نظام كلية الاركان

      التعليقات على نظام كلية الاركان مغلقة

عنوان التشريع: نظام كلية الاركان
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-02-19 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الثانية من قانون ادارة الجيش العراقي رقم (47) لسنة 1941 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
كلية الاركان مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع الغاية منها تخريج ضباط ركن اكفاء مدربين للحرب يتصفون بدرجة عالية من روح الواجب والوطنية قادرين على القيام بواجبات الركن في المقرات المختلفة وبمهام القيادة بعد فترة من التجربة العملية .

مادة 2
تتألف الكلية من دورتين مبتدئة ومتقدمة ويعين عدد تلاميذ الدورة المبتدئة من قبل دائرة الاركان العامة وموافقة وزير الدفاع . ولوزير الدفاع زيادة عدد الدورات بناء على اقتراح رئيس أركان الجيش في الحالات الاضطرارية .

مادة 3
تدار الكلية من قبل الهيئات التالية بموجب ملاك خاص تضعه دائرة الاركان العامة .
أ – الهيئة الإدارية – وتتألف من الآمر وضابط الركن الاداري وضابط ركن التدريب وعدد من الضباط والمراتب الاداريين ومن موظفين ومستخدمين مدنيين .
ب – الهيئة التعليمية – يرأسها الآمر وتتكون من : –
أولا – هيئة التدريس وتتألف من معلم أقدم وعدد من المعلمين ومعاوني المعلمين لكل دورة .
ثانيا – هيئة التصميم وتتألف من معلم أقدم وعدد من المعلمين .
ج – تثبت واجبات الهيئات المختلفة بأوامر ثابتة يضعها مقر الكلية .

مادة 4
أ – يستخدم آمر الكلية ومعلموها وضابط ركن التدريب في وظائفهم مدة حدها الأقصى أربع سنوات خدمة فعلية .
ب – يشترط في المعلم أن يكون خريج كلية الاركان ومن ذوي الكفاءة بالتدريس ويفضل أن يكون من الموفدين الى دورة اركان خارج العراق أو الى دورة أخرى مشابهة لها وله المام بإحدى اللغات الأجنبية وأن تكون له خدمة في الوحدات والمؤسسات مدة لا تقل عن سنتين بعد تخرجه من كلية الاركان .

مادة 5
تكون مدة الدراسة في الكلية سنتين وتقسم هذه المدة الى ستة فصول . ولوزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس أركان الجيش تعديل هذه المدة عند الضرورة .

مادة 6
تجرى الدراسة في الكلية وفق منهج عام تضعه الهيئات التعليمية يتضمن المواضيع الواجب تدريسها فيها على أن يقترن تطبيقه بموافقة رئيس أركان الجيش .

مادة 7
يقتضى لقبول الضابط المرشح في الكلية توافر الشروط التالية : –
أ – أن يكون خريج الكلية العسكرية أو ما يعادلها من المدارس العسكرية الأجنبية .
ب – أن لا يزيد عمره على ثلاث وثلاثين سنة عند التحاقه بالكلية .
ج – أن تكون رتبته رئيسا أو رئيس أول أو ملازم أول .
د – أن لا تقل خدمته في الجيش عن سبع سنوات (برتبة ضابط) وأن يكون قد قضى فعلا أكثر من نصفها في الوحدات الفعالة .
هـ – أن ينجح في فحص قبول تعين مواضيعه وموعده دائرة الاركان العامة .
و – أن يوافق مجلس الدفاع على قبوله في كلية الاركان .

مادة 8
أ – لوزير الدفاع قبول عدد من ضباط القوة الجوية ومن خريجي كلية القوة الجوية أو ما يعادلها .
ب – لوزير الدفاع قبول عدد من ضباط الدول العربية والأجنبية الصديقة بمقتضى تعليمات خاصة .

مادة 9
اذا توافرت شروط القبول المذكورة في المادة السابعة في ضابط فلوزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس أركان الجيش تأجيل قبوله في كلية الأركان مدة حدها الأقصى سنة واحدة عند حصول حالات خاصة تقتضي ذلك كحالة المرض أو الايفاد .

مادة 10
أ – يجرى في نهاية كل سنة فحص في المواضيع التالية : –
أولا – التعبئة والتنظيم (نظري) .
ثانيا – واجبات الاركان (نظري) .
ثالثا – التمرين الفحصي .
ب – يشمل الفحص السنوي كل المواضيع التي سبق للتلميذ دراستها .
ج – تجرى خلال كل فصل من فصول الدراسة ما يلي : –
أولا – فحوص آتية في المواضيع المختلفة .
ثانيا – تمرين فحصي .
ثالثا – تمارين وكتابات عسكرية مختلفة .

مادة 11
أ – تقرر نتيجة التلميذ السنوية كما يلي : –
أولا – العلامات التي يحصل عليها في الفحص السنوي في مواضيع التعبئة والتنظيم وواجبات الاركان النظري والتنظيم الفحصي يضاف اليها العلامات التي يحصل عليها خلال الفصول في هذه المواضيع كما في الفقرة (ب) من هذه المادة .
ثانيا – درجة الاشتغال اليومي وتشمل معدل العلامات التي يحصل عليها التلميذ للتمارين والكتابات المختلفة غير الواردة في الفقرة السابقة والمناقشات وفحوص الجغرافية العسكرية والتاريخ العسكري واللغة الانكليزية .
ثالثا – معدل الأطروحات السنوية (أطروحتان في السنة) .
رابعا – درجة المعلم وتحتوي على معدل العلامات التي حصل عليها التلميذ من جميع المعلمين خلال السنة .
ب – تخصص العلامات للمواضيع المختلفة كما يلي : –
أولا – يخصص لكل موضوع من مواضيع الفحص السنوي (40) علامة وتخصص (60) علامة للفحوص الآتية بمعدل (20) علامة لكل فصل فيكون المجموع السنوي (100) علامة لكل موضوع .
ثانيا – يخصص للتمرين الفحصي السنوي (40) علامة والتمارين الفحصية للفصول الثلاثة (60) علامة بمعدل (20) علامة لكل فصل فيكون المجموع (100) علامة للموضوع .
ثالثا – تخصص (100) علامة كدرجة للاشتغال اليومي طيلة السنة وتشمل كافة التمارين والكتابات غير الفحصية والمناقشات وفحوص الجغرافية والتاريخ العسكري واللغة الانكليزية .
رابعا – تخصص (100) علامة باسم درجة المعلم يتوصل اليها بأخذ معدل العلامات التي يعطيها معلمو الصف لكل تلميذ .
ج – تقرر نتيجة التلميذ النهائية بالنسبة لمعدل درجات المواضيع الواردة في الفقرة (أ) أعلاه للسنتين الأولى والثانية حيث تكون الدرجة النهائية (200) علامة لكل موضوع على أن تعتبر درجة النجاح (120) علامة .
د – يعتبر التلميذ فاشلا اذا فشل في درس واحد .

مادة 12
يجرى للضابط الذي لا يشترك في الفحص السنوي لدرس واحد أو أكثر بناء على عذر مشروع امتحان خاص في المواضيع التي تخلف عنها .

مادة 13
يشترط للنجاح الحصول على (60 ٪) في كل موضوع .

مادة 14
يخرج من الكلية الضابط الفاشل في فحص السنة الأولى اما من يفشل في السنة الثانية فلا يعتبر ضابط ركن ولا يحق له اعادة السنة .

مادة 15
يبلغ كل ضابط بنتائج دراسته الفصلية .

مادة 16
لآمر الكلية أن يطلب من دائرة الأركان العامة اخراج الضابط من الكلية في أي وقت متى تأكد من : –
أ – عدم لياقته البدنية المتحققة بقرار من لجنة طبية .
ب – سيرته غير المرضية في اشتغاله في الكلية المتحققة لدى الهيئة التعليمية للدورة سواء كان ذلك من حيث السلوك أو لأسباب علمية .

مادة 17
لا يحق للضابط الاشتراك في الفحص السنوي ما لم يحضر ثلاثة أرباع مجموع ساعات التدريس المخصصة لدورته على الأقل والا فيعتبر فاشلا فيه باستثناء ما اذا كان غيابه ناشئا عن مرض مانع ثابت بتقرير طبي فله في هذه الحالة اعادة السنة مع الدورة التالية لمرة واحدة فقط وبقرار من أكثرية الهيئة التعليمية للدورة على أن يقترن ذلك بموافقة رئيس أركان الجيش .

مادة 18
يكون تخرج الضابط في نهاية السنة الثانية اذا نجح على ثلاث درجات : –
الدرجة (أ) ويمنح قدما ممتازا لمدة سنتين .
الدرجة (ب) ويمنح قدما ممتازا لمدة سنة واحدة .
الدرجة (ج) ويمنح قدما ممتازا لمدة ستة أشهر .

مادة 19
أ – يعتبر الضابط ناجحا من الدرجة (أ) اذا حاز على معدل (80 ٪) فأكثر من مجموع العلامات .
ب – يعتبر الضابط ناجحا من الدرجة (ب) اذا حاز على معدل (66 ٪ – 79 ٪) من مجموع العلامات .
ج – يعتبر الضابط ناجحا من الدرجة (ج) اذا حاز على (60 ٪ – 65 ٪) من مجموع العلامات .

مادة 20
ترفع الهيئة التعليمية المختصة في نهاية السنة الثانية تقريرا نهائيا عن التلميذ وفق النموذج (أ) الملحق بالنظام .

مادة 21
يمنح خريجو كلية الأركان من الدرجات (أ وب وج) لقب ركن بعد تخرجهم من الكلية مباشرة .

مادة 22
يلغى نظام كلية الاركان رقم 25 لسنة 959 وتعديلاته .

مادة 23
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسرى على الدورة الثلاثين وما بعدها .

مادة 24
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر شوال لسنة 1383 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر شباط لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان طاهر يحيى
وزير الارشاد رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
رشيد مصلح صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية وزير الخارجية
عبد الكريم العلي محمود شيت خطاب
وزير التخطيط وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الكريم هاني عبد العزيز الوتاري
وزير العمل والشؤون وزير النفط
الاجتماعية
كامل الخطيب محمد جواد العبوسي
وزير العدل وزير المالية
عبد الفتاح الالوسي عبد العزيز الحافظ
وزير الاشغال والاسكان وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الصاحب العلوان
وزير الصحة وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
حسن مجيد الدجيلي مصلح النقشبندي
وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون
ووكيل وزير الصناعة الأوقاف
محمد ناصر عبد الرزاق محي الدين
وزير التربية والتعليم وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 932 في 4 – 4 – 1964

الأسباب الموجبة

الملحق
لتأمين الانسجام بين كافة مواد النظام ولغرض حث تلاميذ الكلية على دراسة اللغة الانكليزية الموجودة في المنهج الدراسية ولإعطاء كلية الاركان حق تمديد خدمة الضباط فيها عند الحاجة أسوة ببقية المدارس والمؤسسات والمقرات ورغبة في خلق روح التنافس بين التلاميذ للحصول على القدم وضعت هذه اللائحة .

الملحق(أ)
سري وشخصي
كلية الاركان
التقرير النهائي
اسم الضابط ورتبته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دورة الاركان الـ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الصنف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تاريخ الالتحاق بالكلية / / 19 تاريخ التخرج من الكلية / / 19
ترتيب نجاحه في الدورة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . من مجموع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 – الصفات الشخصية
الشخصية وقابلية القيادة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الذكاء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قوة المحاكمة والمنطق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قوة التصور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الالفه وحسن المعشر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الاعتماد على النفس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
درجة الاعتماد عليه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الضبط وحبه له . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قابلية التعبير عن الرأي شفاها وكتابة . . . . . . . . .
الحماس في اداء الواجب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قوة الارادة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الصبر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الدقة في العمل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
السرعة في العمل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الابداع والقدرة على التفكير المستقل . . . . . . . . . .
مقدرته على العمل في زمرة أو فريق . . . . . . . . . .
القابلية البدنية والولع بالالعاب والرياضة البدنية
(ملحوظة – اذا كان الضابط مصابا بزيادة الوزن والسمنة فينبغي درج ذلك هنا) .
2 – اشتغال مناصب الركن
أ – هل يوصى باستخدامه في احدى شعب الاركان بصورة خاصة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ب – هل يوصى بعدم استخدامه في احدى شعب الاركان بصورة خاصة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
جـ – هل يتمكن من اشغال منصب في المؤسسات بصورة عامة وبكلية الاركان بصورة خاصة .
3 – تصنيف التقرير النهائي
يصنف التقرير اما بدرجة (أ) أو (ب) أو (جـ) .
التاريخ / / 19
معلم معلم المعلم الأقدم
ملحوظة آمر الكلية لدورة الاركان الـ
التاريخ / / 19 آمر كلية الاركان