نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة لوزارة الاشغال والاسكان

      التعليقات على نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة لوزارة الاشغال والاسكان مغلقة

عنوان التشريع: نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة لوزارة الاشغال والاسكان
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-22 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الثانية من قانون اتلاف الأوراق الرسمية رقم (33) لسنة 1942 وبناء على ما عرضه وزير الأشغال والاسكان ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تصنف الأوراق الرسمية القديمة في ديوان وزارة الاشغال والاسكان والمديريات والدوائر التابعة لها لغرض تنفيذ هذا النظام وفق ما يأتي : –
القسم الأول – السجلات والأضابير والأوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية ولا يجوز اتلافها وهي : –
1 – كافة السجلات الحسابية ومستندات الصرف ووصولات القبض .
2 – أضابير الموظفين والمستخدمين الشخصية ودفاتر خدماتهم وسجلاتهم .
3 – التقارير السنوية كافة .
4 – مجاميع القوانين والأنظمة .
5 – التقارير العلمية والفنية .
6 – أضابير المقاولات والمخابرات المتعلقة بها .
7 – سجلات الخرائط .
8 – التعليمات الفنية والمالية والإدارية .
9 – سجلات الملاك .
القسم الثاني – السجلات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها أو بعد تدقيقها من قبل الجهات المختصة أو مراقب الحسابات العام وهي : –
1 – الجداول الحسابية .
2 – سجلات الواردة والصادرة ودفاتر الذمة .
3 – بطاقات ودفاتر العمال .
القسم الثالث – السجلات والأضابير والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها وهي : –
1 – اضابير المخابرات العامة والمتفرقة .
2 – العرائض والطلبات المتفرقة .
3 – سجلات دوام الموظفين .
4 – النسخ الزائدة للمخابرات .

مادة 2
تؤلف بأمر من وزير الأشغال والاسكان لجنة دائمية من رئيس وعضوين لتطبيق أحكام هذا النظام .

مادة 3
لا يجوز اتلاف الأوراق الرسمية القديمة بموجب هذا النظام الا بقرار من اللجنة الوارد ذكرها في المادة الثانية وبعد تنظيم قوائم مفصلة بأسمائها وأنواعها ومصادقة وزير الاشغال والاسكان على ذلك وعلى اللجنة تنظيم محضر بالاتلاف موقع عليه من قبلها .

مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على وزير الاشغال والاسكان تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر رمضان لسنة 1383 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان طاهر يحيى
وزير الارشاد رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم العلي رشيد مصلح
وزير التخطيط وزير الداخلية
عبد العزيز الوتاري محمود شيت خطاب
وزير النفط وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الكريم هاني عبد الكريم كنونة
وزير العمل والشؤون وزير الصناعة
الاجتماعية
محمد جواد العبوسي أحمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
عزت مصطفى كامل الخطيب
وزير الصحة وزير العدل
عبد الفتاح الألوسي عبد العزيز الحافظ
وزير الأشغال والاسكان وزير الاقتصاد
شامل السامرائي مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الوحدة وزير الدولة لشؤون الأوقاف
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
نشر في الوقائع العراقية عدد 916 في 20 – 2 – 1964