نظام الاشتراك في مشروع مصلحة المجاري العامة ضمن حدود امانة العاصمة

      التعليقات على نظام الاشتراك في مشروع مصلحة المجاري العامة ضمن حدود امانة العاصمة مغلقة

عنوان التشريع: نظام الاشتراك في مشروع مصلحة المجاري العامة ضمن حدود امانة العاصمة
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-02-19 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قانون مصلحة المجاري رقم (89) لسنة 1963 وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية والقروية وأقره مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
يكون للتعابير والمصطلحات الآتية المعاني المبينة ازاءها : –
المصلحة – مديرية مصلحة المجاري العامة .
المجلس – مجلس ادارة مصلحة المجاري العامة .
الاسالة – مديرية مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد العامة .
المرفق – أي حيز من العقار محاط بثلاثة أو أربعة جدران وسقف عدا الممرات .
الأجرة – المبلغ الذي تستوفيه المصلحة من شاغل العقار لقاء اشتراكه في مشروعها .
المجاري العامة – المجاري التابعة لمشروع المصلحة .
الشاغل – مالك العقار أو المستأجر أو واضع اليد أو المتولي عليه ان كان وقفا .
العمارة – البناية المتكونة من عدة شقق لغرض السكن أو مكاتب الأعمال الحرة أو الدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
الملهى – كل محل تشتغل فيه فرقة موسيقية أو غنائية من فنانين منفردين أو مجتمعين وتشمل السينمات والمسارح والملاعب ومحلات تناول المشروبات الروحية .

مادة 2
لا يجوز تصريف مياه العقارات في المجاري العامة ضمن حدود امانة العاصمة الا بترخيص من المصلحة ولا يجوز القاء أو تفريغ أية مادة من المواد التي ستحدد في تعليمات خاصة أو أية مادة تضر المجرى وتعيق الجريان الحر لمحتوياته أو تؤثر تأثيرا ضارا على تصفية محتوياته والتخلص منها أو أية نفايات كيمياوية أو فضلات ابخرة أو أي سائل تزيد حرارته على خمسين درجة مئوية ومن يخالف ذلك يعرض نفسه لما نص عليه في هذا النظام مع عدم الاخلال بما تقضي به أحكام القوانين والأنظمة الأخرى من عقوبات .

مادة 3
1 – تستوفي المصلحة من شاغلي دور السكن أجرة قدرها دينار واحد سنويا عن كل مرفق على أن لا تقل عن أربعة دنانير لكل دار .
2 – وتستوفي من شاغلي العمارات أجرة قدرها ديناران عن كل غرفة سنويا فإذا اشتملت على المرافق المحددة في المادة التالية فيدفع عنها الأجرة المخصصة بصورة مستقلة .

مادة 4
1 – تستوفي المصلحة من شاغلي الفنادق والمستشفيات أجرة قدرها ديناران عن كل غرفة سنويا .
2 – وتستوفي من شاغلي الحوانيت والمخازن والمعارض والكازينوات والمقاهي والنوادي أجرة قدرها مائتا فلس عن كل متر مربع من المساحة الكلية للبناء على أن لا تقل الأجرة عن ستة دنانير سنويا .
3 – وتستوفي من شاغلي المطاعم على اختلاف أنواعها والملاهي أجرة قدرها مائتا فلس عن كل متر مربع من المساحة الكلية للبناء على أن لا تقل الأجرة عن عشرين دينارا سنويا .
4 – وتستوفي من شاغلي معامل الثلج والكراجات أجرة مقطوعة قدرها ثلاثون دينارا سنويا .
5 – اذا اشتملت احدى العقارات في الفقرات السابقة من هذه المادة على عدة أوصاف فإن الأجرة تتداخل فيما بينها وتستوفى أجرة صفة واحدة أيها أكثر .

مادة 5
1 – تستوفي المصلحة من شاغلي الحمامات العامة وكراجات الغسل والتشحيم والمعامل على اختلاف أنواعها أجرة قدرها عشرون فلسا عن كل متر مكعب من المياه المجهزة لقاء تصريفها المياه القذرة على أن لا تقل الأجرة عن ثلاثين دينارا سنويا .
2 – تعفى المعابد من الأجرة .
3 – اما العقارات الأخرى التي لم يرد وصفها في المواد السابقة فيقدر المجلس الأجرة المناسبة لها .
4 – تعتمد المصلحة على قراءات عدادات الماء الصافي المعدة من قبل الاسالة وتزود بنسخ ثانية من هذه القراءات أو تقوم بإعدادها مباشرة ويتم تقدير كميات المياه المجهزة في حالة عدم توفر العدادات وذلك من قبل المجلس .
5 – للمجلس أن يعيد النظر في الأجرة المستوفاة من شاغلي المعامل اذا ثبت له ان مياهها القذرة ذات مواصفات أعلى من الحد القياسي ويكون قراره نهائيا .

مادة 6
1 – تستحق هذه الأجرة من تاريخ استفادة العقار من المشروع عند بدء اشتغاله والترخيص بذلك . وتستوفى بأربعة أقساط متساوية تستحق الدفع خلال كل من شهر نيسان وتموز وتشرين الأول وكانون الثاني ويجوز للشاغل دفعها مرة واحدة .
2 – تستوفى الأجرة مع الأجرة المضافة من شاغل العقار وللمصلحة حق استيفائها من المكلف بدفع رسم التأسيس اذا تعذر عليها استيفاؤها من الشاغل .

مادة 7
1 – تؤلف المصلحة لجانا خاصة من بين موظفيها تتولى احصاء مرافق العقارات ومسحها وتصنيفها وتتخذ قراراتها بالاتفاق أو بالأكثرية . ولها أو لأي شخص من بين أعضائها تفوضه حق الدخول للعقار بصحبة المختار أو شخصين معروفين من المحلة في الأوقات المناسبة من النهار للكشف عليه .
2 – يجوز الاعتراض على قرار اللجنة لدى لجان استئنافية تؤلف بأمر من الوزير لهذا الغرض ويكون قرارها نهائيا .
3 – على شاغلي العقارات أن يزودوا المصلحة بأية معلومات أخرى تستجد بعد تثبيت المعلومات في الفقرة السابقة عن الاضافات الحاصلة في العقار أو عن تغيير نوعيته من شكل الى آخر بحيث تزداد الاجرة عليه ويعمل بهذه المعلومات منذ بداية القسط الذي يلي حدوث الاضافات أو التغيير .

مادة 8
تكون الأجرة مضاعفة عن كميات المياه التي صرفت مدة مخالفة أحكام المادة الثانية من هذا النظام أو اذا زود الشاغل المصلحة بمعلومات غير صحيحة أو امتنع عن تزويدها بالمعلومات المطلوبة في المادة السابعة من هذا النظام .

مادة 9
تستحصل الأجرة المستحقة بموجب هذا النظام عند الامتناع عن الدفع وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة وتعتبر دينا ممتازا على أموال الشاغل أو المكلف بدفع رسم التأسيس .

مادة 10
للمصلحة إصدار التعليمات والبيانات لتسهيل تطبيق أحكام هذا النظام .

مادة 11
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 12
على وزير الشؤون البلدية والقروية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر شوال لسنة 1383 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر شباط لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان طاهر يحيى
وزير الارشاد رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
رشيد مصلح صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية وزير الخارجية
عبد الكريم العلي محمود شيت خطاب
وزير التخطيط وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الكريم هاني عبد العزيز الوتاري
وزير العمل والشؤون وزير النفط
الاجتماعية
كامل الخطيب محمد جواد العبوسي
وزير العدل وزير المالية
عبد الفتاح الالوسي عبد العزيز الحافظ
وزير الاشغال والاسكان وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الصاحب العلوان
وزير الصحة وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
حسن مجيد الدجيلي مصلح النقشبندي
وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون
ووكيل وزير الصناعة الأوقاف
عبد الرزاق محيي الدين محمد ناصر
وزير الدولة لشؤون الوحدة وزير التربية والتعليم
نشر في الوقائع العراقية عدد 932 في 4 – 4 – 1964