنظيم السجلات والقيود لحفظ أموالها وصيانتها ويرتبط به المخزن .
3 – شعبة الحقوق – يدير أعمالها موظف بدرجة رئيس ملاحظين من خريجي كلية الحقوق أو ما يعادلها يبدى رأيه في المسائل القانونية المحالة اليه ويعد اللوائح والأنظمة ويعقب المعاملات التي تخص الوزارة في المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
4 – سكرتارية المكتب الخاص والترجمة – يتولى الاشراف عليها موظف بدرجة سكرتير يكون مسؤولا عن أعمال المكتب الخاص بالوزير ويشرف على الأمور والمخابرات الخاصة الصادرة عنه ويعاونه عدد كاف من الموظفين والمترجمين .

مادة 6
مديرية الثقافة العامة – يرأسها مدير عام يحمل شهادة عالية ويمارس أعماله حسب الصلاحيات المخولة له من قبل الوزير أو وكيل الوزارة، وترتبط به الشعب الآتية : –
1 – شعبة التأليف والترجمة والنشر – يرأسها مدير ذو شهادة عالية وتعنى : –
أ – بتيسير الكتب التي تعالج الموضوعات ذات الصلة بأهداف الوزارة والاتفاق مع المختصين لتأليف الكتب والنشرات وترجمة ما ترى ترجمته عن اللغات الأجنبية .
ب – نشر الكتب المؤلفة والمترجمة .
جـ – تشجيع المؤلفين والمترجمين ودور النشر على القيام بهذا النوع من النشاط الثقافي .
د – إصدار مجلات ونشرات ثقافية .
2 – شعبة التعاون الثقافي والفني – يرأسها مدير ذو شهادة عالية يقوم بتنظيم العلاقات الفنية والثقافية بين الوزارة والمؤسسات المماثلة في البلدان الأخرى في مجالات الاذاعة والتلفزيون والصحافة والنشر وكل ما يتصل بالمؤسسات والمصالح التابعة للوزارة وما يماثلها في البلدان الأخرى والعمل على تبادل الخبر والمواد الفنية والثقافية وزيارات الوفود في المجالات الآنفة الذكر .
3 – مديرية المكتبات – يتولى أمورها مدير ذو شهادة عالية، يشرف على تنظيم المكتبات العامة في أنحاء الجمهورية بالتعاون مع وزارة التربية والإدارات المحلية في الألوية وتشتمل على : –
أ – المكتبة الوطنية في بغداد .
ب – المكتبات العامة الأخرى التي تنشؤها وزارة الثقافة والإرشاد .

مادة 7
مديرية الإرشاد العامة – يرأسها مدير عام يحمل شهادة عالية ويمارس أعماله حسب الصلاحيات المخولة له من قبل الوزير أو وكيل الوزارة وترتبط به الشعب الآتية : –
1 – شعبة الصحافة – يرأسها مدير ذو شهادة عالية ويكون مسؤولا عن شؤون الصحف المحلية ووضع الخطط والمقترحات المؤدية الى رفع مستواها بالتعاون مع نقابة الصحفيين ويشرف على تنظيم المؤتمرات الصحفية التي تعقدها الوزارة، وترتبط بها :
أ – الصحافة العربية .
ب – الصحافة الأجنبية .
2 – شعبة الفنون والثقافة الشعبية – يتولى أعمالها موظف بدرجة مدير وتنحصر واجباتها بالإشراف على النهضة الفنية في البلاد وتوجيهها بالتعاون مع الدوائر الرسمية وغير الرسمية والعمل على رفع المستوى الثقافي لأفراد الشعب عن طريق النشرات والمحاضرات والندوات والأفلام واقامة معارض الفنون التشكيلية وغيرها .
3 – شعبة المطابع والجريدة الرسمية – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين يعاونه عدد كاف من الموظفين والمستخدمين ويكون مسؤولا عن شؤون الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) وما يتعلق بها من اعداد ونشر وترجمة وتوزيع، والإشراف على المطابع الأهلية ومراقبة أعمالها .

مادة 8
مديرية الاستعلامات العامة – يرأسها مدير عام يحمل شهادة عالية وتكون مهمتها التعريف بالجمهورية العراقية في الأوساط العالمية عن طريق تزويدها بالنشرات والمطبوعات والصور والأفلام التي توضح التطور والتقدم الذي أحرزته بلادنا في شتى الميادين، كما تقوم بمراقبة المطبوعات والأفلام العربية والأجنبية والسماح بدخول جميع المطبوعات والأفلام التي لا يتعارض دخولها مع المصلحة العامة، بالاضافة الى تقديم التسهيلات للصحفيين والمراسلين الأجانب الذين يرغبون في دخول الأراضي العراقية وتقديم المعلومات عنهم كما تقوم هذه المديرية بتسهيل مهمة الوفود التي تزور البلاد وتأمين المرافقين لهم في تجوالهم وتسهيل مهماتهم وترتبط بها الشعب التالية : –
1 – شعبة العلاقات والادلاء – يرأسها مدير من حملة الشهادات العالية ويكون مسؤولا عن المراسلات الاعلامية في داخل الجمهورية العراقية وخارجها الخاصة بالمعلومات والنشرات والمطبوعات والصور وغيرها من وسائل التعريف المختلفة وتأمين ايصالها الى طالبيها حسب الامكان ويرتبط بها المصورون .
2 – شعبة الطباعة والنشرات – يرأسها مدير من حملة الشهادات العالية ويكون مسؤولا عن اعداد وطبع النشرات اليومية والأسبوعية والشهرية التي تقدم للمسؤولين لاطلاعهم على الاحداث والتطورات التي تقع في العالم وتقديم الدراسة عنها وتوقع ردود الفعل لتلك الأحداث .
3 – شعبة الترجمة والرقابة – يرأسها مدير من حملة الشهادات العالية ويكون مسؤولا عن رقابة المطبوعات الداخلية والخارجية وكذلك مراقبة الأفلام العربية والأجنبية بتطبيق (قانون مراقبة فحص الرقوق والتصاوير رقم (61) لسنة 1959 وتعديلاته) عن طريق لجان الرقابة التي تؤلف لهذا الغرض من ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة .
4 – شعبة الملحقيات الصحفية – يرأسها مدير من حملة الشهادات العالية ويكون مسؤولا عن مراقبة أعمال الملحقين الصحفيين وإبلاغهم توجيهات المسؤولين وتلخيص تقاريرهم وعرضها على المدير العام وتقديم المعلومات عن نشاطهم وفعالياتهم .
5 – شعبة دور الثقافة والإرشاد – يرأسها مدير من حملة الشهادات العالية ويكون مسؤولا عن هذه الدور التي تفتح في الألوية والأقضية المهمة ومهمتها القيام بالتوجيه والتوعية والدعاية وتزويد وكالة الأنباء العراقية بالأخبار وإرشاد السواح والمصطافين الى مناطق السياحة والآثار وتأمين الادلاء لهم وترتبط بها مكتبة الديوان .

مادة 9
مديرية التخطيط والمشاريع – يتولى الاشراف عليها مهندس بدرجة مدير يشرف على تنفيذ مشاريع الخطة الاقتصادية المتعلقة بهذه الوزارة والمؤسسات والمصالح التابعة لها ويعاونه في أعماله عدد كاف من الموظفين والمستخدمين ويرتبط بوكيل الوزارة مباشرة .

مادة 10
يلغى نظام وزارة الإرشاد رقم 50 لسنة 1959 وتعديلاته .

مادة 11
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 12
على وزير الثقافة والإرشاد تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1383 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر آذار لسنة 1964 .
طاهر يحيى
عن . رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع والشؤون
البلدية والقروية
رشيد مصلح عبد الكريم فرحان
وزير الداخلية وزير الارشاد
ووكيل وزير الخارجية
عبد العزيز الوتاري عبد الكريم العلي
وزير النفط وزير التخطيط
عبد الكريم هاني عبد الكريم كنونة
وزير العمل والشؤون وزير الصناعة
الاجتماعية
كامل الخطيب محمد جواد العبوسي
وزير العدل وزير المالية
ووكيل وزير الاقتصاد
عبد الصاحب العلوان عبد الفتاح الالوسي
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
حسن مجيد الدجيلي شامل السامرائي
وزير المواصلات وزير الصحة
عبد الرزاق محيي الدين محمد ناصر
وزير الدولة لشؤون الوحدة وزير التربية
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 931 في 1 – 4 – 1964