نظام تعديل نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 48 لسنة 1959

      التعليقات على نظام تعديل نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 48 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 48 لسنة 1959
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-29 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى أحكام المادة (17) من قانون السلطة التنفيذية رقم (74) لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تضاف المادة الآتية وتكون المادة الثانية عشرة من نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 48 لسنة 1959 ويعاد تسلسل مواد النظام حسب الترتيب .
المادة الثانية عشرة – مديرية الاغاثة العامة يرأسها مدير عام مسؤول عن كافة أعمال المديرية العامة وواجباتها الاغاثة والاعانة عند الطوارئ والكوارث .

مادة 2
ينفذ هذا النظام اعتبارا من 28 – 1 – 1964 .

مادة 3
على وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان لسنة 1383 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان طاهر يحيى
وزير الارشاد رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
رشيد مصلح صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية وزير الخارجية
عبد الكريم العلي محمود شيت خطاب
وزير التخطيط وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الكريم كنونة عبد العزيز الوتاري
وزير الصناعة وزير النفط
أحمد عبد الستار الجواري عبد الكريم هاني
وزير التربية والتعليم وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
كامل الخطيب محمد جواد العبوسي
وزير العدل وزير المالية
عبد العزيز الحافظ عزت مصطفى
وزير الاقتصاد وزير الصحة
مصلح النقشبندي عبد الصاحب العلوان
وزير الدولة لشؤون الأوقاف وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
نشر في الوقائع العراقية عدد 919 في 1 – 3 – 1964