عنوان التشريع: نظام نوط ثورة 14 رمضان
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-02-20 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة الثالثة من قانون احداث نوط الشجاعة والخدمة العامة وحركات مايس 1941 وحرب فلسطين 48/1949 رقم (88) لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
يستحدث نوط باسم نوط 14 رمضان .
مادة 2
يتألف النوط وشريطه كما يلي : –
أ – الشريط – شقة من الحرير طولها 5،4 سم وعرضها 2،3 سم مقسمة الى ثلاثة أقسام من اليمين اللون الأحمر بعرض 8 ملم ويليه اللون الأبيض بعرض 16 ملم ويليه اللون الأسود بعرض 8 ملم .
ب – النوط – يتألف من قرص دائري أزرق اللون محاط بعجلة مسننة من الداخل بثمانية رؤوس باللون النحاسي بقطر 4 سم ويتوسط القرص علم الجمهورية العراقية بألوانه الطبيعية وفي أعلى العلم كلمة (الجمهورية العراقية) بالخط الكوفي وتشع من أسفله أشعة شمس 14 رمضان باللون الذهبي وتدرج عبارة 14 رمضان على نفس القرص .
يدرج خلفه “8/شباط/1963” .
مادة 3
يمنح النوط الى : –
أ – الضباط والأئمة ونواب الضباط وضباط الصف والجنود وطلبة الكليات والمدارس العسكرية الذين كانوا في الخدمة يوم ثورة 14 رمضان المباركة .
ب – الضباط الذين أعيدوا للخدمة يوم 8 شباط /1963 حتى غاية 15 منه .
مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 5
على وزراء الدولة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر شوال لسنة 1383 المصادف لليوم العشرين من شهر شباط لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان طاهر يحيى
وزير الارشاد رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
رشيد مصلح صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية وزير الخارجية
عبد الكريم العلي محمود شيت خطاب
وزير التخطيط وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الكريم هاني عبد العزيز الوتاري
وزير العمل والشؤون وزير النفط
الاجتماعية
كامل الخطيب محمد جواد العبوسي
وزير العدل وزير المالية
عبد الفتاح الالوسي عبد العزيز الحافظ
وزير الاشغال والاسكان وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الصاحب العلوان
وزير الصحة وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
حسن مجيد الدجيلي مصلح النقشبندي
وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون
ووكيل وزير الصناعة الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين محمد ناصر
وزير الدولة لشؤون الوحدة وزير التربية والتعليم
نشر في الوقائع العراقية عدد 926 في 22 – 3 – 1964
الأسباب الموجبة
الملحق
تقديرا للجيش العراقي الذي أنقذ العراق من الدكتاتورية والحكم الفردي الأسود في ثورته الرائعة في 14 رمضان سنة 1963 التي أعادت للعراق انطلاقه نحو هدف الأمة العربية العظيم في الوحدة مع الدول العربية المتحررة .
مما يستوجب الاعتزاز بهذا العمل الجبار لذا ارتؤى احداث (نواط 14 رمضان 1963) . وعلى هذا الأساس وضعت هذه اللائحة .