عنوان التشريع: نظام نوط ثورة 18 تشرين الثاني 1963
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-02-20 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة الثانية من قانون احداث انواط الشجاعة والخدمة العامة وحركات مايس 1941 وحرب فلسطين 48/1949 رقم (88) لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
يستحدث نوط باسم نوط ثورة 18/تشرين الثاني/1963 .
مادة 2
يتألف النوط وشريطه كما يلي : –
أ – الشريط – شقة من الحرير طولها 5،4 سم وعرضها 5،3 سم مقسمة الى ثلاثة أقسام الأحمر من الجانبين بعرض 2/1 سم لكل منهما وفي الوسط اللون الأصفر .
ب – النوط – يتألف من مثلث أصفر اللون متساوي الأضلاع طول كل ضلع 4 سم وفي وسطه قرص شمس ذو أربعة عشر شعاع باللون الذهبي يرمز الى عدد الوية العراق الادارية وفي وسطها حرف (ج) بالخط الكوفي باللون الأحمر ويكتب في قاعدة المثلث 18/تشرين الثاني/ 1963 باللونين الأحمر والأخضر .
مادة 3
يمنح النوط للضباط والأئمة ونواب الضباط وضباط الصف والجنود وطلبة الكليات والمدارس العسكرية الذين كانوا في الخدمة يوم ثورة 18/تشرين الثاني/ 1963 ولكل من ساهم فعلا في الثورة من المدنيين .
مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر شوال لسنة 1383 المصادف لليوم العشرين من شهر شباط لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان طاهر يحيى
وزير الارشاد رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
رشيد مصلح صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية وزير الخارجية
عبد الكريم العلي محمود شيت خطاب
وزير التخطيط وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الكريم هاني عبد العزيز الوتاري
وزير العمل والشؤون وزير النفط
الاجتماعية
كامل الخطيب محمد جواد العبوسي
وزير العدل وزير المالية
عبد الفتاح الالوسي عبد العزيز الحافظ
وزير الاشغال والاسكان وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الصاحب العلوان
وزير الصحة وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
حسن مجيد الدجيلي مصلح النقشبندي
وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون
ووكيل وزير الصناعة الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين محمد ناصر
وزير الدولة لشؤون الوحدة وزير التربية والتعليم
نشر في الوقائع العراقية عدد 926 في 22 – 3 – 1964
الأسباب الموجبة
الملحق
تقديرا للجيش العراقي الذي أنقذ البلاد من أيدي العابثين والشعوبيين وسفاحي الحرس القومي الذين اعتدوا على الحريات وانتهكوا حرمة القوانين وانحرفوا عن أهداف ثورة 14/رمضان .
لذلك ارتؤى احداث (نوط 18/تشرين الثاني/ 1963) تخليدا لذكرى اليوم المذكور .
وعلى هذا الأساس وضعت هذه اللائحة .