نظام واجبات المجالس الصحية في الالوية

      التعليقات على نظام واجبات المجالس الصحية في الالوية مغلقة

عنوان التشريع: نظام واجبات المجالس الصحية في الالوية
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-02-19 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة التاسعة المعدلة من قانون الصحة العامة رقم (45) لسنة 1958 وبناء على ما عرضه وزير الصحة ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
يدرس مجلس صحة اللواء الحالة الصحية في جميع أنحاء اللواء ويقرر التوصيات التي يراها ضرورية لإنشاء مؤسسات صحية علاجية ووقائية ورفع مستوى ما هو مؤسس منها واتخاذ الاجراءات الكفيلة لمكافحة الأمراض المتوطئة والوبائية وتحصين السكان ضدها والعمل على توفير الملاكات والتجهيزات اللازمة لذلك ويهدف المجلس في جميع أعماله الى تيسير السبل لرفع المستوى الصحي بصورة عامة بما في ذلك التغذية الصحيحة والاسكان الصحي والتثقيف الصحي والخدمات الاجتماعية الأخرى ذات العلاقة بصحة الفرد والمجتمع .

مادة 2
تكون الأمور التالية من واجبات المجالس الصحية في الألوية : –
1 – النظر في شؤون الصحة الريفية والقروية وتتضمن : –
العمل على تأسيس وحدات صحية أو فرق متجولة في القرى والأرياف لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية والارشادية .
2 – رعاية الأمومة والطفولة وتتضمن : –
أ – تقدير حاجة اللواء الى مراكز لرعاية الأمومة والطفولة وتأسيس مراكز لها .
ب – تشجيع المنظمات والجمعيات على تأسيس مراكز لرعاية الأمومة والطفولة .
3 – تقديم التوصيات الى الادارة المحلية حول تنظيم مشروع التغذية المدرسية ومدى شمولها على المدارس الابتدائية لتقرر الادارة المحلية في ضوئها ما يلزم .
4 – مكافحة التدرن وتتضمن : –
أ – العمل على تطبيق المسح التدرني لجميع السكان ويدخل في ذلك فحوص الأشعة الجماعية والفحوص المختبرية وتحصين السكان ضد ذلك المرض .
ب – تقدير حاجة اللواء الى مراكز علاجية ووقائية لمكافحة التدرن والعمل على تأسيسها .
ج – تشجيع المنظمات على تأسيس مراكز لمكافحة التدرن ونشر الوعي الصحي .
د – حث المجالس البلدية على تخصيص مبالغ سنوية تساهم بها في تأسيس مراكز لمكافحة التدرن .
5 – مكافحة الأمراض المتوطنة التي يعينها الوزير وتتضمن : –
أ – تيسير عمليات المسح الصحي في اللواء .
ب – مساندة المشاريع الخاصة بمكافحة هذه الأمراض والمساهمة فيها .
ج – الطلب الى الجهات ذات العلاقة اطلاع المجلس الصحي على المشاريع التي تقوم بها والتي لها علاقة بانتشار الأمراض المتوطنة كدوائر الري والزراعة والبلديات والاسكان وعلى هذه الجهات التعاون مع المجلس الصحي بشأنها .
6 – مكافحة الأمراض الوبائية ومنع انتشارها داخل اللواء أو من لواء الى آخر وتتضمن : –
أ – تيسير تحصين السكان ضد الأمراض الوبائية .
ب – مساعدة السلطات الصحية في تنفيذ القيود الصحية المفروضة من قبلها .
ج – مساعدة السلطات الصحية على تحري الواقعات المرضية أثناء الوافدات واخبارها بها .
د – تهيئة محاجر صحية محلية بالاتفاق مع السلطة الصحية .
هـ – التعاون مع المجالس الصحية للالوية الأخرى لمنع انتشار الأمراض الوافدة ومكافحتها .
7 – مكافحة الحشرات وتتضمن : –
أ – تيسير تنفيذ المشاريع الخاصة بمكافحة الحشرات الطبية .
ب – حث مجالس البلديات على المساهمة في توفير المبيدات الحشرية ووسائط النقل والأيدي العاملة على حسابها الخاص .
ج – الطلب الى مجالس البلديات القيام بتصريف الفضلات الانسانية والحيوانية والنفايات بالطرق الفنية للقضاء على بؤر تفريخ الحشرات الطبية .
د – العمل على توسيع شبكة أجهزة اسالة الماء وشمولها مدن وقرى اللواء .
هـ – العمل على ردم المستنقعات وتجمعات المياه وتنظيم المجاري والمبازل وغيرها .
8 – المستوصفات السيارة وتتضمن :
تقدير حاجة مناطق اللواء الى مستوصفات سيارة والسعي لدى الادارة المحلية لتوفيرها وتجهيزها بما تتطلبه الخدمات الطبية والصحية .
9 – تأييد مشاريع طبابات صحة المدن لتحسين البيئة وحماية الصحة العامة وما يتعلق بها .
10 – حث المجالس البلدية والمنظمات والجمعيات على تخصيص مبالغ كافية لمساعدة عوائل المصابين بالأمراض السارية المزمنة لغرض تهيئة الظروف للمصابين للاستمرار على المعالجة .
11 – تشجيع فتح فروع للجمعيات الخيرية العاملة في الحقل الصحي .

مادة 3
ينسب مجلس صحة اللواء الأعضاء في المجالس ذات العلاقة المباشرة بالصحة العامة من بين أعضائه من الأطباء أو من غيرهم من الأطباء .

مادة 4
يتم نصاب المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر القرارات بأكثرية الآراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس .

مادة 5
للمجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو من غيرهم من ذوي الاختصاص أو الكفاءات والخبرة لجانا لمدرس مسائل معينة تعرض ثانية على المجلس لاقرارها .

مادة 6
للمجلس أن يشرك في اجتماعاته من يشاء من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون لهم حق التصويت .

مادة 7
للمجالس الصحية في الالوية أن تعقد اجتماعات مشتركة أو تؤلف لجانا مشتركة من بين أعضائها أو من غيرهم من ذوي الخبرة أو الاختصاص لدرس قضايا معينة ذات علاقة بالالوية المذكورة .

مادة 8
يعهد رئيس المجلس أعمال سكرتارية المجلس الى أحد موظفي الادارة المحلية بالنسبة الى الالوية والى أحد موظفي وزارة الصحة بالنسبة الى لواء بغداد ويقوم السكرتير بتدوين محاضر الجلسات وتنسيقها وتنفيذها عن طريق الاتصال بالجهات ذات العلاقة وتكون المراسلات بتوقيع رئيس المجلس أو من يخوله .

مادة 9
لوزير الصحة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .

مادة 10
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 11
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر شوال لسنة 1383 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر شباط لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان طاهر يحيى
وزير الارشاد رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
رشيد مصلح صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية وزير الخارجية
عبد الكريم العلي محمود شيت خطاب
وزير التخطيط وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الكريم هاني عبد العزيز الوتاري
وزير العمل والشؤون وزير النفط
الاجتماعية
كامل الخطيب محمد جواد العبوسي
وزير العدل وزير المالية
عبد الفتاح الالوسي عبد العزيز الحافظ
وزير الاشغال والاسكان وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الصاحب العلوان
وزير الصحة وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
حسن مجيد الدجيلي مصلح النقشبندي
وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الأوقاف
ووكيل وزير الصناعة
عبد الرزاق محي الدين محمد ناصر
وزير الدولة لشؤون الوحدة وزير التربية والتعليم
نشر في الوقائع العراقية عدد 926 في 22 – 3 – 1964

الأسباب الموجبة

الملحق
خولت المادة التاسعة من قانون الصحة العامة رقم (45) لسنة 1958 وزارة الصحة إصدار نظام تعين فيه واجبات المجالس الصحية والدوائر والمؤسسات الصحية والأعمال التي يتقرر الحاقها بتلك المجالس وتنفيذا لحكم المادة المذكورة فقد ارتبط ذلك بلجنة خاصة أعدت لائحة النظام المرفقة .