عنوان التشريع: نظام نوط قمع العصيان في الشمال
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-02-20 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة الثالثة من قانون احداث نوط الشجاعة والخدمة العامة وحركات مايس 1941 وحرب فلسطين 48/1949 رقم (88) لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي :
مادة 1
يستحدث نوط باسم نوط قمع العصيان في الشمال .
مادة 2
يتألف النوط وشريطه كما يلي : –
أ – الشريط – شقة من الحرير طولها 5،4 سم وعرضها 6،3 سم مقسمة الى (6) أقسام متساوية طول كل قسم (6 ملم) ألوانه من اليمين (الأزرق الفاتح . الأبيض . الأسود . الأصفر . الرمادي . البنفسجي) . وهي ألوان الفرق وقيادة القوة الجوية التي اشتركت في قمع العصيان في الشمال .
ب – النوط – يتألف من قرص نحاسي دائري بقطر 4 سم يتوسطه تشابك يدين ترمزان الى وحدة الجمهورية العراقية تعلوهما سلسلة جبال باللون الأخضر وقممها باللون الأبيض ترمز الى منطقة حركات الشمال ويكتب بالخط الكوفي الأسود (الجمهورية العراقية) في القسم العلوي من القرص في داخل شريط نحاسية اللون وتتصل نهايتها بقوس أزرق اللون يرمز الى نهري دجلة والفرات يكتب خلف النوط العبارة التالية :
“نوط قمع العصيان في الشمال”
مادة 3
يمنح النوط للضباط والأئمة ونواب الضباط وضباط الصف والجنود الذين ساهموا في قمع العصيان في كل حركة من الحركات الفعلية التي وقعت في الشمال وللشرطة النظامية وغير النظامية ولكل من ساهم فعلا في الحركات المذكورة من المدنيين .
مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 5
على وزراء الدولة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر شوال لسنة 1383 المصادف لليوم العشرين من شهر شباط لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان طاهر يحيى
وزير الارشاد رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
رشيد مصلح صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية وزير الخارجية
عبد الكريم العلي محمود شيت خطاب
وزير التخطيط وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الكريم هاني عبد العزيز الوتاري
وزير العمل والشؤون وزير النفط
الاجتماعية
كامل الخطيب محمد جواد العبوسي
وزير العدل وزير المالية
عبد الفتاح الالوسي عبد العزيز الحافظ
وزير الاشغال والاسكان وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الصاحب العلوان
وزير الصحة وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
حسن مجيد الدجيلي مصلح النقشبندي
وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الأوقاف
ووكيل وزير الصناعة
عبد الرزاق محي الدين محمد ناصر
وزير الدولة لشؤون الوحدة وزير التربية والتعليم
نشر في الوقائع العراقية عدد 926 في 22 – 3 – 1964
الأسباب الموجبة
الملحق
نظرا الى البطولات الرائعة التي حققتها قطعات جيشنا المقدام في شمال العراق الحبيب لسحق تمرد وعصيان العصابات الخائنة ومن أجل تطهير أرضنا الحبيبة من الانفصاليين عملاء الاستعمار .
لذا ارتؤى احداث (نوط قمع العصيان في الشمال) وعلى هذا الأساس وضعت هذه اللائحة .