عنوان التشريع: نظام نوط ثورة 14 تموز
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-02-20 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة الثالثة من قانون احداث نوط الشجاعة والخدمة العامة وحركات مايس 1941 وحرب فلسطين 48/1949 رقم (88) لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
يستحدث نوط باسم نوط 14 تموز .
مادة 2
يتألف النوط وشريطه كما يلي : –
أ – الشريط – شقة من الحرير طولها 5،4 سم وعرضها 5،3 سم مقسمة الى (5) خمسة أقسام .
الأسود من الجانبين بعرض 2 ملم لكل منهما ويليهما الأزرق من الجانبين بعرض 4 ملم لكل منهما وفي الوسط البرتقالي يقارب لون الشمس بعرض 23 ملم .
ب – النوط – يتألف من مثلث نحاسي اللون متساوي الاضلاع طول كل ضلع 4 سم وفي وسطه حرف (ج) بالخط الكوفي وفي وسط الحرف خارطة العراق باللون الأخضر ويبرز جانبي الخارطة رمز لحقول النفط باللون النفطي وفي وسط الخارطة تظهر نخلة ملونة تنتهي في رأس المثلث ويكتب في قاعدة المثلث في الزاوية اليمنى منها 14 والزاوية اليسرى تموز وبالخط الكوفي . يكتب خلف النوط العبارة التالية : –
“نوط 14 تموز/1958”
مادة 3
يمنح النوط للضباط والأئمة ونواب الضباط وضباط الصف والجنود وطلبة الكليات والمدارس العسكرية الذين كانوا في الخدمة يوم ثورة 14 تموز 1958 ومن أعيد اليها بعد التاريخ المذكور ولكل من ساهم فعلا في الثورة من المدنيين .
مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر شوال لسنة 1383 المصادف لليوم العشرين من شهر شباط لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان طاهر يحيى
وزير الارشاد رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
رشيد مصلح صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية وزير الخارجية
عبد الكريم العلي محمود شيت خطاب
وزير التخطيط وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الكريم هاني عبد العزيز الوتاري
وزير العمل والشؤون وزير النفط
الاجتماعية
كامل الخطيب محمد جواد العبوسي
وزير العدل وزير المالية
عبد الفتاح الالوسي عبد العزيز الحافظ
وزير الاشغال والاسكان وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الصاحب العلوان
وزير الصحة وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
حسن مجيد الدجيلي مصلح النقشبندي
وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الأوقاف
ووكيل وزير الصناعة
عبد الرزاق محي الدين محمد ناصر
وزير الدولة لشؤون الوحدة وزير التربية والتعليم
نشر في الوقائع العراقية عدد 926 في 22 – 3 – 1964
الأسباب الموجبة
الملحق
ان الثورة التي اشترك فيها الجيش العراقي الباسل في سنة 1958 من أجل انقاذ الشعب العراقي من الحكم الملكي الفاسد والأعمال الجريئة التي قام بها المواطنون للغاية المذكورة مساعدين ومؤيدين جيشهم البطل تعتبر من الأعمال المجيدة التي تستوجب التقدير والتشجيع والتخليد .
لذا ارتؤى احداث نوط باسم (نوط 14 تموز 1958) وعلى هذا الأساس وضعت اللائحة .